فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب من رجع القهقرى في صلاته، أو تقدم بأمر ينزل به

( قَولُهُ بَابُ التَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ)
تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ قَبْلَ بَابٍ وَسُفْيَانُ فِي الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ هُوَ بن عُيَيْنَةَ وَفِي الثَّانِي هُوَ الثَّوْرِيُّ وَيَحْيَى شَيْخُ الْبُخَارِيِّ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَكَأَنَّ مَنْعَ النِّسَاءِ مِنَ التَّسْبِيحِ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِخَفْضِ صَوْتِهَا فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا لِمَا يُخْشَى مِنَ الِافْتِتَانِ وَمُنِعَ الرِّجَالُ مِنَ التَّصْفِيقِ لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ وَعَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ أَيْ هُوَ مِنْ شَأْنِهِنَّ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَهُوَ عَلَى جِهَةِ الذَّمِّ لَهُ وَلَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ فِي الصَّلَاةِ لِرَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَتُعُقِّبَ بِرِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ فِي الْأَحْكَامِ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ فَهَذَا نَصٌّ يَدْفَعُ مَا تَأَوَّلَهُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ الْقَوْلُ بِمَشْرُوعِيَّةِ التَّصْفِيقِ للنِّسَاء هُوَ الصَّحِيح خَبرا ونظرا قَولُهُ بَابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى حَدِيثِهِ الْمَاضِي قَرِيبًا فَفِيهِ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  أَوْ تَقَدَّمَ فَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَدِيثِ أَيْضًا وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى إِرَادَةِ الِائْتِمَامِ بِهِ فَامْتَنَعَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ ذَلِكَ فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ مَوْقِفِ الْإِمَامِ إِلَى مَوْقِفِ الْمَأْمُومِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِحَدِيثِ سَهْلٍ مَا تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ مِنْ صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنُزُولِهِ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ تَقَدَّمَ حَتَّى عَادَ إِلَى مَقَامِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْعَمَل فِي الصَّلَاة إِذَا كَانَ يَسِيرًا وَلَمْ يَحْصُلْ فِيهِ التَّوَالِي



[ قــ :1162 ... غــ :1205] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْمَرْوَزِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ هُوَ بن الْمُبَارك وَيُونُس هُوَ بن يزَيْدَ .

     قَوْلُهُ  قَالَ يُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَيْ قَالَ قَالَ يُونُسُ وَهِيَ تُحْذَفُ خَطًّا فِي الِاصْطِلَاح لَا نطقا قَوْله ففجاهم قَالَ بن التِّينِ كَذَا وَقَعَ فِي الْأَصْلِ بِالْأَلِفِ وَحَقُّهُ أَنْ يُكْتَبَ بِالْيَاءِ لِأَنَّ عَيْنَهُ مَكْسُورَةٌ كَوَطِئَهُمْ انْتَهَى وَبَقِيَّةُ فَوَائِدِ الْمَتْنِ تَقَدَّمَتْ فِي بَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ أَبْوَابِ الْإِمَامَةِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى



( قَولُهُ بَابُ إِذَا دَعَتِ الْأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ)
أَيْ هَلْ يَجِبُ إِجَابَتُهَا أَمْ لَا وإِذَا وَجَبَتْ هَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ أَوْ لَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ خِلَافٌ وَلِذَلِكَ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ جَوَابَ الشَّرْطِ



[ قــ :116 ... غــ :106] .

     قَوْلُهُ  وقَال اللَّيْثُ وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ أَحَدِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ عَن اللَّيْث مطولا وجعفر هُوَ بن ربيعَة الْمصْرِيّ وجريج بجيمين مصغر وَقَولُهُ فِي وَجْهِ الْمَيَامِيسِ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وُجُوهِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَالْمَيَامِيسُ جُمَعُ مُومِسَةٍ بِكَسْر الْمِيم وَهِي الزانيه قَالَ بن الْجَوْزِيِّ إِثْبَاتُ الْيَاءِ فِيهِ غَلَطٌ وَالصَّوَابُ حَذْفُهَا وَخَرَجَ عَلَى إِشْبَاعِ الْكَسْرَةِ وَحَكَى غَيْرُهُ جَوَازَهُ قَالَ بن بَطَّالٍ سَبَبُ دُعَاءِ أُمِّ جُرَيْجٍ عَلَى وَلَدِهَا أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ كَانَ فِي شَرْعِهِمْ مُبَاحًا فَلَمَّا آثَرَ اسْتِمْرَارَهُ فِي صَلَاتِهِ وَمُنَاجَاتَهِ عَلَى إِجَابَتِهَا دَعَتْ عَلَيْهِ لِتَأْخِيرِهِ حَقَّهَا انْتَهَى وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ تَرْدِيدِهِ فِي قَوْلِهِ أُمِّي وَصَلَاتِي أَنَّ الْكَلَامَ عِنْدَهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَلِذَلِكَ لَمْ يُجِبْهَا وَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ كَانَ جُرَيْجٌ عَالِمًا لَعَلِمَ أَنَّ إِجَابَتَهُ أُمَّهُ أَوْلَى مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَيَزِيدُ هَذَا مَجْهُولٌ وحَوْشَبٌ بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ مُعْجَمَةٍ وَزْنُ جَعْفَرٍ وَوَهَمَ الدِّمْيَاطِيُّ فَزَعَمَ أَنَّهُ ذُو ظُلَيْمٍ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ غَيْرُهُ لِأَنَّ ذَا ظُلَيْمٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ وَقَولُهُ فِيهِ يَا بَابُوسُ بِمُوَحَّدَتَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ سَاكِنَةٌ وَالثَّانِيَةُ مَضْمُومَةٌ وَآخِرُهُ مُهْمَلَةٌ قَالَ الْقَزاز هُوَ الصَّغِير.

     وَقَالَ  بن بَطَّالٍ الرَّضِيعُ وَهُوَ بِوَزْنِ جَاسُوسٍ وَاخْتُلِفَ هَلْ هُوَ عَرَبِيٌّ أَوْ مُعَرَّبٌ وَأَغْرَبَ الدَّاوُدِيُّ الشَّارِحُ فَقَالَ هُوَ اسْمُ ذَلِكَ الْوَلَدِ بِعَيْنِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ قَالَ الشَّاعِرُ حَنَّتْ قَلُوصِي إِلَى بَابُوسِهَا جَزَعًا.

     وَقَالَ  الْكَرْمَانِيُّ إِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ بِتَنْوِينِ السِّينِ تَكُونُ كُنْيَةً لَهُ وَيَكُونُ مَعْنَاهُ يَا أَبَا الشِّدَّةِ وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي ذِكْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