فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} [المائدة: 89] وأي الرقاب أزكى

( قَولُهُ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ تَحْرِير رَقَبَة)
يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الرَّقَبَةَ فِي آيَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُطْلَقَةٌ بِخِلَافِ آيَةِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّهَا قيدت بِالْإِيمَان قَالَ بن بَطَّالٍ حَمَلَ الْجُمْهُورُ وَمِنْهُمُ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَمَا حَمَلُوا الْمُطْلَقَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي قَوْلِهِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم وَخَالَفَ الْكُوفِيُّونَ فَقَالُوا يَجُوزُ إِعْتَاقُ الْكَافِرِ وَوَافَقَهُمْ أَبُو ثَوْر وبن الْمُنْذِرِ وَاحْتَجَّ لَهُ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ بِأَنَّ كَفَّارَةَ الْقَتْلِ مُغَلَّظَةٌ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَمِنْ ثَمَّ اشْتُرِطَ التَّتَابُعُ فِي صِيَامِ الْقَتْلِ دُونَ الْيَمِينِ .

     قَوْلُهُ  وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى يُشِيرُ إِلَى الْحَدِيثِ الْمَاضِي فِي أَوَائِلِ الْعِتْقِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَفِيهِ.

قُلْتُ فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى هُنَاكَ وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ رَمَزَ بِذَلِكَ إِلَى مُوَافَقَةِ الْكُوفِيِّينَ لِأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ يَقْتَضِي الِاشْتِرَاك فِي أصل الحكم.

     وَقَالَ  بن الْمُنِيرِ لَمْ يَبُتَّ الْبُخَارِيُّ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ الْفَضْلَ فِي عِتْقِ الْمُؤْمِنَةِ لِيُنَبِّهَ عَلَى مَجَالِ النَّظَرِ فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِذَا وَجَبَ عِتْقُ الرَّقَبَةِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كَانَ الْأَخْذُ بِالْأَفْضَلِ أَحْوَطَ وَإِلَّا كَانَ الْمُكَفِّرُ بِغَيْرِ الْمُؤْمِنَةِ عَلَى شَكٍّ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ قَالَ وَهَذَا أَقْوَى مِنَ الِاسْتِشْهَادِ بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا فِي أَوَائِلِ الْعِتْقِ مِنْ وَجه اخر عَن سعيد بن مُرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَكَرَ فِيهِ قِصَّةً لسَعِيد بن مرْجَانَة مَعَ عَليّ بن حُسَيْن أَي بن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْمُلَقَّبِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ وَهُوَ الْمَذْكُورُ هُنَا أَيْضًا وَكَأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ سَمعه من سعيد بن مُرْجَانَةَ وَعَمِلَ بِهِ حَدَّثَ بِهِ عَنْ سَعِيدٍ فَسَمِعَهُ مِنْهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَفِي رِوَايَةِ الْبَابِ زِيَادَةٌ فِي آخِرِهِ وَهِيَ



[ قــ :6365 ... غــ :6715] .

     قَوْلُهُ  حَتَّى فرجه بفرجه وَحَتَّى هُنَا عَاطِفَةٌ لِوُجُودِ شَرَائِطِ الْعَطْفِ فِيهَا فَيَكُونُ فَرْجُهُ بِالنَّصْبِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ فَوَائِدُ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيَانُ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ هُنَاكَ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ الْبَابِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رُشَيْدٍ شَيْخِ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ وَقَدْ نَزَلَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ دَرَجَتَيْنِ فَإِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدَ بْنَ مُطَرِّفٍ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ فِي كِتَابِهِ رَاوِيًا وَاحِدًا كَسَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ فِي الصِّيَامِ وَالنِّكَاحِ وَالْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا وَكَعَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ فِي الْبُيُوعِ وَالْأَدَبِ وَمُحَمّد بن عبد الرَّحِيم شَيْخه فِيهِ هوالمعروف بِصَاعِقَةَ وَهُوَ مِنْ أَقْرَانِهِ وَدَاوُدَ بْنِ رُشَيْدٍ بِشِينٍ وَمُعْجَمَةٍ مُصَغَّرٌ مِنْ طَبَقَةِ شُيُوخِهِ الْوُسْطَى وَفِي السَّنَدِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِي نَسَقٍ زَيْدٍ وَعَلِيٍّ وَسَعِيدٍ وَالثَّلَاثَةُ مَدَنِيُّونَ وَزَيْدٌ وَعَلِيٌّ قرينان