فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

رقم الحديث 217 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ.
فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ.
ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ.
ثُمَّ سَلَّمَ.


( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ) بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون التحتية ونون اسم أمه أو أم أبيه فينبغي كتابة ابن بألف واسم أبيه مالك بن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة وموحدة الأزدي أبي محمد حليف بني المطلب صحابي معروف، مات بعد الخمسين.

( أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا) أي بنا أو لأجلنا، وللبخاري من رواية شعيب عن الزهري صلى بهم، ومن رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب صلى بنا ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ) زاد عبد الله بن يوسف ويحيى التيمي من بعض الصلوات، ويأتي في الحديث التالي أنها الظهر ( ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ) فترك الجلوس والتشهد زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج: فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته أخرجه ابن خزيمة، وفي حديث معاوية عند النسائي وعقبة بن عامر عند الحاكم نحو هذه القصة بهذه الزيادة ( فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ) قال الباجي: يحتمل أن يكونوا قد علموا حكم هذه الحادثة وأنه إذا استوى قائمًا لا يرجع إلى الجلسة لأنها ليست بفرض ولا محلاً للفرائض وأن يكونوا لم يعلموا فسبحوا فأشار إليهم أن يقوموا، وقد قام المغيرة من ركعتين فسبح به فأشار إليهم أن قوموا ثم قال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ.

وفي الحديث أن تارك الجلوس الأول إذا قام لا يرجع له فإن رجع بعد استوائه قائمًا لم تفسد صلاته عند جمهور الفقهاء ومنهم مالك لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه ومن زاد في صلاته ساهيًا لم تفسد، فالذي يقصد إلى عمل ما أسقطه من عملها أحرى، وقيل تبطل وهو مذهب الشافعي وفيه: أن التشهد الأول سنة إذ لو كان فرضًا لرجع حتى يأتي به كما لو ترك ركعة أو سجدة إذ الفرض يستوي فيه العمد والسهو إلا في الإثم.

( فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ) أي فرغ منها ( وَنَظَرْنَا) أي انتظرنا وفي رواية شعيب ونظر الناس ( تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) زاد في رواية الليث عن الزهري يكبر في كل سجدة ( وَهُوَ جَالِسٌ) جملة حالية متعلقة بقوله سجد أي أنشأ السجود جالسًا وفي رواية الليث عن ابن شهاب وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس رواه البخاري ومسلم ( قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ) بعد ذلك.

وزعم بعضهم أنه سجد في هذه القصة قبل السلام سهوًا يرده قوله ونظرنا تسليمه، أو أن المراد بالسجدتين سجدتا الصلاة أو المراد به التسليمة الثانية، ولا يخفى ضعف ذلك وبعده وفيه مشروعية سجود السهو وأنه سجدتان وأنه يكبر لهما كما يكبر لغيرهما من السجود وفيه: أن سجود السهو قبل السلام إذا كان عن نقص، ورد على من زعم أن جميعه بعد السلام أو قبله، واستدل به على الاكتفاء بالسجدتين للسهو ولو تكرر لأن الذي فات التشهد والجلوس وكل منهما لو سها عنه المصلي على انفراده يسجد لأجله، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سجد في هذه الحالة غير سجدتين.
وتعقب بأنه ينبني على ثبوت مشروعية السجود لترك ما ذكر ولم يستدلوا عليه بغير هذا الحديث، فيستلزم إثبات الشيء بنفسه وفيه ما فيه.

وقد صرح في بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسي من الجلوس.
نعم حديث ذي اليدين دال لذلك واحتج بهذه الزيادة على أن السجود خاص بالسهو، فلو تعمد ترك شيء مما يُجبر بالسجود لم يسجد عند الجمهور وفيه: أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام وإن لم يسه المأموم، ونقل ابن حزم فيه الإجماع.
والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به بزيادة من بعض الصلوات كما مر وله طرق عندهما.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ) بضم الهاء والميم وسكون الراء بينهما ثم زاي منقوطة الأعرج ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ) فصرح بالصلاة المبهمة في الرواية الأولى، وبه صرح ابن شهاب أيضًا في رواية الليث عنه ( فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا) أي بينهما وهي رواية التنيسي ( فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) للسهو وسجدهما الناس معه ( ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ) أي بعد السجدتين من غير تشهد بعدهما كسجود التلاوة، واستدل به من قال السلام ليس من فرائض الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته وهو قول بعض الصحابة والتابعين.
وبه قال أبو حنيفة، وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كأن المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من الصلاة، ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه والزيادة من الحافظ مقبولة.

والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، وتابعه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد بنحوه في مسلم.

( قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فَقَامَ بَعْدَ إِتْمَامِهِ الْأَرْبَعَ) في الرباعية وكذا الثلاث في الثلاثية في المغرب والاثنين في الصبح ( فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّ) الصلاة ( إِنَّهُ يَرْجِعُ فَيَجْلِسُ وَلَا يَسْجُدُ) فإن سجد بطلت ( وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ) قبل التذكر ( لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الْأُخْرَى) بل إن سجدها بطلت.
قال ابن عبد البر: أجمعوا أن من زاد في صلاته شيئًا وإن قل من غير الذكر المباح فسدت صلاته وإجماعهم على هذا يصحح قول مالك.

( ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ) فرغ منها بالتشهد والسلام ( فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ) للزيادة، والأصل في ذلك حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك قالوا: صليت خمسًا فسجد سجدتين بعدما سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصلاة فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين رواه الشيخان، ولا يعارضه حديث أبي سعيد السابق قبل أن يسلم لحمل الصورتين على حالتين، وأما الصورة الواقعة له صلى الله عليه وسلم فاتفق العلماء على أنه بعد السلام لأنه لم يعلم بالسهو فلا حجة فيه لمن قال جميعه بعد السلام.



رقم الحديث 217 وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَمِيصَةً لَهَا عَلَمٌ ثُمَّ أَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ وَأَخَذَ مِنْ أَبِي جَهْمٍ أَنْبِجَانِيَّةً لَهُ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ؟ فَقَالَ: إِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ.


( مَالِكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ) واسمه بلال ويقال له أيضًا علقمة ابن أم علقمة واسمها مرجانة مولاة عائشة بلا خلاف، وأما أبوه فقال مالك إنه مولاها أيضًا.
وقال الزبير بن بكار مولى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف: كان علقمة ثقة مأمونًا روى عنه مالك وغيره من الأئمة.
قال مصعب الزبيري عن أبيه: تعلمت النحو في كتاب علقمة بن أبي علقمة وكان نحويًا.

( عَنْ أُمِّهِ) مرجانة روت عن عائشة ومعاوية وثقها ابن حبان ( أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) هكذا لجميع رواة الموطأ وسقط ليحيى عن أمه وهو مما عد عليه ولم يتابعه عليه أحد قاله ابن عبد البر.
( قَالَتْ: أَهْدَى أَبُو جَهْمِ) بفتح الجيم وسكون الهاء ويقال فيه أبو جهيم بالتصغير ( بْنُ حُذَيْفَةَ) بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي قال: البخاري وجماعة: اسمه عامر، وقال سعد والزبير بن بكار وغيرهما: اسمه عبيد بالضم صحابي من مسلمة الفتح كان من معمري قريش ومشيختهم ونسابهم حضر بناء الكعبة حين بنتها قريش وحين بناها ابن الزبير وهو المذكور في حديث، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه قيل إنه كان ضرابًا للنساء.
ذكر ابن سعد أنه مات في آخر خلافة معاوية، لكن ذكر ابن بكار عن عمه مصعب أن أبا جهم حضر بناء ابن الزبير للكعبة، وهذا يدل على تأخر موته إلى أوائل خلافة ابن الزبير، ويؤيده ما روي أنه وفد على يزيد بن معاوية ثم على ابن الزبير بعد ذلك ( لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمِيصَةً) بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم وصاد مهملة كساء رقيق مربع ويكون من خز أو صوف وقيل لا تسمى بذلك إلا أن تكون سوداء مظلمة سميت خميصة للينها ورقتها وصغر حجمها إذا طويت مأخوذ من الخمص وهو ضمور البطن.
وفي التمهيد الخميصة كساء رقيق قد يكون بعلم وبغير علم وقد يكون أبيض معلمًا وقد يكون أصفر وأحمر وأسود وهي من لباس أشراف العرب ( شَامِيَّةً لَهَا) بالتأنيث على لفظ خميصة وفي رواية له بالتذكير على معنى أنها كساء ( عَلَمٌ) في رواية عروة عن عائشة في الصحيحين له أعلام فالمراد الجنس ( فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلَاةَ) أي صلى وهو لابس لها.

( فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ) لعائشة ( رُدِّي هَذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أبِي جَهْمٍ فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا) وفي حديث عروة عن عائشة صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة في الصلاة ( فَكَادَ يَفْتِنُنِي) بفتح أوله من الثلاثي أي يشغلني عن خشوع الصلاة، وفيه أن الفتنة لم تقع فإن كاد تقتضي القرب وتمنع الوقوع، ولذا قال بعض العلماء: لايخطف البرق بصر أحد لقوله تعالى: { { يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ } } ولذا أولوا قوله في رواية الصحيحين فإنها ألهتني عن صلاتي بأن المعنى قاربت أن تلهيني فإطلاق الإلهاء مبالغة في القرب لا لتحقق وقوع الإلهاء وفيه من الفقه قبول الهدايا، وكان صلى الله عليه وسلم يقبلها ويأكلها والهدية مستحبة ما لم يسلك بها طريق الرشوة لدفع حق أو تحقيق باطل أو أخذ على حق يجب القيام به، وأن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله قبولها بلا كراهة، وأن كل ما يشغل المرء في صلاته ولم يمنعه من إقامة فرائضها وأركانها لا يفسدها ولا يوجب عليه إعادتها ومبادرته صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة ونفي ما لعله يحدث فيها، وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم منه أن يلبسها في الصلاة، ومثله قوله في حلة عطارد حيث بعث بها إلى عمر إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله كل فإني أناجي من لا تناجي.

وقال الطيبي: فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرًا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية يعني فضلاً عمن دونها.
وقال ابن قتيبة: إنما ردها صلى الله عليه وسلم لأنه كرهها ولم يكن يبعث إلى غيره ما كرهه لنفسه، وقد قال لعائشة: لا تتصدقي بما لا تأكلين، وكان أقوى الخلق على دفع الوسوسة لكن لما أعلم أبو جهم بما نابه فيها دل على أنه لا يلبسها في الصلاة لأنه أحرى أن يخشى على نفسه الشغل بها عن الخشوع، ويحتمل أنه أعلمه بما نابه لتطيب نفسه ويذهب عنه ما يجد من رد هديته.
قال الباجي: أو ليقتدي به في ترك لبسها من غير تحريم اهـ.

واستنبط الإمام من الحديث كراهة النظر إلى كل ما يشغل عن الصلاة من صبغ وعلم ونقوش ونحوها لقوله في الترجمة النظر إلى ما يشغلك عنها فعم ولم يقيد بخميصة ولا غيرها، واستنبط منه الباجي صحة المعاطاة لعدم ذكر الصيغة.

وهذا الحديث في الصحيحين من رواية الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي.

( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ) كذا أرسله جميع الرواة إلا معن بن عيسى فقال عن عائشة وكذا قال كل أصحاب هشام عن عائشة ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَمِيصَةً لَهَا عَلَمٌ) زاد ابن أبي شيبة من رواية وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة فكاد يتشاغل بها في الصلاة ( ثُمَّ أَعْطَاهَا إلى أبي جَهْمٍ وَأَخَذَ مِنْ أَبِي جَهْمٍ أَنْبِجَانِيَّةً) بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وخفة الجيم فألف فنون فياء نسبة كساء غليظ لا علم له.
وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرها وكذا الباء الموحدة.
قال أبو موسى المديني: الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له أنبجان لا إلى منبج بالميم البلد المعروف بالشام، وبه رد قول أبي حاتم السجستاني لا يقال كساء أنبجاني وإنما يقال منبجاني وهذا مما يخطئ فيه العامة، ورد أيضًا بأن الصواب أنبجانية كما في الحديث لأنها رواية عرب فصحاء ومن النسب ما لا يجري على قياس لو صح أنه منسوب إلى منبج ( لَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ؟) فعلت هذا ( فَقَالَ: إِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ) زاد في رواية للبخاري تعليقًا عن هشام عن أبيه عن عائشة فأخاف أن تفتنني.

