فهرس الكتاب

شرح النووى على مسلم - بَابٌ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْكَذَّابِينَ وَمَنْ يُرْغَبُ عَنْ حَدِيثِهِمْ

باب النَّهْيِ عَنْ الرِّوَايَةِ عَنْ الضُّعَفَاءِ وَالِاحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا
[ سـ :13 ... بـ :6]
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالِاحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا

فِيهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ ( أَبُو هَانِئٍ ) هُوَ بِهَمْزِ آخِرِهِ .

وَفِيهِ ( حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ ) هُوَ بِمُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْقُ مَضْمُومَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ : بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ ، قَالَ : وَبِالضَّمِّ يَقُولُهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَكَثِيرٌ مِنَ الْأُدَبَاءِ ، قَالَ : وَبَعْضُهُمْ لَا يُجِيزُ فِيهِ إِلَّا الْفَتْحَ وَيَزْعُمُ أَنَّ التَّاءَ أَصْلِيَّةٌ . وَفِي بَابِ التَّاءِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْعَيْنِ يَعْنِي فَتَكُونُ أَصْلِيَّةً ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : تُجِيبُ وَتَجُوبُ قَبِيلَةٌ يَعْنِي قَبِيلَةً مِنْ كِنْدَةَ ، قَالَ : وَبِالْفَتْحِ قَيَّدْتُهُ عَلَى جَمَاعَةِ شُيُوخِي وَعَلَى ابْنِ سِرَاجٍ وَغَيْرِهِ .

وَكَانَ ابْنُ السَّيِّدِ الْبَطْلَيُوسِيُّ يَذْهَبُ إِلَى صِحَّةِ الْوَجْهَيْنِ هَذَا كَلَامُ صَاحِبِ الْمَطَالِعِ ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ فَارِسٍ فِي الْمُجْمَلِ أَنَّ تَجُوبَ قَبِيلَةٌ مِنْ كِنْدَةَ وَتُجِيبَ بِالضَّمِّ بَطْنٌ لَهُمْ شَرَفٌ ، قَالَ : وَلَيْسَتِ التَّاءُ فِيهِمَا أَصْلًا ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ .

وَأَمَّا حُكْمُ صَاحِبِ الْعَيْنِ بِأَنَّ التَّاءَ أَصْلٌ فَخَطَأٌ ظَاهِرٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَ ( حَرْمَلَةُ ) هَذَا كُنْيَتُهُ أَبُو حَفْصٍ ، وَقِيلَ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ صَاحِبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ الَّذِي يَرْوِي عَنِ الشَّافِعِيِّ كِتَابَهُ الْمَعْرُوفَ فِي الْفِقْهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا ( أَبُو شُرَيْحٍ ) الرَّاوِي عَنْ شَرَاحِيلَ فَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ الْمِصْرِيُّ وَكَانَتْ لَهُ عِبَادَةٌ وَفَضْلٌ ، وَ ( شَرَاحِيلُ ) بِفَتْحِ الشِّينِ غَيْرُ مَصْرُوفٍ .

وَأَمَّا قَوْلُ مُسْلِمٍ : ( وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ : قَالَ : عَبْدُ اللَّهِ ) فَهَذَا إِسْنَادٌ اجْتَمَعَ فِيهِ طُرْفَتَانِ مِنْ لَطَائِفِ الْإِسْنَادِ إِحْدَاهُمَا : أَنَّ إِسْنَادَهُ كُوفِيٌّ كُلَّهُ ، وَالثَّانِيَةُ : أَنَّ فِيهِ ثَلَاثَةً تَابِعِيِّينَ يَرْوِي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَهُمُ الْأَعْمَشُ وَالْمُسَيَّبُ وَعَامِرٌ وَهَذِهِ فَائِدَةٌ نَفِيسَةٌ قَلَّ أَنْ يَجْتَمِعَ فِي إِسْنَادِ هَاتَانِ اللَّطِيفَتَانِ .

فَأَمَّا ( عَبْدُ اللَّهِ ) الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ عَامِرُ بْنُ عَبْدَةَ فَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ الصَّحَابِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ .

وَأَمَّا ( أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ) شَيْخُ مُسْلِمٍ فَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حُصَيْنٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ إِمَامُ أَهْلِ زَمَانِهِ .

