فهرس الكتاب

عمدة القاري - باب الذبح بعد الصلاة

( بابُُُ: {الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلاةِ} )

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان وَقت ذبح الْأُضْحِية بعد صَلَاة الْعِيد.



[ قــ :5264 ... غــ :5560 ]
- حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ المِنْهالِ حدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ أخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ البَرَاءِ، رَضِيَ الله عَنهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يَخْطُبُ فَقَالَ: أوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ مِنْ يَوْمِنا هاذا أنْ نُصَلِيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَر فَمَنْ فعلَ هاذا فَقَدْ أصَابَ سُنَّتَنا، وَمَنْ نَحَرَ فَإنَّما هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ أبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ الله} ذَبَحْتُ قَبْلَ أنْ أُصَلِيّ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، فَقَالَ: اجْعَلْها مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْرِي أوْ تُوفِيَ عَنْ أحَدٍ بَعْدِكَ.


مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: ( أَن نصلي ثمَّ نرْجِع فننحر) وزبيد بِضَم الزَّاي وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف ابْن الْحَارِث اليامي، وَالشعْبِيّ عَامر والْحَدِيث مضى فِي أول كتاب الْأُضْحِية وَمضى الْكَلَام.
فِيهِ قَوْله: ( أَو توفّي) ، شكّ من الرَّاوِي، من التوفية أَو من الإيقاء أَي: لن تُعْطِي حق التَّضْحِيَة عَن أحد بعْدك أَو لن تكمل ثَوَابه.
<"