وذكر ابن الجوزي في الحديث سؤالين.
أحدهما: كيف يخاف الافتتان بعلم من لم يلتفت إلى الأكوان بليلة ما زاغ البصر وما طغى.
وأجاب: بأنه كان في تلك الليلة خارجًا عن طباعه فأشبه ذلك نظره من ورائه فإذا رد إلى طباعه أثر فيه ما يؤثر في البشر.
الثاني: المراقبة في الصلاة شغلت خلقًا من أتباعه حتى أنه وقع السقف إلى جانب مسلم بن يسار ولم يعلم.
وأجاب: بأن أولئك كانوا يؤخذون عن طباعهم فيغيبون عن وجودهم وكان الشارع يسلك طريق الخواص وغيرهم فإذا سلك طريق الخواص عبر الكل فقال: لست كأحدكم وإن سلك طريق غيرهم.
قال: إنما أنا بشر فرد إلى حالة الطبع ليستن به في ترك كل شاغل اهـ.

وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود من طريق هشام عن أبيه عن عائشة بنحوه.

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) بن محمد بن عمرو بن حزم.
قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه يروى من غير هذا الوجه وهو منقطع ( أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ) زيد بن سهل ( كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطِهِ) وفي نسخة في حائط له أي بستان ( فَطَارَ دُبْسِيٌّ) بضم الدال المهملة وإسكان الموحدة وسين مهملة.
قال ابن عبد البر: طائر يشبه اليمامة، وقيل هو اليمامة نفسها.
وقال الدميري: منسوب إلى دبس الرطب لأنهم يغيرون في النسب ( فَطَفِقَ) بكسر الفاء جعل ( يَتَرَدَّدُ يَلْتَمِسُ مَخْرَجًا) قال الباجي: يعني أن اتساق النخل واتصال جرائدها كانت تمنع الدبسي من الخروج فجعل يتردد ويطلب المخرج ( فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ) سرورًا بصلاح ماله وحسن إقباله ( فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلَاتِهِ) بالإقبال عليها وتفريغ نفسه لتمامها ( فَإِذَا هُوَ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى.
فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي فِي مَالِي هَذَا فِتْنَةٌ)
أي اختبار أي اختبرت في هذا المال فشغلت عن الصلاة.
وقال أبو عمر: كل من أصابته مصيبة في دينه فقد فتن والفتنة لغة على وجوه ( فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي حَائِطِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ.
.

     وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ صَدَقَةٌ للَّهِ فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ)
.

قال الباجي: أراد إخراج ما فتن به من ماله وتكفير اشتغاله عن صلاته قال: وهذا يدل على أن مثل هذا كان يقل منهم ويعظم في نفوسهم وصرف ذلك إلى اختياره صلى الله عليه وسلم لعلمه بأفضل ما تصرف إليه الصدقة.
وقال الغزالي: كانوا يفعلون ذلك قطعًا لمادة الفكر وكفارة لما جرى من نقصان الصلاة وهذا هو الدواء القاطع لمادة العلة ولا يغني عنه غيره.
وقال أبو عمر: فيه إن كل ما جعل لله مطلقًا ولم يبين وجهًا أن للإمام والحاكم الفاضل أن يضعها حيث رأى من سبل البر وينفذ بلفظ الصدقة لله وليست الهبة والعطية والمنحة كذلك.

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) الأنصاري المدني قاضيها ( أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ بِالْقُفِّ) بضم القاف وبالفاء المشددة ( وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ الثَّمَرِ) بفتحتين ( وَالنَّخْلُ) بالرفع ( قَدْ ذُلِّلَتْ) أي مالت الثمرة بعراجينها لأنها عظمت وبلغت حد النضج ( فَهِيَ مُطَوَّقَةٌ) أي مستديرة فطوق كل شيء ما استدار به ( بِثَمَرِهَا) بفتح المثلثة والميم مفرد ثمار وبضمها وضم الميم جمع ثمار مثل كتب وكتاب وهو الحمل الذي تخرجه الشجرة وسواء أكل أم لا فكما يقال ثمر النخل والعنب يقال ثمر الإراك وثمر العوسج.