وَأَمَّا ( الْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ ) فَبِفَتْحِ الْيَاءِ بِلَا خِلَافٍ كَذَا قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْمَشَارِقِ وَصَاحِبُ الْمَطَالِعِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي فَتْحِ يَائِهِ بِخِلَافِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي فَتْحِ يَائِهِ وَكَسْرِهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

وَأَمَّا ( عَامِرُ ابْنُ عَبْدَةَ ) فَآخِرُهُ هَاءٌ وَهُوَ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَإِسْكَانِهَا وَجْهَانِ أَشْهَرُهُمَا وَأَصَحُّهُمَا الْفَتْحُ ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : رُوِّينَا فَتْحَهَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَأَبِي مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِيِّ ، قَالَ : وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي كِتَابِهِ وَكَذَا رَأَيْتُهُ فِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ ، قَالَ : وَرُوِّينَا الْإِسْكَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِ وَبِالْوَجْهَيْنِ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ مَاكُولَا ، وَالْفَتْحُ أَشْهَرُ قَالَ الْقَاضِي وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ يَقُولُونَ عَبْدٌ بِغَيْرِ هَاءٍ وَالصَّوَابُ إِثْبَاتُهَا ، وَهُوَ قَوْلُ الْحُفَّاظِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَعَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِمْ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى قَوْلُهُ : ( عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ) .

فَأَمَّا ( ابْنُ طَاوُسٍ ) فَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ الزَّاهِدُ الصَّالِحُ بْنُ الزَّاهِدِ الصَّالِحِ وَأَمَّا الْعَاصِي فَأَكْثَرُ مَا يَأْتِي فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَنَحْوِهَا بِحَذْفِ الْيَاءِ وَهِيَ لُغَةٌ وَالْفَصِيحُ الصَّحِيحُ الْعَاصِي بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ وَكَذَلِكَ شَدَّادُ بْنُ الْهَادِي وَابْنُ أَبِي الْمَوَالِي فَالْفَصِيحُ الصَّحِيحُ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَمَا أَشْبَهَهُ إِثْبَاتُ الْيَاءِ . وَلَا اغْتِرَارَ بِوُجُودِهِ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ أَوْ أَكْثَرِهَا بِحَذْفِهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَمِنْ طُرَفِ أَحْوَالِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ فِي الْوِلَادَةِ إِلَّا إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةٍ وَقِيلَ اثْنَتَا عَشْرَةَ .

وَأَمَّا ( سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ ) فَبِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ مَنْسُوبٌ إِلَى جَدِّهِ . وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ أَبُو عَمْرٍو الْكُوفِيُّ .

وَأَمَّا ( هِشَامُ بْنُ حُجَيْرٍ ) فَبِضَمِّ الْحَاءِ وَبَعْدَهَا جِيمٌ مَفْتُوحَةٌ وَهِشَامٌ هَذَا مَكِّيٌّ .

وَأَمَّا ( بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ ) فَبِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ .

وَأَمَّا ( أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ) : فَبِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْقَافِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْعَقَدِ قَبِيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ مِنْ بَجِيلَةَ وَقِيلَ مِنْ قَيْسٍ وَهُمْ مِنَ الْأَزْدِ ، وَذَكَرَ أَبُو الشَّيْخِ الْإِمَامُ الْحَافِظُ عَنْ هَارُونَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سُمُّوا الْعَقَدَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ لِئَامًا فَسُمُّوا عَقَدًا ، وَاسْمُ أَبِي عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْبَصْرِيُّ ، قِيلَ : مَوْلًى لِلْعَقَدِيِّينَ .

وَأَمَّا ( رَبَاحٌ ) الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ الْعَقَدِيُّ فَهُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْفُصُولِ أَنَّ كُلَّ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَرَبَاحٌ بِالْمُوَحَّدَةِ إِلَّا زِيَادَ بْنَ رَبَاحٍ أَبَا قَيْسٍ الرَّاوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَبِالْمُثَنَّاةِ وَقَالَهُ الْبُخَارِيُّ بِالْوَجْهَيْنِ .

وَأَمَّا ( نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ) الرَّاوِي عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فَهُوَ الْقُرَشِيُّ الْجُمَحِيُّ الْمَكِّيُّ . وَأَمَّا ( ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ) فَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَاسْمُ أَبِي مُلَيْكَةَ زُهَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ التَّيْمِيُّ الْمَكِّيُّ أَبُو بَكْرٍ تَوَلَّى الْقَضَاءَ وَالْأَذَانَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

وَأَمَّا قَوْلُ مُسْلِمٍ : ( حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ) فَهُوَ إِسْنَادٌ كُوفِيٌّ كُلُّهُ إِلَّا الْحُلْوَانِيُّ .

فَأَمَّا ( الْأَعْمَشُ ) سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ أَبُو مُحَمَّدٌ التَّابِعِيُّ وَ ( أَبُو إِسْحَاقَ ) عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّبِيعِيُّ التَّابِعِيُّ فَتَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا .

وَأَمَّا ( ابْنُ إِدْرِيسَ ) الرَّاوِي عَنِ الْأَعْمَشِ فَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ الْكُوفِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُتَّفَقُ عَلَى إِمَامَتِهِ وَجَلَالَتِهِ وَإِتْقَانِهِ وَفَضِيلَتِهِ ، وَوَرَعِهِ وَعِبَادَتِهِ ، رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لِبِنْتِهِ حِينَ بَكَتْ عِنْدَ حُضُورِ مَوْتِهِ : لَا تَبْكِي فَقَدْ خَتَمْتُ الْقُرْآنَ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَرْبَعَةَ آلَافِ خَتْمَةٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : كَانَ ابْنُ إِدْرِيسَ نَسِيجًا وَحْدَهُ .

وَأَمَّا ( عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ) فَبِفَتْحِ الْخَاءِ وَإِسْكَانِ الشِّينِ الْمُعْجَمَتَيْنِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَكُنْيَةُ عَلِيٍّ أَبُو الْحَسَنِ مَرْوَزِيٌّ وَهُوَ ابْنُ أُخْتِ بِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْحَافِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

وَأَمَّا ( أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ) فَهُوَ الْإِمَامُ الْمُجْمَعُ عَلَى فَضْلِهِ وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ فَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ : الصَّحِيحُ أَنَّ اسْمَهُ كُنْيَتُهُ لَا اسْمَ لَهُ غَيْرُهَا وَقِيلَ : اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَقِيلَ : عَبْدُ اللَّهِ ، وَقِيلَ : سَالِمٌ ، وَقِيلَ : شُعْبَةُ ، وَقِيلَ : رُؤْبَةُ ، وَقِيلَ : مُسْلِمٌ ، وَقِيلَ : خِدَاشٌ ، وَقِيلَ : مُطَرِّفٌ ، وَقِيلَ : حَمَّادٌ ، وَقِيلَ : حَبِيبٌ ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ لِي أَبِي : إِنَّ أَبَاكَ لَمْ يَأْتِ فَاحِشَةً قَطُّ وَإِنَّهُ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ : يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ أَنْ تَعْصِيَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْغُرْفَةِ فَإِنِّي خَتَمْتُ فِيهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ خَتْمَةٍ . وَرُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِبِنْتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَقَدْ بَكَتْ : يَا بُنَيَّةُ لَا تَبْكِي أَتَخَافِينَ أَنْ يُعَذِّبنِي اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ خَتَمْتُ فِي هَذِهِ الزَّاوِيَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفَ خَتْمَةٍ . هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَسْمَاءِ هَذَا الْبَابِ وَلَا يَنْبَغِي لِمُطَالِعِهِ أَنْ يُنْكِرَ هَذِهِ الْأَحْرُفَ فِي أَحْوَالِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تُسْتَنْزَلُ الرَّحْمَةُ بِذِكْرِهِمْ مُسْتَطِيلًا لَهَا ، فَذَلِكَ مِنْ عَلَامَةِ عَدَمِ فَلَاحِهِ إِنْ دَامَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ يُوَفِّقُنَا لِطَاعَتِهِ بِفَضْلِهِ وَمِنَّتِهِ

أَمَّا لُغَاتُ الْبَابِ : فَالدَّجَّالُونَ جَمْعُ دَجَّالٍ قَالَ ثَعْلَبٌ : كُلُّ كَذَّابٍ فَهُوَ دَجَّالٌ وَقِيلَ : الدَّجَّالُ الْمُمَوِّهُ ، يُقَالُ : دَجَلَ فُلَانٌ إِذَا مَوَّهَ وَدَجَّلَ الْحَقَّ بِبَاطِلِهِ إِذَا غَطَّاهُ ، وَحَكَىابْنُ فَارِسٍ هَذَا الثَّانِيَ عَنْ ثَعْلَبٍ أَيْضًا .

قَوْلُهُ : ( يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُرْآنًا ) مَعْنَاهُ تَقْرَأُ شَيْئًا لَيْسَ بِقُرْآنٍ وَتَقُولَ إِنَّهُ قُرْآنٌ لِتُغْرِيَ بِهِ عَوَامَّ النَّاسِ فَلَا يَغْتَرُّونَ . وَقَوْلُهُ ( يُوشِكُ ) هُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الشِّينِ مَعْنَاهُ : يَقْرَبُ وَيُسْتَعْمَلُ أَيْضًا مَاضِيًا فَيُقَالُ : أَوْشَكَ كَذَا ، أَيْ قَرُبَ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ أَنْكَرَهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ فَقَالَ : لَمْ يُسْتَعْمَلْ مَاضِيًا فَإِنَّ هَذَا نَفْيٌ يُعَارِضُهُ إِثْبَاتُ غَيْرِهِ وَالسَّمَاعُ وَهُمَا مُقَدَّمَانِ عَلَى نَفْيِهِ .

