فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب قول الله تعالى: {يريدون أن يبدلوا كلام الله} [الفتح: 15]

( قَولُهُ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يبدلوا كَلَام الله)
كَذَا لِلْجَمِيعِ زَادَ أَبُو ذَرٍّ الْآيَةَ قَالَ بن بَطَّالٍ أَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَأَحَادِيثِهَا مَا أَرَادَ فِي الْأَبْوَابِ قَبْلَهَا أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى صِفَةٌ قَائِمَةٌ بِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا وَلَا يَزَالُ ثُمَّ أَخَذَ فِي ذِكْرِ سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ غَرَضَهُ أَنُّ كَلَامَ اللَّهِ لَا يَخْتَصُّ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ نَوْعًا وَاحِدًا كَمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَمَّنْ قَالَهُ وَأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَخْلُوقِ وَهُوَ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بِهِ فَإِنَّهُ يُلْقِيهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بِحَسَبِ حَاجَتِهِمْ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ مَصَالِحِهِمْ وَأَحَادِيثُ الْبَابِ كَالْمُصَرِّحَةِ بِهَذَا المُرَاد قَوْله إِنَّه لقَوْل فصل الْحق وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ بِاللَّعِبِ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَقَطَ مِنْ أَوَّلِهِ لَفْظُ إِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ وَثَبَتَ لِكُلِّ مَنْ عَدَا أَبَا ذَرٍّ حَقٌّ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَلَامٍ وَسَقَطَتْ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ وَالتَّفْسِيرُ الْمَذْكُورُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْمَجَازِ .

     قَوْلُهُ  وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ أَيْ مَا هُوَ بِاللَّعِبِ وَالْمُرَادُ بِالْحَقِّ الشَّيْءُ الثَّابِتُ الَّذِي لَا يَزُولُ وَبِهَذَا تَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيَةِ لِلْآيَةِ الَّتِي فِي التَّرْجَمَةِ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ سَبْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا مُعْظَمُهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَكْثَرُهَا قَدْ تَكَرَّرَ أَوَّلُهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ



[ قــ :7093 ... غــ :7491] .

     قَوْلُهُ  قَالَ اللَّهُ يُؤْذِينِي بن آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ الْحَدِيثَ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا إِثْبَاتُ إِسْنَادِ الْقَوْلِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَولُهُ يُؤْذِينِي أَيْ يَنْسُبُ إِلَيَّ مَا لَا يَلِيقُ بِي وَتَقَدَّمَ لَهُ تَوْجِيهٌ آخَرُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْجَاثِيَةِ مَعَ سَائِرِ مَبَاحِثِهِ وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْقُدْسِيَّةِ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ إِلَى آخِرِ الْخَامِسِ الثَّانِي حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا





[ قــ :7094 ... غــ :749] .

     قَوْلُهُ  يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَفِيهِ وَالصَّوْمُ جُنَّةُ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ وَفِيهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الصِّيَامِ وَقَولُهُ فِي السَّنَدِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ يُرِيدُ الْفَضْلَ بْنَ دُكَيْنِ الْكُوفِيَّ الْحَافِظَ الْمَشْهُورَ الْقَدِيمَ وَلَيْسَ هُوَ الْحَافِظُ الْمُتَأَخِّرُ صَاحِبُ الْحِلْيَةِ وَالْمُسْتَخْرَجِ وَقَولُهُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ كَذَا لِلْجَمِيعِ إِلَّا لِأَبِي عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ فَوَقَعَ عِنْدَهُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ زَادَ فِيهِ الثَّوْرِيُّ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ وَالصَّوَابُ قَوْلُ مَنْ خَالَفَهُ مِنْ سَائِرِ الرُّوَاةِ وَرَأَيْتُ فِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ عَن أبي زيد الْمَرْوَزِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أُرَاهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ فَحَذَفَ لَفْظَ قَالَ بَيْنَ قَوْله أرَاهُ وَحدثنَا وَأُرَاهُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ أَظُنُّهُ وَأَبُو نُعَيْمٍ سَمِعَ مِنَ الْأَعْمَشِ وَمِنَ السُّفْيَانَيْنِ عَنِ الْأَعْمَشِ لَكِن سُفْيَان الْمَذْكُورَ هُنَا هُوَ الثَّوْرِيُّ جَزْمًا وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ ذَلِكَ فَقَائِلُ أُرَاهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْبُخَارِيَّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَنْ دُونِهِ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِدُونِ الْوَاسِطَةِ وَهَذَا مِنْ أَعْلَى مَا وَقَعَ لِأَبِي نُعَيْمٍ مِنَ الْعَوَالِي فِي هَذَا الْجَامِعِ الصَّحِيحِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا فِي اغْتِسَالِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عُرْيَانًا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا





[ قــ :7095 ... غــ :7493] .