وقال أبو عبد الملك البوني: تذليلها أنها إذا طابت ودنا جذها تفتل عراجينها بما فيها من قنوانها ليذبل بذلك الثمر فيصير تمرًا، فإذا فتلت العراجين انعطفت وتذللت قنوانها بالتمر حول الجريد مستديرة بها فهذا تطويقها وذلك أيضًا مأخوذ من طوق القميص الدائر حوله.
قال عيسى: كانوا يفعلون ذلك ليتمكن لهم الخرص فيها وقيل ليكون أظهر عند البيع.

( فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَأَعْجَبَهُ مَا رَأَى مِنْ ثَمَرِهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلَاتِهِ فَإِذَا هُوَ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي فِي مَالِي هَذَا فِتْنَةٌ) أي اختبار وتكون بمعنى الميل عن الحق قال تعالى: { { وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ } } ( فَجَاءَ) الرجل ( عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ) الذي أصابه في حائطه ( وَقَالَ: هُوَ صَدَقَةٌ فَاجْعَلْهُ فِي سُبُلِ) بضمتين جمع سبيل ( الْخَيْرِ فَبَاعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِخَمْسِينَ أَلْفًا) .

قال أبو عمر: لأنه فهم مراد الأنصاري فباعه وتصدق بثمنه ولم يجعله وقفًا، واختلف في الأفضل منهما وكلاهما حسن والدائم كالعيون أحسن وهو جار لصاحبه ما لم تعتوره آفة وآفات الدهر كثيرة، وفيه أن المصلي يقبل على صلاته ولا يلتفت يمينًا ولا شمالاً.

( فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْمَالُ الْخَمْسِينَ) لبلوغ ثمنه خمسين ألفًا كما سمي الفيوم لبلوغ خراجه كل يوم ألف دينار قاله ابن حبيب.



رقم الحديث 218 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ، فَقَامَ بَعْدَ إِتْمَامِهِ الْأَرْبَعَ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ، ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّ إِنَّهُ يَرْجِعُ، فَيَجْلِسُ وَلَا يَسْجُدُ.
وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الْأُخْرَى، ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، بَعْدَ التَّسْلِيمِ.


( مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ) بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون التحتية ونون اسم أمه أو أم أبيه فينبغي كتابة ابن بألف واسم أبيه مالك بن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة وموحدة الأزدي أبي محمد حليف بني المطلب صحابي معروف، مات بعد الخمسين.

( أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا) أي بنا أو لأجلنا، وللبخاري من رواية شعيب عن الزهري صلى بهم، ومن رواية ابن أبي ذئب عن ابن شهاب صلى بنا ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ) زاد عبد الله بن يوسف ويحيى التيمي من بعض الصلوات، ويأتي في الحديث التالي أنها الظهر ( ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ) فترك الجلوس والتشهد زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج: فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته أخرجه ابن خزيمة، وفي حديث معاوية عند النسائي وعقبة بن عامر عند الحاكم نحو هذه القصة بهذه الزيادة ( فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ) قال الباجي: يحتمل أن يكونوا قد علموا حكم هذه الحادثة وأنه إذا استوى قائمًا لا يرجع إلى الجلسة لأنها ليست بفرض ولا محلاً للفرائض وأن يكونوا لم يعلموا فسبحوا فأشار إليهم أن يقوموا، وقد قام المغيرة من ركعتين فسبح به فأشار إليهم أن قوموا ثم قال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ.

وفي الحديث أن تارك الجلوس الأول إذا قام لا يرجع له فإن رجع بعد استوائه قائمًا لم تفسد صلاته عند جمهور الفقهاء ومنهم مالك لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه ومن زاد في صلاته ساهيًا لم تفسد، فالذي يقصد إلى عمل ما أسقطه من عملها أحرى، وقيل تبطل وهو مذهب الشافعي وفيه: أن التشهد الأول سنة إذ لو كان فرضًا لرجع حتى يأتي به كما لو ترك ركعة أو سجدة إذ الفرض يستوي فيه العمد والسهو إلا في الإثم.

( فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ) أي فرغ منها ( وَنَظَرْنَا) أي انتظرنا وفي رواية شعيب ونظر الناس ( تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) زاد في رواية الليث عن الزهري يكبر في كل سجدة ( وَهُوَ جَالِسٌ) جملة حالية متعلقة بقوله سجد أي أنشأ السجود جالسًا وفي رواية الليث عن ابن شهاب وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس رواه البخاري ومسلم ( قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ) بعد ذلك.

وزعم بعضهم أنه سجد في هذه القصة قبل السلام سهوًا يرده قوله ونظرنا تسليمه، أو أن المراد بالسجدتين سجدتا الصلاة أو المراد به التسليمة الثانية، ولا يخفى ضعف ذلك وبعده وفيه مشروعية سجود السهو وأنه سجدتان وأنه يكبر لهما كما يكبر لغيرهما من السجود وفيه: أن سجود السهو قبل السلام إذا كان عن نقص، ورد على من زعم أن جميعه بعد السلام أو قبله، واستدل به على الاكتفاء بالسجدتين للسهو ولو تكرر لأن الذي فات التشهد والجلوس وكل منهما لو سها عنه المصلي على انفراده يسجد لأجله، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سجد في هذه الحالة غير سجدتين.
وتعقب بأنه ينبني على ثبوت مشروعية السجود لترك ما ذكر ولم يستدلوا عليه بغير هذا الحديث، فيستلزم إثبات الشيء بنفسه وفيه ما فيه.

وقد صرح في بقية الحديث بأن السجود مكان ما نسي من الجلوس.
نعم حديث ذي اليدين دال لذلك واحتج بهذه الزيادة على أن السجود خاص بالسهو، فلو تعمد ترك شيء مما يُجبر بالسجود لم يسجد عند الجمهور وفيه: أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام وإن لم يسه المأموم، ونقل ابن حزم فيه الإجماع.
والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به بزيادة من بعض الصلوات كما مر وله طرق عندهما.

( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ) بضم الهاء والميم وسكون الراء بينهما ثم زاي منقوطة الأعرج ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ) فصرح بالصلاة المبهمة في الرواية الأولى، وبه صرح ابن شهاب أيضًا في رواية الليث عنه ( فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا) أي بينهما وهي رواية التنيسي ( فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) للسهو وسجدهما الناس معه ( ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ) أي بعد السجدتين من غير تشهد بعدهما كسجود التلاوة، واستدل به من قال السلام ليس من فرائض الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته وهو قول بعض الصحابة والتابعين.
وبه قال أبو حنيفة، وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كأن المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من الصلاة، ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق جماعة من الثقات عن يحيى بن سعيد حتى إذا فرغ من الصلاة إلا أن يسلم فدل على أن بعض الرواة حذف الاستثناء لوضوحه والزيادة من الحافظ مقبولة.

والحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، وتابعه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد بنحوه في مسلم.

( قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فَقَامَ بَعْدَ إِتْمَامِهِ الْأَرْبَعَ) في الرباعية وكذا الثلاث في الثلاثية في المغرب والاثنين في الصبح ( فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّ) الصلاة ( إِنَّهُ يَرْجِعُ فَيَجْلِسُ وَلَا يَسْجُدُ) فإن سجد بطلت ( وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ) قبل التذكر ( لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الْأُخْرَى) بل إن سجدها بطلت.
قال ابن عبد البر: أجمعوا أن من زاد في صلاته شيئًا وإن قل من غير الذكر المباح فسدت صلاته وإجماعهم على هذا يصحح قول مالك.

( ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ) فرغ منها بالتشهد والسلام ( فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ) للزيادة، والأصل في ذلك حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك قالوا: صليت خمسًا فسجد سجدتين بعدما سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصلاة فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين رواه الشيخان، ولا يعارضه حديث أبي سعيد السابق قبل أن يسلم لحمل الصورتين على حالتين، وأما الصورة الواقعة له صلى الله عليه وسلم فاتفق العلماء على أنه بعد السلام لأنه لم يعلم بالسهو فلا حجة فيه لمن قال جميعه بعد السلام.