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ( رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ فَهَيْهَاتَ ) فَهُوَ مِثَالٌ حَسَنٌ وَأَصْلُ الصَّعْبِ وَالذَّلُولِ فِي الْإِبِلِ فَالصَّعْبُ الْعَسِرُ الْمَرْغُوبُ عَنْهُ وَالذَّلُولُ السَّهْلُ الطَّيِّبُ الْمَحْبُوبُ الْمَرْغُوبُ فِيهِ فَالْمَعْنَى سَلَكَ النَّاسُ كُلَّ مَسْلَكٍ مِمَّا يُحْمَدُ وَيُذَمُّ . وَقَوْلُهُ : ( فَهَيْهَاتَ ) أَيْ بَعُدَتِ اسْتِقَامَتُكُمْ أَوْ بَعُدَ أَنْ نَثِقَ بِحَدِيثِكُمْ ، وَهَيْهَاتَ مَوْضُوعَةٌ لِاسْتِبْعَادِ الشَّيْءِ وَالْيَأْسِ مِنْهُ ، قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْوَاحِدِيُّ : هَيْهَاتَ اسْمٌ سُمِّيَ بِهِ الْفِعْلُ وَهُوَ بَعُدَ فِي الْخَبَرِ لَا فِي الْأَمْرِ قَالَ : وَمَعْنَى هَيْهَاتَ : بَعُدَ وَلَيْسَ لَهُ اشْتِقَاقٌ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَصْوَاتِ قَالَ : وَفِيهِ زِيَادَةُ مَعْنًى لَيْسَتْ فِي بَعُدَ ; وَهُوَ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ يُخْبِرُ عِنْدَ اعْتِقَادِهِ اسْتِبْعَادَ ذَلِكَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْ بُعْدِهِ فَكَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلُهُ بَعُدَ جِدًّا ، وَمَا أَبْعَدَهُ ، لَا عَلَى أَنْ يَعْلَمَ الْمُخَاطَبُ مَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْءِ فِي الْبُعْدِ ، فَفِي هَيْهَاتَ زِيَادَةٌ عَلَى بَعُدَ وَإِنْ كُنَّا نُفَسِّرهُ بِهِ ، وَيُقَالُ : هَيْهَاتَ مَا قُلْتَ وَهَيْهَاتَ لِمَا قُلْتَ وَهَيْهَاتَ لَكَ وَهَيْهَاتَ أَنْتَ . قَالَ الْوَاحِدِيُّ : وَفِي مَعْنَى هَيْهَاتَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ بَعُدَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيٍّ الْفَارِسِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حُذَّاقِ النَّحْوِيِّينَ ، وَالثَّانِي : بِمَنْزِلَةِ بَعِيدٍ وَهُوَ قَوْلُ الْفَرَّاءِ ، وَالثَّالِثُ : بِمَنْزِلَةِ الْبُعْدِ وَهُوَ قَوْلُ الزَّجَّاجِ وَابْنِ الْأَنْبَارِيِّ ، فَالْأَوَّلُ نَجْعَلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْفِعْلِ ، وَالثَّانِي بِمَنْزِلَةِ الصِّفَةِ ، وَالثَّالِثُ بِمَنْزِلَةِ الْمَصْدَرِ . وَفِي هَيْهَاتَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ لُغَةً ذَكَرَهُنَّ الْوَاحِدِيُّ : هَيْهَاتَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا وَضَمِّهَا مَعَ التَّنْوِينِ فِيهِنَّ وَبِحَذْفِهِ فَهَذِهِ سِتُّ لُغَاتٍ وَأَيْهَاتَ بِالْأَلِفِ بَدَلَ الْهَاءِ الْأُولَى وَفِيهَا اللُّغَاتُ السِّتُّ أَيْضًا ، وَالثَّالِثَةَ عَشْرَةَ : أَيْهَا بِحَذْفِ التَّاءِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ ، وَزَادَ غَيْرُ الْوَاحِدِيِّ : بِهَمْزَتَيْنِ بَدَلَ الْهَاءَيْنِ وَالْفَصِيحُ الْمُسْتَعْمَلُ مِنْ هَذِهِ اللُّغَاتِ اسْتِعْمَالًا فَاشِيًا هَيْهَاتَ بِفَتْحِ التَّاءِ بِلَا تَنْوِينٍ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَاتَّفَقَ أَهْلُ اللُّغَةِ عَلَى أَنَّ تَاءَ هَيْهَاتَ لَيْسَتْ أَصْلِيَّةً وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَقْفِ عَلَيْهَا فَقَالَ أَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ : يُوقَفُ بِالْهَاءِ ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ بِالتَّاءِ وَقَدْ بَسَطْتُ الْكَلَامَ فِي هَيْهَاتَ وَتَحْقِيقُ مَا قِيلَ فِيهَا فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ وَأَشَرْتُ هُنَا إِلَى مَقَاصِدِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ ( فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ ) فَبِفَتْحِ الذَّالِ أَيْ لَا يَسْتَمِعُ وَلَا يُصْغِي وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْأُذُنُ .

وَقَوْلُهُ : ( إِنَّا كُنَّا مَرَّةً ) أَيْ وَقْتًا وَيَعْنِي بِهِ قَبْلَ ظُهُورِ الْكَذِبِ .

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : ( كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابًا وَيُخْفِي عَنِّي فَقَالَ : وَلَدٌ نَاصِحٌ أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الْأُمُورَ اخْتِيَارًا وَأُخْفِي عَنْهُ قَالَ : فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ وَيَمُرُّ بِالشَّيْءِ فَيَقُولُ : وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَلَّ ) فَهَذَا مِمَّا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ضَبْطِهِ فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ضَبَطْنَا هَذَيْنِ الْحَرْفَيْنِ وَهُمَا : وَيُخْفِي عَنِّي وَأُخْفِي عَنْهُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ فِيهِمَا عَنْ جَمِيعِ شُيُوخنَا إِلَّا عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْخُشَنِيِّ فَإِنِّي قَرَأْتُهُمَا عَلَيْهِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَحْرٍ يَحْكِي لَنَا عَنْ شَيْخِهِ الْقَاضِي أَبِي الْوَلِيدِ الْكِنَانِيِّ أَنَّ صَوَابَهُ بِالْمُعْجَمَةِ ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ هِيَ الصَّوَابُ ، وَأَنَّ مَعْنَى أُحْفِي أَنْقُصُ مِنْ إِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَهُوَ جَزُّهَا أَيْ أَمْسِكْ عَنِّي مِنْ حَدِيثِكَ وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ ، أَوْ يَكُونُ الْإِحْفَاءُ الْإِلْحَاحَ أَوْ الِاسْتِقْصَاءَ ، وَيَكُونُ عَنِّي بِمَعْنَى عَلَيَّ أَيِ اسْتَقْصِ مَا تُحَدِّثُنِي هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَذَكَرَ صَاحِبُ مَطَالِعِ الْأَنْوَارِ قَوْلَ الْقَاضِي ثُمَّ قَالَ : وَفِي هَذَا نَظَرٌ ، قَالَ : وَعِنْدِي أَنَّهُ بِمَعْنَى الْمُبَالَغَةِ فِي الْبِرِّ بِهِ وَالنَّصِيحَةِ لَهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : كَانَ بِي حَفِيًّا أَيْ أُبَالِغُ لَهُ وَأَسْتَقْصِي فِي النَّصِيحَةِ لَهُ وَالِاخْتِيَارِ فِيمَا أُلْقِي إِلَيْهِ مِنْ صَحِيحِ الْآثَارِ . وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : هُمَا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ يَكْتُمُ عَنِّي أَشْيَاءَ وَلَا يَكْتُبُهَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا مَقَالٌ مِنَ الشِّيَعِ الْمُخْتَلِفَةِ وَأَهْلِ الْفِتَنِ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَتَبَهَا ظَهَرَتْ وَإِذَا ظَهَرَتْ خُولِفَ فِيهَا وَحَصَلَ فِيهَا قَالٌ وَقِيلٌ مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَلْزَمُ بَيَانُهَا لِابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَإِنْ لَزِمَ فَهُوَ مُمْكِنٌ بِالْمُشَافَهَةِ دُونَ الْمُكَاتَبَةِ . قَالَ : وَقَوْلُهُ : وَلَدٌ نَاصِحٌ مُشْعِرٌ بِمَا ذَكَرْتُهُ . وَقَوْلُهُ ( أَنَا أَخْتَارُ لَهُ وَأُخْفِي عَنْهُ إِخْبَارٌ مِنْهُ بِإِجَابَتِهِ إِلَى ذَلِكَ ثُمَّ حَكَى الشَّيْخُ الرِّوَايَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ وَرَجَّحَهَا وَقَالَ : هَذَا تَكَلُّفٌ لَيْسَتْ بِهِ رِوَايَةٌ مُتَّصِلَةٌ نُضْطَرُّ إِلَى قَبُولِهِ . هَذَا كَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرٍو ، وَهَذَا الَّذِي أَخْتَارُهُ مِنَ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ الْمَوْجُودُ فِي مُعْظَمِ الْأُصُولِ الْمَوْجُودَةِ بِهَذِهِ الْبِلَادِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( وَاللَّهِ مَا قَضَى عَلِيٌّ بِهَذَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَلَّ ) فَمَعْنَاهُ مَا يَقْضِي بِهَذَا إِلَّا ضَالٌّ وَلَا يَقْضِي بِهِ عَلِيٌّ إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ أَنَّهُ ضَلَّ ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَضِلَّ فَيُعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَقَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : ( فَمَحَاهُ إِلَّا قَدْرَ ، وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهِ ) قَدْرَ مَنْصُوبٌ غَيْرُ مُنَوَّنٍ مَعْنَاهُ : مَحَاهُ إِلَّا قَدْرَ ذِرَاعٍ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ كَانَ دَرْجًا مُسْتَطِيلًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَيَّ عِلْمٍ أَفْسَدُوا ) فَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا أَدْخَلَتْهُ الرَّوَافِضُ وَالشِّيعَةُ فِي عِلْمِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَحَدِيثِهِ وَتَقَوَّلُوهُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَبَاطِيلَ وَأَضَافُوهُ إِلَيْهِ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالْأَقَاوِيلَ الْمُفْتَعَلَةِ وَالْمُخْتَلِفَةِ ، وَخَلَطُوهُ بِالْحَقِّ فَلَمْ يَتَمَيَّزْ مَا هُوَ صَحِيحٌ عَنْهُ مِمَّا اخْتَلَقُوهُ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ) فَقَالَ الْقَاضِي : مَعْنَاهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ، وَقِيلَ : بَاعَدَهُمْ ، وَقِيلَ : قَتَلَهُمْ ، قَالَ : وَهَؤُلَاءِ اسْتَوْجَبُوا عِنْدَهُ ذَلِكَ لِشَنَاعَةِ مَا أَتَوْهُ كَمَا فَعَلَهُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَإِلَّا فَلَعْنَةُ الْمُسْلِمِ غَيْرُ جَائِزَةٍ .