     قَوْلُهُ  فَنَادَاهُ رَبُّهُ إِلَى آخِرِهِ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا





[ قــ :7096 ... غــ :7494] .

     قَوْلُهُ  يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِمُثَنَّاةٍ وَتَشْدِيدٍ وَلِأَبِي ذَرٍّ عَنِ الْمُسْتَمْلِي وَالسَّرَخْسِيِّ يَنْزِلُ بِحَذْفِ التَّاءِ وَالتَّخْفِيفِ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ التَّهَجُّدِ فِي بَابِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَتَرْجَمَ لَهُ فِي الدَّعَوَاتِ الدُّعَاءُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ مُنَاسَبَةُ التَّرْجَمَةِ لِحَدِيثِ الْبَابِ مَعَ أَنَّ لَفْظَهُ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ وَمَضَى بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَحَادِيثِ الصِّفَاتِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ فِي بَابِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا .

     قَوْلُهُ  فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي إِلَى آخِرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْمُرَادِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُنَادِي بِهِ مَلَكًا بِأَمْرِهِ أَوْ لَا لِأَنَّ الْمُرَادَ إِثْبَاتُ نِسْبَةِ الْقَوْلِ إِلَيْهِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْحَالَتَيْنِ وَقَدْ نَبَّهْتُ عَلَى مَنْ أَخْرَجَ الزِّيَادَةَ الْمُصَرِّحَةَ بِأَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ مَلَكًا فينادي فِي كتاب التَّهَجُّد وَتَأَول بن حَزْمٍ النُّزُولَ بِأَنَّهُ فِعْلٌ يَفْعَلُهُ اللَّهُ فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا كَالْفَتْحِ لِقَبُولِ الدُّعَاءِ وَأَنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ مِنْ مَظَانِّ الْإِجَابَةِ وَهُوَ مَعْهُودٌ فِي اللُّغَةِ تَقُولُ فُلَانٌ نَزَلَ لِي عَنْ حَقِّهِ بِمَعْنَى وَهَبَهُ قَالَ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا صِفَةُ فِعْلٍ تَعْلِيقُهُ بِوَقْتٍ مَحْدُودٍ وَمَنْ لَمْ يَزَلْ لَا يَتَعَلَّقُ بِالزَّمَانِ فَصَحَّ أَنَّهُ فِعْلٌ حَادِثٌ وَقَدْ عَقَدَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْهَرَوِيُّ وَهُوَ مِنَ الْمُبَالِغِينَ فِي الْإِثْبَاتِ حَتَّى طَعَنَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ الْفَارُوقِ بَابًا لِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَوْرَدَهُ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ ثُمَّ ذَكَرَهُ مِنْ طُرُقٍ زَعَمَ أَنَّهَا لَا تَقْبَلُ التَّأْوِيلَ مِثْلَ حَدِيثِ عَطَاءٍ مَوْلَى أُمِّ ضبية عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَ اللَّيْلِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فَلَا يَزَالُ بِهَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَيَقُولُ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَاب لَهُ أخرجه النَّسَائِيّ وبن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاق وَفِيه اخْتِلَاف وَحَدِيث بن مَسْعُودٍ وَفِيهِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَعِدَ إِلَى الْعَرْش أخرجه بن خُزَيْمَةَ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ الْهِجْرِيِّ وَفِيهِ مَقَالٌ وَأَخْرَجَهُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَن بن مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِّمْنِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَإِذَا انْفَجَرَ الْفَجْرُ صَعِدَ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَوْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ عَمِّ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَمِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَفِي آخِرِهِ ثُمَّ يَعْلُو رَبُّنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُبَادَةَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ ثُمَّ يَعْلُو رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الْعُلْيَا إِلَى كُرْسِيِّهِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَ وَفِيهِمَا مَقَالٌ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِتْرِ فَذَكَرَ الْوِتْرَ وَفِي آخِرِهِ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ارْتَفَعَ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَهَذِهِ الطُّرُقُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهَا لَا يُقْبَلُ .

