فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها

( قَولُهُ بَابُ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي)
أَيْ مُؤْنَةُ الْكَيْلِ عَلَى الْمُعْطِي بَائِعًا كَانَ أَوْ مُوَفِّي دَيْنٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَيُلْتَحَقُ بِالْكَيْلِ فِي ذَلِكَ الْوَزْنُ فِيمَا يُوزَنُ مِنَ السِّلَعِ وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَكَذَلِكَ مُؤْنَةُ وَزْنِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَّا نَقْدَ الثَّمَنِ فَهُوَ عَلَى الْبَائِعِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ .

     قَوْلُهُ  وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وزنوهم يخسرون يَعْنِي كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ هُوَ تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي الْمَجَازِ وَبِهِ جَزَمَ الْفَرَّاءُ وَغَيْرُهُ وَخَالَفَهُمْ عِيسَى بْنُ عُمَرَ فَكَانَ يَقِفُ عَلَى كَالُوا وَعَلَى وَزَنُوا ثُمَّ يَقُولُ هُمْ وَزَيَّفَهُ الطَّبَرِيُّ وَالْجُمْهُورُ أَعْرَبُوهُ عَلَى حَذْفِ الْجَارِّ وَوَصَلَ الْفِعْلِ.

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَهُوَ الْمَكِيلُ مَثَلًا أَيْ كَالُوا مَكِيلَهُمْ وَقَولُهُ كَقَوْلِهِ يَسْمَعُونَكُمْ أَيْ يَسْمَعُونَ لَكُمْ وَمَعْنَى التَّرْجَمَةِ أَنَّ الْمَرْءَ يَكِيلُ لَهُ غَيْرُهُ إِذَا اشْتَرَى وَيَكِيلُ هُوَ إِذَا بَاعَ .

     قَوْلُهُ  وقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيث وَصله النَّسَائِيّ وبن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَلَمَّا أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَبَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ إِذْ أَتَى رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ وَمَعَنَا جَمَلٌ أَحْمَرُ فَقَالَ أَتَبِيعُونَ الْجَمَلَ قُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ بِكَمْ قُلْنَا بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ قَالَ قَدْ أَخَذْتُ فَأَخَذَ بِخِطَامِ الْجَمَلِ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى تَوَارَى فَلَمَّا كَانَ الْعِشَاءُ أَتَانَا رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَهُوَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ هَذَا التَّمْرِ حَتَّى تَشْبَعُوا وَتَكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا فَفَعَلْنَا ثُمَّ قَدِمْنَا فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَمُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّ الِاكْتِيَالَ يُسْتَعْمَلُ لِمَا يَأْخُذهُ الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ كَمَا يُقَالُ اشْتَوَى إِذَا اتَّخَذَ الشِّوَاءَ وَاكْتَسَبَ إِذَا حَصَّلَ الْكَسْبَ وَيُفَسِّرُ ذَلِكَ حَدِيثُ عُثْمَانَ الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ .

     قَوْلُهُ  وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِذَا بِعْتَ فَكِلْ وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ وَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بن الْمُغيرَة الْمصْرِيّ عَن منقذ مولى بن سِرَاقَةَ عَنْ عُثْمَانَ بِهَذَا وَمُنْقِذٌ مَجْهُولُ الْحَالِ لَكِن لَهُ طَرِيق أُخْرَى أخرجهَا أَحْمد وبن ماجة وَالْبَزَّار مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ سَعِيدِ بن الْمسيب عَن عُثْمَان بِهِ وَفِيه بن لَهِيعَة وَلكنه من قديم حَدِيثه لِأَن بن عَبْدِ الْحَكَمِ أَوْرَدَهُ فِي فُتُوحِ مِصْرَ مِنْ طَرِيق اللَّيْث عَنهُ وَأَشَارَ بن التِّينِ إِلَى أَنَّهُ لَا يُطَابِقُ التَّرْجَمَةَ قَالَ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ إِذَا بِعْتَ فَكِلْ أَيْ فَأَوْفِ وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ أَيْ فَاسْتَوْفِ قَالَ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا أَعْطَى أَوْ أَخَذَ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ أَيْ لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ انْتَهَى لَكِنْ فِي طَرِيقِ اللَّيْثِ زِيَادَةٌ تُسَاعِدُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَلَفْظُهُ إِنَّ عُثْمَانَ قَالَ كُنْتُ أَشْتَرِي التَّمْرَ مِنْ سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ ثُمَّ أَجْلِبُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ أَفْرُغُهُ لَهُمْ وَأُخْبِرُهُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْمَكِيلَةِ فَيُعْطُونِي مَا رَضِيتُ بِهِ مِنَ الرِّبْحِ فَيَأْخُذُونَهُ وَيَأْخُذُونَهُ بِخَبَرِي فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَظَهَرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ تَعَاطِي الْكَيْلِ حَقِيقَةً لَا خُصُوصَ طَلَبِ عَدَمِ الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان وَله شَاهد مُرْسل أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ قَالَ قَدِمَ لِعُثْمَانَ طَعَامٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ ثُمَّ أَوْرَدَ المُصَنّف حَدِيث بن عُمَرَ مَنْ بَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ أَبْوَابٍ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ دَيْنِ أَبِيهِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا اخْتَلَفَ مِنْ أَلْفَاظِهِ وَطُرُقِهِ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْغَرَضُ مِنْهُ



[ قــ :2147 ... غــ :2235] .