وَأَمَّا قَوْلُ الْمُغِيرَةِ : ( لَمْ يَكُنْ يَصْدُقُ عَلَى عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ) فَهَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُولِ ( إِلَّا مِنْ أَصْحَابِ ) فَيَجُوزُ فِي مِنْ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا لِبَيَانِ الْجِنْسِ وَالثَّانِي أَنَّهَا زَائِدَةٌ . وَقَوْلُهُ : ( يَصْدُقُ ) ضُبِطَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا : بِفَتْحِ الْيَاءِ وَإِسْكَانِ الصَّادِ وَضَمِّ الدَّالِ ، وَالثَّانِي : بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الصَّادِ وَالدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ ، وَ ( الْمُغِيرَةُ ) هَذَا هُوَ ابْنُ مِقْسَمٍ الضَّبِّيُّ أَبُو هِشَامٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ . أَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ فَحَاصِلُهَا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ رِوَايَةُ الْمَجْهُولِ وَأَنَّهُ يَجِبُ الِاحْتِيَاطُ فِي أَخْذِ الْحَدِيثِ فَلَا يُقْبَلُ إِلَّا مِنْ أَهْلِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْوَى عَنِ الضُّعَفَاءِ . وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .



باب بَيَانِ الْإِيمَانِ الَّذِي يُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَأَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
[ سـ :40 ... بـ :13]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنْ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنْ النَّارِ قَالَ فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ وُفِّقَ أَوْ لَقَدْ هُدِيَ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَأَعَادَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ دَعْ النَّاقَةَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ

: ( بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ الَّذِي يَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ )

فِيهِ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - . أَمَّا حَدِيثَا أَبِي أَيُّوبٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَرَوَاهُمَا أَيْضًا الْبُخَارِيُّ .

وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَانْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ . أَمَّا أَلْفَاظُ الْبَابِ فَأَبُو أَيُّوبَ اسْمُهُ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَخْرٍ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ نَحْوِ ثَلَاثِينَ قَوْلًا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ بِزِيَادَاتٍ فِي مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ .

