فهرس الكتاب
- رئيسية الكتاب
- بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس»
- باب أمور الإيمان
- باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
- باب: أي الإسلام أفضل؟
- باب: إطعام الطعام من الإسلام
- باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه
- باب: حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان
- باب حلاوة الإيمان
- باب: علامة الإيمان حب الأنصار
- باب: من الدين الفرار من الفتن
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا أعلمكم بالله». وأن المعرفة فعل القلب
- باب: من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان
- باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال
- باب: الحياء من الإيمان
- باب: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5]
- باب من قال إن الإيمان هو العمل
- باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل
- باب: إفشاء السلام من الإسلام
- باب كفران العشير، وكفر دون كفر
- باب: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك
- باب {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9]
- باب: ظلم دون ظلم
- باب علامة المنافق
- باب: قيام ليلة القدر من الإيمان
- باب: الجهاد من الإيمان
- باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان
- باب: صوم رمضان احتسابا من الإيمان
- باب: الدين يسر
- باب: الصلاة من الإيمان
- باب حسن إسلام المرء
- باب: أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه
- باب زيادة الإيمان ونقصانه
- باب: الزكاة من الإسلام
- باب: اتباع الجنائز من الإيمان
- باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر
- باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة
- باب فضل من استبرأ لدينه
- باب: أداء الخمس من الإيمان
- باب: ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " الدين النصيحة: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم "
-
كتاب العلم
- باب فضل العلم
- باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه، فأتم الحديث ثم أجاب السائل
- باب من رفع صوته بالعلم
- باب قول المحدث: حدثنا، وأخبرنا، وأنبأنا
- باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم
- باب ما جاء في العلم. وقوله تعالى: {وقل رب زدني علما} [طه: 114]
- باب ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان
- باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «رب مبلغ أوعى من سامع»
- باب: العلم قبل القول والعمل
- باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا
- باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة
- باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
- باب الفهم في العلم
- باب الاغتباط في العلم والحكمة
- باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم علمه الكتاب»
- باب: متى يصح سماع الصغير؟
- باب الخروج في طلب العلم
- باب فضل من علم وعلم
- باب رفع العلم وظهور الجهل
- باب فضل العلم
- باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها
- باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
- باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم، ويخبروا من وراءهم
- باب الرحلة في المسألة النازلة، وتعليم أهله
- باب التناوب في العلم
- باب الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره
- باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث
- باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه
- باب تعليم الرجل أمته وأهله
- باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
- باب الحرص على الحديث
- باب: كيف يقبض العلم
- باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟
- باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه
- باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب
- باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم
- باب كتابة العلم
- باب العلم والعظة بالليل
- باب السمر في العلم
- باب حِفْظِ الْعِلْمِ
- باب الإنصات للعلماء
- باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله
- باب من سأل، وهو قائم، عالما جالسا
- باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار
- باب قول الله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} [الإسراء: 85]
- باب من ترك بعض الاختيار، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، فيقعوا في أشد منه
- باب من خص بالعلم قوما دون قوم، كراهية أن لا يفهموا
- باب الحياء في العلم
- باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال
- باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
- باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
-
كتاب الغسل
- باب الوضوء قبل الغسل
- باب غسل الرجل مع امرأته
- باب الغسل بالصاع ونحوه
- باب من أفاض على رأسه ثلاثا
- باب الغسل مرة واحدة
- باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
- باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
- باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى
- باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة
- باب تفريق الغسل والوضوء
- باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
- باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد
- باب غسل المذي والوضوء منه
- باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب
- باب تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
- باب من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى
- باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب، يخرج كما هو، ولا يتيمم
- باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
- باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
- باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل
- باب التستر في الغسل عند الناس
- باب إذا احتلمت المرأة
- باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس
- باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء: «يحتجم الجنب، ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ»
- باب كينونة الجنب في البيت، إذا توضأ قبل أن يغتسل
- باب نوم الجنب
- باب الجنب يتوضأ ثم ينام
- باب: إذا التقى الختانان
- باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
كتاب الحيض
- باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم»
- باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
- باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
- باب من سمى النفاس حيضا، والحيض نفاسا
- باب مباشرة الحائض
- باب ترك الحائض الصوم
- باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
- باب الاستحاضة
- باب غسل دم المحيض
- باب اعتكاف المستحاضة
- باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
- باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
- باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل، وتأخذ فرصة ممسكة، فتتبع أثر الدم
- باب غسل المحيض
- باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
- باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
- باب قول الله عز وجل: {مخلقة وغير مخلقة} [الحج: 5]
- باب: كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
- باب إقبال المحيض وإدباره
