فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي

( قَولُهُ بَابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلِّي)
فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ اسْتِقْبَالُ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي صَلَاتِهِ أَيْ هَلْ يُكْرَهُ أَوْ لَا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا إِذَا أَلْهَاهُ أَولا وَإِلَى هَذَا التَّفْصِيلِ جَنَحَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَعَ بَيْنَ مَا ظَاهِرُهُ الِاخْتِلَافُ مِنَ الْأَثَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا عَنْ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَلَمْ أَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ إِلَى الْآنَ وَإِنَّمَا رَأَيْتُهُ فِي مصنفي عبد الرَّزَّاق وبن أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ طَرِيقِ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ زَجَرَ عَنْ ذَلِكَ وَفِيهِمَا أَيْضًا عَنْ عُثْمَانَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فِيمَا وَقَعَ فِي الْأَصْلِ تَصْحِيفٌ مَنْ عُمَرَ إِلَى عُثْمَانَ وَقَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَا بَالَيْتُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ



[ قــ :498 ... غــ :511] .

     قَوْلُهُ  فَتَكُونُ لِيَ الْحَاجَةُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالْوَاو وَهِيَ حَالِيَّةٌ وَلِلكُشْمِيهَنِيِّ فَأَكْرَهُ بِالْفَاءِ .

     قَوْلُهُ  وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ يَعْنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادَيْنِ إِلَى عَائِشَةَ عَنْ مُسْلِمٍ وَهُوَ أَبُو الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهَا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْودِ عَنْهَا بِالْمَعْنَى وَقَدْ تَقَدَّمُ لَفْظُهُ فِي بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى السَّرِيرِ.
وَأَمَّا ظَنُّ الْكِرْمَانِيِّ أَنَّ مُسْلِمًا هَذَا هُوَ الْبَطِينُ فَلَمْ يُصِبْ فِي ظَنِّهِ ذَلِكَ قَالَ بن الْمُنِيرِ التَّرْجَمَةُ لَا تُطَابِقُ حَدِيثَ عَائِشَةَ لَكِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ بِالْأَوْلَى لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَقْبِلَتَهُ فَلَعَلَّهَا كَانَتْ مُنْحَرِفَةً أَو مستدبرة.

     وَقَالَ  بن رَشِيدٍ قَصَدَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ شُغْلَ الْمُصَلِّي بِالْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ فِي قِبْلَتِهِ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ أَشَدُّ مِنْ شُغْلِهِ بِالرَّجُلِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ تَضُرَّ صَلَاتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُشْتَغِلٍ بِهَا فَكَذَلِكَ لَا تَضُرُّ صَلَاةَ مَنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِهَا وَالرَّجُلُ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى وَاقْتَنَعَ الْكِرْمَانِيُّ بِأَنَّ حُكْمَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَاحِدٌ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