قَوْلُ مُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثنا أَبِي ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ثنا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ ) وَفِي الطَّرِيقِ الْآخَرِ : ( حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَا ثنا بَهْزٌ قَالَ ثنا شُعْبَةُ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ الْأُصُولِ فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَفِي الثَّانِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الثَّانِيَ وَهْمٌ وَغَلَطٌ مِنْ شُعْبَةَ وَأَنَّ صَوَابَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ كَمَا فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ . قَالَ الْكَلَابَاذِيُّ وَجَمَاعَاتٌ لَا يُحْصَوْنَ مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ : هَذَا وَهْمٌ مِنْ شُعْبَةَ ; فَإِنَّهُ كَانَ يُسَمِّيهِ مُحَمَّدًا وَإِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو . وَكَذَا وَقَعَ عَلَى الْوَهْمِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنَ الْبُخَارِيِّ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَ ( مَوْهَبٌ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْهَاءِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ بَيْنَهُمَا .

قَوْلُهُ : ( أَنَّ أَعْرَابِيًّا ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَهُوَ الْبَدْوِيُّ أَيِ الَّذِي يَسْكُنُ الْبَادِيَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا بَيَانُهَا .

قَوْلُهُ : ( فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا ) هُمَا بِكَسْرِ الْخَاءِ وَالزَّايِ . قَالَ الْهَرَوِيُّ فِي الْغَرِيبَيْنِ : قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْخِطَامُ هُوَ الَّذِي يُخْطَمُ بِهِ الْبَعِيرُ وَهُوَ أَنْ يُؤْخَذَ حَبْلٌ مِنْ لِيفٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ كَتَّانٍ فَيُجْعَلَ فِي أَحَدِ طَرَفَيْهِ حَلْقَةٌ يُسْلَكُ فِيهَا الطَّرَفُ الْآخَرُ حَتَّى يَصِيرَ كَالْحَلْقَةِ ، ثُمَّ يُقَلَّدُ الْبَعِيرُ ، ثُمَّ يُثْنَى عَلَى مِخْطَمِهِ ، فَإِذَا ضُفِّرَ مِنَ الْأَدَمِ فَهُوَ جَرِيرٌ . فَأَمَّا الَّذِي يُجْعَلُ فِي الْأَنْفِ دَقِيقًا فَهُوَ الزِّمَامُ . هَذَا كَلَامُ الْهَرَوِيِّ عَنِ الْأَزْهَرِيِّ . وَقَالَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ : الزِّمَامُ لِلْإِبِلِ مَا تُشَدُّ بِهِ رُءُوسُهَا مِنْ حَبْلٍ وَسَيْرٍ وَنَحْوِهِ لِتُقَادَ بِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( لَقَدْ وُفِّقَ هَذَا ) قَالَ أَصْحَابُنَا الْمُتَكَلِّمُونَ : التَّوْفِيقُ خَلْقُ قُدْرَةِ الطَّاعَةِ ، وَالْخِذْلَانِ خَلْقُ قُدْرَةِ الْمَعْصِيَةِ .

قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ) قَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ حِكْمَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ الْمُرَادِ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَسَبَبُ تَسْمِيَتِهَا مَكْتُوبَةً وَتَسْمِيَةِ الزَّكَاةِ مَفْرُوضَةً وَبَيَانُ قَوْلِهِ لَا أَزِيدُ وَلَا أَنْقُصُ ، وَبَيَانُ اسْمِ أَبِي زُرْعَةَ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّهُ هَرَمٌ ، وَقِيلَ : عَمْرٌو ، وَقِيلَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَقِيلَ : عُبَيْدُ اللَّهِ .

قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( وَتَصِلُ الرَّحِمَ ) أَيْ تُحْسِنُ إِلَى أَقَارِبِكَ ذَوِي رَحِمِكَ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَى حَسَبِ حَالِكَ وَحَالِهِمْ مِنْ إِنْفَاقٍ ، أَوْ سَلَامٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ طَاعَتِهِمْ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ( وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ ) وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ جَوَازِ إِضَافَةِ ذِي إِلَى الْمُفْرَدَاتِ فِي آخِرِ الْمُقَدِّمَةِ .

وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( دَعِ النَّاقَةَ ) إِنَّمَا قَالَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُمْسِكًا بِخِطَامِهَا أَوْ زِمَامِهَا لِيَتَمَكَّنَ مِنْ سُؤَالِهِ بِلَا مَشَقَّةً فَلَمَّا حَصَلَ جَوَابُهُ قَالَ : دَعْهَا .




[ سـ :41 ... بـ :13]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنْ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنْ النَّارِ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ إِنْ تَمَسَّكَ بِهِ

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ) قَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ اسْمَيْهِمَا فِي مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ . فَأَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامٌ - بِالتَّشْدِيدِ - ابْنُ سُلَيْمٍ . وَأَبُو إِسْحَاقَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّبِيعِيُّ .

قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ) كَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ الْأُصُولِ الْمُحَقَّقَةِ وَكَذَا ضَبَطْنَاهُ أُمِرَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ ، وَ ( بِهِ ) بِبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مَكْسُورَةٍ ، مَبْنِيٌّ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ . وَضَبَطَهُ الْحَافِظُ أَبُو عَامِرٍ الْعَبْدَرِيُّ ، ( أَمَرْتُهُ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَبِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ الَّتِي هِيَ ضَمِيرُ الْمُتَكَلِّمِ . وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا ذِكْرُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صِلَةَ الرَّحِمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَذِكْرُ الْأَوْعِيَةِ فِي حَدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِمَا فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ : ذَلِكَ بِحَسْبِ مَا يَخُصُّ السَّائِلَ وَيَعْنِيهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .




[ سـ :42 ... بـ :14]
وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا

وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا ) فَالظَّاهِرُ مِنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِمَ أَنَّهُ يُوفِي بِمَا الْتَزَمَ ، وَأَنَّهُ يَدُومُ عَلَى ذَلِكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ .




[ سـ :43 ... بـ :15]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمِثْلِهِ وَزَادَا فِيهِ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا

وَأَمَّا قَوْلُ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ : ( حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ ) فَهَذَا إِسْنَادٌ كُلُّهُمْ كُوفِيُّونَ إِلَّا جَابِرًا وَأَبَا سُفْيَانَ فَإِنَّ جَابِرًا مَدَنِيٌّ وَأَبَا سُفْيَانَ وَاسِطِيٌّ ، وَيُقَالُ : مَكِّيٌّ . وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ اسْمَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . وَإِبْرَاهِيمُ هُوَ أَبُو شَيْبَةَ .

وَأَمَّا ( أَبُو كُرَيْبٍ ) فَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ بِإِسْكَانِ الْمِيمِ وَبِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ، وَ ( أَبُو مُعَاوِيَةَ ) مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ . وَ ( الْأَعْمَشُ ) سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ . وَ ( أَبُو سُفْيَانَ ) طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ الْقُرَشِيُّ مَوْلَاهُمْ . وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ فِي سِينِ سُفْيَانَ ثَلَاثَ لُغَاتٍ الضَّمُّ وَالْكَسْرُ وَالْفَتْحُ . وَقَوْلُ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَعَ أَنَّ الْأَعْمَشَ مُدَلِّسٌ وَالْمُدَلِّسُ إِذَا قَالَ ( عَنْ ) لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ سَمَاعُهُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْفُصُولِ وَفِي شَرْحِ الْمُقَدِّمَةِ أَنَّ مَا كَانَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ الْمُدَلِّسِينَ ( بِعَنْ ) فَمَحْمُولٌ عَلَى ثُبُوتِ سَمَاعِهِمْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَوْلُهُ : ( أَتَى النُّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ ، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : نَعَمْ ) أَمَّا ( قَوْقَلٌ ) فَبِقَافَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ بَيْنهمَا وَاوٌ سَاكِنَةٌ وَآخِرَهُ لَامٌ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( وَحَرَّمْتَ الْحَرَامَ ) ، فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَمْرَيْنِ : أَنْ يَعْتَقِدَهُ حَرَامًا ، وَأَنْ لَا يَفْعَلَهُ بِخِلَافِ تَحْلِيلِ الْحَلَالِ فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ اعْتِقَادِهِ حَلَالًا .

قَوْلُهُ : ( عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ) تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ أَنَّ اسْمَ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانُ .




[ سـ :44 ... بـ :15]
وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا

قَوْلُهُ : ( قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ) أَمَّا ( أَعْيَنُ ) فَهُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَآخِرُهُ نُونٌ وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ الْقُرَشِيُّ مَوْلَاهُمْ أَبُو عَلِيٍّ الْحَرَّانِيُّ . وَالْأَعْيَنُ مَنْ فِي عَيْنَيْهِ سَعَةٌ .

وَأَمَّا ( مَعْقِلٌ ) فَبِفَتْحِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ .

وَأَمَّا ( أَبُو الزُّبَيْرِ ) فَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقُ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ دَالٍ مُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ رَاءٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ سِينٍ مُهْمَلَةٍ وَقَوْلُهُ : ( وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ) قَدْ تَقَدَّمَ مَرَّاتٍ بَيَانُ فَائِدَتِهِ وَهُوَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي الرِّوَايَةِ لَفْظَةُ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَأَرَادَ إِيضَاحَهُ بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ فِي الرِّوَايَةِ .