     قَوْلُهُ  أَنَّهَا لَا تَقْبَلُ التَّأْوِيلَ فَإِنَّ مُحَصَّلَهَا ذِكْرُ الصُّعُودِ بَعْدَ النُّزُولِ فَكَمَا قَبِلَ النُّزُولَ التَّأْوِيلُ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ الصُّعُودِ التَّأْوِيلُ وَالتَّسْلِيمُ أَسْلَمُ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ أَجَادَ هُوَ فِي قَوْلِهِ فِي آخِرِ كِتَابِهِ فَأَشَارَ إِلَى مَا وَرَدَ مِنَ الصِّفَاتِ وَكُلُّهَا مِنَ التَّقْرِيبِ لَا مِنَ التَّمْثِيلِ وَفِي مَذَاهِبِ الْعَرَبِ سَعَةٌ يَقُولُونَ أَمْرٌ بَيِّنٌ كَالشَّمْسِ وَجَوَادٌ كَالرِّيحِ وَحَقٌّ كَالنَّهَارِ وَلَا تُرِيدُ تَحْقِيقَ الِاشْتِبَاهِ وَإِنَّمَا تُرِيدُ تَحْقِيقَ الْإِثْبَاتِ وَالتَّقْرِيبِ عَلَى الْأَفْهَامِ فَقَدْ عَلِمَ مَنْ عَقَلَ أَنَّ الْمَاءَ أَبْعَدُ الْأَشْيَاءِ شَبَهًا بالصخر وَالله يَقُول فِي موج كالجبال فَأَرَادَ الْعِظَمَ وَالْعُلُوَّ لَا الشَّبَهَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْعَرَبُ تُشَبِّهُ الصُّورَةَ بِالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاللَّفْظَ بِالسِّحْرِ وَالْمَوَاعِيدَ الْكَاذِبَةَ بِالرِّيَاحِ وَلَا تَعُدُّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَذِبًا وَلَا تُوجِبُ حَقِيقَةً وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ الحَدِيث الْخَامِس حَدِيث أبي هُرَيْرَة .

     قَوْلُهُ  أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي الْحِكْمَةِ فِي تَصْدِيرِهِ هَذَا الْحَدِيثَ بِقَوْلِهِ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ فِي بَابِ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ أَوَّلُ حَدِيثٍ فِي النُّسْخَةِ فَكَانَ الْبُخَارِيُّ أَحْيَانًا إِذَا سَاقَ مِنْهَا حَدِيثًا ذَكَرَ طَرَفًا مِنْ أَوَّلِ حَدِيثٍ فِيهَا ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي يُرِيدُ إِيرَادَهُ وَأَحْيَانًا لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ وَقَدْ وَقَعَ لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ كُلٌّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ فَإِنَّ هَذَا الْقَدْرَ وَهُوَ





[ قــ :7098 ... غــ :7496] .

     قَوْلُهُ  أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَوْرَدَهُ بِتَمَامِهِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ هُودٍ وَفِيهِ.

     وَقَالَ  يَدُ اللَّهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةً الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ وَاقْتَطَعَ هَذَا الْقَدْرَ فَسَاقَهُ فِي بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ فَذَكَرَ أَوَّلَهُ يَدُ اللَّهِ مَلْأَى وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَهُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَلَا أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَاقْتَصَرَ مِنْهُ هُنَا عَلَى هَذَا الْقَدْرِ وَوَقَعَ فِي الْأَطْرَافِ لِلْمِزِّيِّ فِي تَرْجَمَةِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لِلْبُخَارِيِّ فِي التَّفْسِيرِ وَفِي التَّوْحِيدِ بِجَمِيعِهِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ انْتَهَى وَالْمَفْهُومُ مِنْ إِطْلَاقِهِ أَنَّهُ فِي التَّوْحِيدِ نَظِيرُ مَا فِي التَّفْسِيرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ نِسْبَةُ هَذَا الْقَوْلِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَهُوَ .

