فهرس الكتاب

شرح النووى على مسلم - بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ

باب وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ
[ سـ :1746 ... بـ :1004]
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَلَمْ تُوصِ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْبَاقُونَ

قَوْلُهُ : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا ) ضَبَطْنَاهُ : نَفْسَهَا وَنَفْسُهَا بِنَصَبِ السِّينِ وَرَفْعِهَا ، فَالرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ، وَالنَّصْبُ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ . قَالَ الْقَاضِي : أَكْثَرُ رِوَايَتِنَا فِيهِ بِالنَّصْبِ . وَقَوْلُهُ : ( افْتَلَتَتْ ) بِالْفَاءِ ، هَذَا هُوَ صَوَابُ الَّذِي رَوَاهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَغَيْرُهُمْ ، وَرَوَاهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ ( اقْتَتَلَتْ نَفْسَهَا ) بِالْقَافِ ، قَالَ : وَهِيَ كَلِمَةٌ يُقَالُ لِمَنْ مَاتَ فَجْأَةً ، وَيُقَالُ أَيْضًا لِمَنْ قَتَلَهُ الْجِنُّ وَالْعِشْقُ . وَالصَّوَابُ الْفَاءُ . قَالُوا : وَمَعْنَاهُ مَاتَتْ فَجْأَةً ، وَكُلُّ شَيْءٍ فُعِلَ بِلَا تَمَكُّثٍ فَقَدِ افْتُلِتَ ، وَيُقَالُ : افْتَلَتَ الْكَلَامَ وَاقْتَرَحَهُ وَاقْتَضَبَهُ إِذَا ارْتَجَلَهُ .

وَقَوْلُهَا : ( أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . ) فَقَوْلُهُ : ( إِنْ تَصَدَّقْتِ ) هُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مِنْ ( إِنْ ) وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ ، قَالَ الْقَاضِي : هَكَذَا الرِّوَايَةُ فِيهِ ، قَالَ : وَلَا يَصِحُّ غَيْرُهُ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَأَلَ عَمَّا لَمْ يَفْعَلْهُ بَعْدُ .

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَيِّتِ تَنْفَعُ الْمَيِّتَ وَيَصِلُهُ ثَوَابُهَا ، وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ ، وَكَذَا أَجْمَعُوا عَلَى وُصُولِ الدُّعَاءِ وَقَضَاءِ الدِّينِ بِالنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي الْجَمِيعِ ، وَيَصِحُّ الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ حَجَّ الْإِسْلَامِ ، وَكَذَا إِذَا وَصَّى بِحَجِّ التَّطَوُّعِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَنَا ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الصَّوَابِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ ، فَالرَّاجِحُ جَوَازُهُ عَنْهُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ . وَالْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لَا يَصِلُهُ ثَوَابُهَا ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا : يَصِلُهُ ثَوَابُهَا ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَسَائِرُ الطَّاعَاتِ فَلَا تَصِلُهُ عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : يَصِلُهُ ثَوَابُ الْجَمِيعِ كَالْحَجِّ .