     قَوْلُهُ  فِيهِ ثُمَّ قَالَ كِلِ للْقَوْم فَإِنَّهُ مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ فِي التَّرْجَمَةِ الْكَيْلُ عَلَى الْمُعْطِي وَقَولُهُ فِيهِ صَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا أَيِ اعْزِلْ كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُ وَحْدَهُ وَقَولُهُ فِيهِ وعذق بن زَيْدٍ الْعِذْقُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ النَّخْلَةُ وَبِكَسْرِهَا الْعُرْجُونُ والذال فيهمَا مُعْجمَة وبن زَيْدٍ شَخْصٌ نُسِبَ إِلَيْهِ النَّوْعُ الْمَذْكُورُ مِنَ التَّمْرِ وَأَصْنَافُ تَمْرِ الْمَدِينَةِ كَثِيرَةٌ جِدًّا فَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ فِي الْفُرُوقِ أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَدُّوا عِنْدَ أَمِيرِهَا صُنُوفَ التَّمْرِ الْأَسْوَدِ خَاصَّةً فَزَادَتْ عَلَى السِّتِّينَ قَالَ وَالتَّمْرُ الْأَحْمَرُ أَكْثَرُ مِنَ الْأَسْوَدِ عِنْدَهُمْ .

     قَوْلُهُ  وقَال فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَخْ هُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي آخَرِ أَبْوَابِ الْوَصَايَا بِتَمَامِهِ وَفِيهِ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ .

     قَوْلُهُ  وقَال هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُذَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ وَهَذَا أَيْضًا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِهِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ وَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الاستقراض بِتَمَامِهِ وَهِشَام الْمَذْكُور هُوَ بن عُرْوَة ووهب هُوَ بن كَيْسَانَ وَقَولُهُ جُذَّ بِلَفْظِ الْأَمْرِ مِنَ الْجُذَاذِ بِالْجِيمِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ قَطْعُ الْعَرَاجِينِ وَبَيَّنَ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ قَدْرَ الدَّيْنِ وَقَدْرَ الَّذِي فَضَلَ بَعْدَ وَفَائِهِ وَقَدْ تَضَمَّنَ .

     قَوْلُهُ  فَأَوْفِ لَهُ معنى قَوْله كل للْقَوْم



( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا)

هَكَذَا قَيَّدَ بِالسَّفَرِ وَكَأَنَّ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةَ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ غَالِبًا .

     قَوْلُهُ  وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا وَصَلَهُ بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنهُ قَالَ وَكَانَ بن سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ الدَّاوُدِيُّ قَوْلُ الْحَسَنِ إِنْ كَانَ فِي المسبية صَوَاب وَتعقبه بن التِّينِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الِاسْتِبْرَاءِ بَيْنَ المسبية وَغَيرهَا قَوْله.

     وَقَالَ  بن عُمَرَ إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عُتِقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ وَلَا تستبرأ الْعَذْرَاء أما قَوْله الأول فوصله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  وَلَا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ فَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ وَكَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْبَكَارَةَ تَمْنَعُ الْحَمْلَ أَوْ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِهِ أَوْ عَدَمِ الْوَطْءِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَعَلَى تَقْدِيرِهِ فَفِي الِاسْتِبْرَاءِ شَائِبَةُ تَعَبُّدٍ وَلِهَذَا تُسْتَبْرَأُ الَّتِي أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ .

     قَوْلُهُ  وقَال عَطَاءٌ لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا ملكت أَيْمَانهم قَالَ بن التِّينِ إِنْ أَرَادَ عَطَاءٌ بِالْحَامِلِ مَنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ لَا يُرْتَابُ فِي حِلِّهِ وَإِنْ أَرَادَ مِنْ غَيْرِهِ فَفِيهِ خلاف قُلْتُ وَالثَّانِي أَشْبَهَ بِمُرَادِهِ وَلِذَلِكَ قَيَّدَهُ بِمَا دُونَ الْفَرْجِ وَوَجْهُ اسْتِدْلَالِهِ بِالآيةِ أَنَّهَا دَلَّتْ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ بِجَمِيعِ وُجُوهِهِ فَخَرَجَ الْوَطْءُ بِدَلِيلٍ فَبَقِيَ الْبَاقِي عَلَى الْأَصْلِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ وَسَيَأْتِي مَبْسُوطًا فِي الْمَغَازِي وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا



[ قــ :147 ... غــ :35] .

     قَوْلُهُ  حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا فَإِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ حَلَّتْ أَيْ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ.
وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ صَفِيَّةَ عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَقَدْ شَكَّ حَمَّادٌ رَاوِيهِ عَنْ ثَابِتٍ فِي رَفْعِهِ وَفِي ظَاهِرِهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بِهَا مُنْصَرِفَهُ مِنْ خَيْبَرَ بَعْدَ قَتْلِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ فَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يَسَعُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ وَلَا نَقَلُوا أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا فَتُحْمَلُ الْعِدَّةُ عَلَى طُهْرِهَا مِنَ الْمَحِيضِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَالصَّرِيحُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضُ حَيْضَةً قَالَهُ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَلَيْسَ عَلَى شَرط الصَّحِيح