     قَوْلُهُ  أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْقُدْسِيَّةِ الْحَدِيثُ السَّادِسُ حَدِيث أبي هُرَيْرَة





[ قــ :7099 ... غــ :7497] قَوْله بن فُضَيْل هُوَ مُحَمَّد قَوْله عمَارَة هُوَ بن الْقَعْقَاعِ بْنُ شُبْرُمَةَ .

     قَوْلُهُ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ هَذِهِ خَدِيجَةُ كَذَا أَوْرَدَهُ هُنَا مُخْتَصَرًا وَالْقَائِلُ جِبْرِيلُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ تَزْوِيجِ خَدِيجَةَ فِي أَوَاخِرِ الْمَنَاقِبِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ بِهَذَا السَّنَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ إِلَى آخِرِهِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ جَزْمَ الْكِرْمَانِيِّ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مَرْفُوعٍ مَرْدُودٌ .

     قَوْلُهُ  أَتَتْكَ فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي هُنَا تَأْتِيكَ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ بِلَفْظِ أَتَتْ بِغَيْرِ ضَمِيرٍ .

     قَوْلُهُ  بِإِنَاءٍ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ إِنَاءٍ أَوْ شَرَابٌ كَذَا لِلْأَصِيلِيِّ وَأَبِي ذَرٍّ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي ذَرٍّ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ وَكَذَا لِلْبَاقِينَ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ بِلَفْظِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ .

     قَوْلُهُ  بِإِنَاءٍ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ إِنَاءٍ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي هَلْ قَالَ فِيهِ طَعَامٌ أَوْ قَالَ إِنَاءً فَقَطْ لَمْ يَذْكُرْ مَا فِيهِ وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ أَوْ شَرَابٌ الرَّفْعُ وَالْجَرُّ .

     قَوْلُهُ  فَأَقْرِئْهَا زَادَ فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ .

     قَوْلُهُ  فَأَقْرِئْهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلَامَ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَفِيهِ وَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ وَتَقَدَّمَ شَرْحُ الْمُرَادِ بِالْقَصَبِ وَمُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ اقْرَأِ السَّلَامَ فَإِنَّهُ بِمَعْنَى التَّسْلِيمِ عَلَيْهَا الْحَدِيثُ السَّابِعُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اللَّهُ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْقُدْسِيَّةِ وَالْإِضَافَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِعِبَادِي لِلتَّشْرِيفِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ السَّجْدَةِ وسياقه هُنَاكَ أتم الحَدِيث الثَّامِن حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي الدُّعَاءِ فِي التَّهَجُّدِ فِي اللَّيْلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض بِالْحَقِّ أوردهُ من وَجه آخر عَن بن جُرَيْجٍ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا .

     قَوْلُهُ  وَقَوْلُكُ الْحَقُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِّ اللَّازِمُ الثَّابِتُ الْحَدِيثُ التَّاسِعُ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ ذَكَرَ مِنْهُ طَرَفًا وَقَدْ ذَكَرَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قِطَعًا يَسِيرَةً فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ مِنْهَا فِي الْجِهَادِ وَالشَّهَادَاتِ وَالتَّفْسِيرِ وَسَاقَهُ بِتَمَامِهِ فِي الشَّهَادَاتِ وَفِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النُّورِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِيهَا وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا قَوْلُهَا وَاللَّهُ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُنَزِّلُ فِي بَرَاءَتِي وَحْيًا يُتْلَى وَمُنَاسَبَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ مِنْ قَوْلِهَا يَتَكَلَّمُ اللَّهُ الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا





[ قــ :7103 ... غــ :7501] .

