فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب ما يكره من الحلف في البيع

( قَولُهُ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ)
أَيْ مُطْلَقًا فَإِنْ كَانَ كَذِبًا فَهِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ وَإِنْ كَانَ صِدْقًا فَتَنْزِيهٌ وَفِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي غُرْزَةَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ وَالزَّايِ مَرْفُوعًا يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ



[ قــ :2004 ... غــ :2088] .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فِي رِوَايَةِ يَزِيدَ عَنِ الْعَوَّامِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَسَيَأْتِي فِي التَّفْسِيرِ مَعَ بَقِيَّةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَقَدْ تُعُقِّبَ بِأَنَّ السَّبَبَ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيثِ خَاصٌّ وَالتَّرْجَمَةَ عَامَّةٌ لَكِنَّ الْعُمُومَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْآيَةِ وَأَيْمَانِهِمْ وَسَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ فِي سَبَبِ نُزُولهَا من حَدِيث بن مَسْعُود مَا يُقَوي حمله على الْعُمُوم