فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز

( قَولُهُ بَابُ إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حلله فَهُوَ جَائِز)
قَالَ بن بَطَّالٍ هَكَذَا وَقَعَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ فِي النُّسَخِ كُلِّهَا وَالصَّوَابُ وَحَلَّلَهُ بِإِسْقَاطِ الْأَلِفِ.

قُلْتُ رَأَيْتُهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَبُّوَيْهِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ بِالْوَاوِ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ عَنِ الْبُخَارِيِّ وَفِي مُسْتَخْرَجِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ لَكِنَّ بَقِيَّةَ الرِّوَايَاتِ بِلَفْظ أَو قَالَ بن بَطَّالٍ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ دُونَ الْحَقِّ بِغَيْرِ مُحَالَلَةٍ وَلَوْ حَلَّلَهُ مِنْ جَمِيعِ الدَّيْنِ جَازَ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ فَكَذَلِكَ إِذَا حَلَّلَهُ من بعضه اه وَوَجهه بن الْمُنِيرِ بِأَنَّ الْمُرَادَ إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ بِرِضَا صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوْ حَلَّلَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ مِنْ جَمِيعِ حَقِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ ثُمَّ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَفِيهِ فَسَأَلْتُهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي وَهَذَا الْقَدْرُ هُوَ الْمُرَادُ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ فَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ غَرِيمَهُ فِي ذَلِكَ وَسَيَأْتِي مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ أَتَمَّ مِمَّا هُنَا فِي كِتَابِ الْهِبَةِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَولُهُ



[ قــ :2294 ... غــ :2395] فِي هَذِهِ الرِّوَايَة عَن بن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ذَكَرَ أَبُو مَسْعُودٍ وَخَلَفٌ فِي الْأَطْرَافِ وَتَبِعَهُمَا الْحُمَيْدِيُّ أَنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَذَكَرَ الْمِزِّيُّ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ بن وَهْبٍ رَوَى الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بِالسَّنَدِ الَّذِي فِي هَذَا الْبَابِ فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ.

قُلْتُ وَالرِّوَايَةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِ إِنَّ جَابِرًا قُتِلَ أَبُوهُ وَصُورَتُهُ مُرْسَلٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ وَلَا حَدَّثَهُ وَلَكِنَّ هَذَا الْقَدْرَ كَافٍ فِي كَوْنِهِ عَبْدَ اللَّهِ لَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ نَعَمْ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ قِصَّةَ شُهَدَاءِ أُحُدٍ كَمَا مَضَى فِي الْجَنَائِزِ وَذَلِكَ هُوَ الْحَامِلُ لَهُمْ عَلَى تَفْسِيرِهِ هُنَا بِهِ وَالله أعلم