فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب الرفق في الأمر كله

( قَولُهُ بَابُ الرِّفْقِ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ)
الرِّفْقُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْفَاءِ بَعْدَهَا قَافٌ هُوَ لِينُ الْجَانِبِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْأَخْذِ بِالْأَسْهَلِ وَهُوَ ضد العنف وَذكر فِيهِ حديثين أَحدهمَا حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْيَهُودِ لَمَّا قَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ وَقَولُهُ



[ قــ :5701 ... غــ :6024] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فِي حَدِيثِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَتَأَتَّى مَعَهُ مِنَ الْأُمُورِ مَا لَا يَتَأَتَّى مَعَ ضِدِّهِ وَقِيلَ الْمُرَادُ يُثِيبُ عَلَيْهِ مَا لَا يُثِيبُ عَلَى غَيْرِهِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَلَهُ فِي حَدِيثِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْهَا إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءَ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ من الْخَيْر الحَدِيث وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وبن خُزَيْمَةَ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَقَولُهُ فِيهِ عَن صَالح هُوَ بن كيسَان ثَانِيهمَا حَدِيثُ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الَّذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَشْرُوحًا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَقَولُهُ





[ قــ :570 ... غــ :605] لَا تُزْرِمُوهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الزَّايِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مِنَ الْإِزْرَامِ أَيْ لَا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ بَوْلَهُ يُقَالُ زُرِمَ الْبَوْلُ إِذَا انْقَطَعَ وأزرمته قطعته وَكَذَلِكَ يُقَال فِي الدمع (