     قَوْلُهُ  يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الرِّقَاقِ فِي بَابِ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ سَيِّئَةٍ وَهُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْقُدْسِيَّةِ أَيْضًا وَكَذَا الْأَرْبَعَةُ بَعْدَهُ وَمُنَاسَبَتُهُ لِلْبَابِ ظَاهِرَةٌ أَيْضًا وَقَولُهُ فَإِذَا عَمِلَهَا فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فَإِنْ وَقَولُهُ فِي آخِرِهِ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ زَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ السَّرَخْسِيِّ ضِعْفٍ وَهِيَ ثَابِتَةٌ لِلْجَمِيعِ فِي آخِرِ حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ فِي الرِّقَاقِ وَاسْتَدَلَّ بِمَفْهُومِ الْغَايَةِ فِي قَوْلِهِ فَلَا تَكْتُبُوهَا حَتَّى يَعْمَلَهَا وَبِمَفْهُومِ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ فَإِذَا عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا مَنْ قَالَ إِنَّ الْعَزْمَ عَلَى فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ لَا يُكْتَبُ سَيِّئَةً حَتَّى يَقَعَ الْعَمَلُ وَلَوْ بِالشُّرُوعِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ الْبَحْثِ فِيهِ هُنَاكَ الْحَدِيثُ الْحَادِي عَشَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّحِمِ وَفِيهِ قَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَفِيهِ قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَائِلِ كتاب الْأَدَب وَإِسْمَاعِيل بن عبد الله شَيْخه هُوَ بن أبي أويس وَسليمَان هُوَ بن بِلَالٍ وَصَرَّحَ إِسْمَاعِيلُ بِتَحْدِيثِهِ لَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ لَهُ حَدِيثٌ فِي بَابِ الْمَشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ أَدْخَلَ فِيهِ أَخَاهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُلَيْمَانَ الْمَذْكُورِ قَالَ النَّوَوِيُّ الرَّحِمُ الَّتِي تُوصَلُ وَتُقْطَعُ إِنَّمَا هِيَ مَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي لَا يَتَأَتَّى مِنْهَا الْكَلَامُ إِذْ هِيَ قَرَابَةٌ تَجْمَعُهَا رَحِمٌ وَاحِدَةٌ فَيَتَّصِلُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ فَالْمُرَادُ تَعْظِيمُ شَأْنِهَا وَبَيَانُ فَضِيلَةِ مَنْ وَصَلَهَا وَإِثْمِ مَنْ قَطَعَهَا فَوَرَدَ الْكَلَامُ عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ فِي اسْتِعْمَالِ الِاسْتِعَارَاتِ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَتَجَسُّدُ الْمَعَانِي غَيْرُ مُمْتَنِعٍ فِي الْقُدْرَةِ الْحَدِيثُ الثَّانِي عَشَرَ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَهُوَ الْجُهَنِيُّ ذَكَرَ فِيهِ طَرَفًا مِنْ حَدِيثٍ مَضَى بِتَمَامِهِ فِي آخر الاسْتِسْقَاء مَعَ شَرحه وسُفْيَان فِيهِ هُوَ بن عُيَيْنَة وَصَالح هُوَ بن كيسَان وَعبيد الله هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ وَذَكَرْتُ مَا فِي سِيَاقِهِ مِنْ فَائِدَةٍ هُنَاكَ وَقَولُهُ





[ قــ :7105 ... غــ :7503] هُنَا مُطِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ وَقَعَ الْمَطَرُ بِدُعَائِهِ أَوْ نُسِبَ ذَلِكَ إِلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ عَدَاهُ كَانَ تَبَعًا لَهُ يُقَالُ مَطَرَتِ السَّمَاءُ وَأَمْطَرَتْ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَقِيلَ مَطَرَتْ فِي الرَّحْمَةِ وَأَمْطَرَتْ فِي الْعَذَابِ وَقِيلَ مَطَرَتْ فِي اللَّازِمِ وَأَمْطَرَتْ فِي الْمُتَعَدِّي الْحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً أَيْضًا





[ قــ :7106 ... غــ :7504] .

     قَوْلُهُ  إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ الرِّقَاقِ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِوَقْتِ الْوَفَاةِ النَّبَوِيَّةِ دَلَّتْ هَذِهِ الْآثَارُ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ وَمُعَايَنَةِ مَا هُنَالِكَ وَذَلِكَ حِينَ لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ التَّائِبِ إِنْ لَمْ يَتُبْ قَبْلَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا





[ قــ :7107 ... غــ :7505] .

     قَوْلُهُ  قَالَ اللَّهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ التَّوْحِيدِ فِي بَابِ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَوَّلُهُ يَقُولُ اللَّهُ وَزَادَ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي الْحَدِيثَ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ هُنَاكَ مُسْتَوْفًى الْحَدِيثُ الْخَامِسَ عَشَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا فِي قِصَّةِ الَّذِي أَمَرَ بِأَنْ يُحَرِّقُوهُ إِذَا مَاتَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الرِّقَاقِ وَمِنْ قَبْلِ ذَلِكَ فِي ذِكْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَيَأْتِي شَيْءٌ مِنْهُ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ وَقَولُهُ