- باب: لا تقضي الحائض الصلاة
- باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
- باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
- باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى
- باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل، فيما يمكن من الحيض
- باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
- باب عرق الاستحاضة
- باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
- باب إذا رأت المستحاضة الطهر
- باب الصلاة على النفساء وسنتها
- كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
- باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟
- باب وجوب الصلاة في الثياب "
- باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
- باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
- باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
- باب: إذا كان الثوب ضيقا
- باب الصلاة في الجبة الشامية
- باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
- باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
- باب ما يستر من العورة
- باب الصلاة بغير رداء
- باب ما يذكر في الفخذ قال أبو عبد الله
- باب: في كم تصلي المرأة في الثياب
- باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
- باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير، هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك؟
- باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
- باب الصلاة في الثوب الأحمر
- باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
- باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد
- باب الصلاة على الحصير
- باب الصلاة على الخمرة
- باب الصلاة على الفراش
- باب السجود على الثوب في شدة الحر
- باب الصلاة في النعال
- باب الصلاة في الخفاف
- باب إذا لم يتم السجود
- باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
- باب فضل استقبال القبلة
- باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق «
- باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125]
- باب التوجه نحو القبلة حيث كان
- باب ما جاء في القبلة، ومن لم ير الإعادة على من سها، فصلى إلى غير القبلة «
- باب حك البزاق باليد من المسجد
- باب حك المخاط بالحصى من المسجد وقال ابن عباس: «إن وطئت على قذر رطب، فاغسله وإن كان يابسا فلا»
- باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة
- باب: ليبزق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى
- باب كفارة البزاق في المسجد
- باب دفن النخامة في المسجد
- باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
- باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة، وذكر القبلة
- باب: هل يقال مسجد بني فلان؟
- باب القسمة، وتعليق القنو في المسجد قال أبو عبد الله: «القنو العذق والاثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان»
- باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
- باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
- باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
- باب المساجد في البيوت
- باب التيمن في دخول المسجد وغيره
- باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد
- باب الصلاة في مرابض الغنم
- باب الصلاة في مواضع الإبل
- باب من صلى وقدامه تنور أو نار، أو شيء مما يعبد، فأراد به الله
- باب كراهية الصلاة في المقابر
- باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
- باب الصلاة في البيعة
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
- باب نوم المرأة في المسجد
- باب نوم الرجال في المسجد
- باب الصلاة إذا قدم من سفر
- باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس
- باب الحدث في المسجد
- باب بنيان المسجد
- باب التعاون في بناء المسجد
- باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
- باب من بنى مسجدا
- باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
- باب المرور في المسجد
- باب الشعر في المسجد
- باب أصحاب الحراب في المسجد
- باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
- باب التقاضي والملازمة في المسجد
- باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
- باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
- باب الخدم للمسجد
- باب الأسير - أو الغريم - يربط في المسجد
- باب الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد
- باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
- باب إدخال البعير في المسجد للعلة
- باب
- باب الخوخة والممر في المسجد
- باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
- باب دخول المشرك المسجد
- باب رفع الصوت في المساجد
- باب الحلق والجلوس في المسجد
- باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
- باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
- باب الصلاة في مسجد السوق
- باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
- باب: المساجد التي على طرق المدينة، والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم
- باب سترة الإمام سترة من خلفه
- باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟
- باب الصلاة إلى الحربة
- باب الصلاة إلى العنزة
- باب السترة بمكة وغيرها
- باب الصلاة إلى الأسطوانة
- باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
- باب الصلاة إلى الراحلة، والبعير والشجر والرحل
- باب الصلاة إلى السرير
- باب: يرد المصلي من مر بين يديه
- باب إثم المار بين يدي المصلي
- باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
- باب الصلاة خلف النائم
- باب التطوع خلف المرأة
- باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
- باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
- باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
- باب: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
- باب المرأة تطرح عن المصلي، شيئا من الأذى
-
كتاب مواقيت الصلاة
- باب مواقيت الصلاة وفضلها "
- باب قول الله تعالى: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين} [الروم: 31]
- باب البيعة على إقام الصلاة
- باب: الصلاة كفارة
- باب فضل الصلاة لوقتها
- باب: الصلوات الخمس كفارة
- باب تضييع الصلاة عن وقتها
- باب: المصلي يناجي ربه عز وجل
- باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
- باب الإبراد بالظهر في السفر
- باب: وقت الظهر عند الزوال
- باب تأخير الظهر إلى العصر
- باب وقت العصر
- باب إثم من فاتته العصر
- باب من ترك العصر
- باب فضل صلاة العصر
- باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
- باب وقت المغرب
- باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء
- باب ذكر العشاء والعتمة، ومن رآه واسعا
- باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
- باب فضل العشاء
- باب ما يكره من النوم قبل العشاء
- باب النوم قبل العشاء لمن غلب
- باب وقت العشاء إلى نصف الليل
- باب فضل صلاة الفجر
- باب وقت الفجر
- باب من أدرك من الفجر ركعة
- باب من أدرك من الصلاة ركعة
- باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
- باب: لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
- باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
- باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
- باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
- باب الأذان بعد ذهاب الوقت
- باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
- باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، ولا يعيد إلا تلك الصلاة
- باب قضاء الصلاة، الأولى فالأولى
- باب ما يكره من السمر بعد العشاء
- باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
- باب السمر مع الضيف والأهل
-
كتاب الأذان
- باب بدء الأذان
- باب: الأذان مثنى مثنى
- باب: الإقامة واحدة، إلا قوله قد قامت الصلاة
- باب فضل التأذين
- باب رفع الصوت بالنداء
- باب ما يحقن بالأذان من الدماء
- باب ما يقول إذا سمع المنادي
- باب الدعاء عند النداء
- باب الاستهام في الأذان
- باب الكلام في الأذان
- باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
- باب الأذان بعد الفجر
- باب الأذان قبل الفجر
- باب: كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة
- باب من انتظر الإقامة
- باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء
- باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
- باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة
- باب: هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان
- باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة
- باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار
- باب: متى يقوم الناس، إذا رأوا الإمام عند الإقامة
- باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا، وليقم بالسكينة والوقار
- باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
- باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى رجع انتظروه
- باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما صلينا
- باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
- باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
- باب وجوب صلاة الجماعة
- باب فضل صلاة الجماعة وكان الأسود: «إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر» وجاء أنس بن مالك: «إلى مسجد قد صلي فيه، فأذن وأقام وصلى جماعة»
- باب فضل صلاة الفجر في جماعة
- باب فضل التهجير إلى الظهر
- باب احتساب الآثار
- باب فضل العشاء في الجماعة
- باب: اثنان فما فوقهما جماعة
- باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
- باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
- باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
- باب: حد المريض أن يشهد الجماعة
- باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله
- باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟
- باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
- باب: إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
- باب: من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
- باب: من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته
- باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
- باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
- باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول، فتأخر الأول أو لم يتأخر، جازت صلاته
- باب: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
- باب إذا زار الإمام قوما فأمهم
- باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به
- باب: متى يسجد من خلف الإمام؟
- باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
- باب إمامة العبد والمولى
- باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
- باب إمامة المفتون والمبتدع
- باب: يقوم عن يمين الإمام، بحذائه سواء إذا كانا اثنين
- باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام، فحوله الإمام إلى يمينه، لم تفسد صلاتهما
- باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم، ثم جاء قوم فأمهم
- باب إذا طول الإمام، وكان للرجل حاجة، فخرج فصلى
- باب تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود
- باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
- باب من شكا إمامه إذا طول
- باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها
- باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
- باب إذا صلى ثم أم قوما
- باب من أسمع الناس تكبير الإمام
- باب: الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
- باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
- باب إذا بكى الإمام في الصلاة
- باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
- باب إقبال الإمام على الناس، عند تسوية الصفوف
- باب الصف الأول
- باب: إقامة الصف من تمام الصلاة
- باب إثم من لم يتم الصفوف
- باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
- باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام، وحوله الإمام، خلفه إلى يمينه تمت صلاته
- باب: المرأة وحدها تكون صفا
- باب ميمنة المسجد والإمام
- باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
- باب صلاة الليل
- باب إيجاب التكبير، وافتتاح الصلاة
- باب: رفع اليدين في التكبيرة
- باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
- باب: إلى أين يرفع يديه؟
- باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
- باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة
- باب الخشوع في الصلاة
- باب ما يقول بعد التكبير
- باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
- باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
- باب الالتفات في الصلاة
- باب: هل يلتفت لأمر ينزل به، أو يرى شيئا، أو بصاقا في القبلة؟
- باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت
- باب القراءة في الظهر
- باب القراءة في العصر
- باب القراءة في المغرب
- باب الجهر في المغرب
- باب الجهر في العشاء
- باب القراءة في العشاء بالسجدة
- باب القراءة في العشاء
- باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
- باب القراءة في الفجر
- باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
- باب الجمع بين السورتين في الركعة
- باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
- باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
- باب إذا أسمع الإمام الآية
- باب يطول في الركعة الأولى
- باب جهر الإمام بالتأمين
- باب فضل التأمين
- باب جهر المأموم بالتأمين
- باب إذا ركع دون الصف
- باب إتمام التكبير في الركوع
- باب إتمام التكبير في السجود
- باب التكبير إذا قام من السجود
- باب وضع الأكف على الركب في الركوع
- باب إذا لم يتم الركوع
- باب استواء الظهر في الركوع
- باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة
- باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
- باب الدعاء في الركوع
- باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
- باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
- باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
- باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
- باب فضل السجود
- باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
- باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
- باب إذا لم يتم السجود
- باب السجود على سبعة أعظم
- باب السجود على الأنف
- باب السجود على الأنف، والسجود على الطين
- باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه، إذا خاف أن تنكشف عورته
- باب لا يكف شعرا
- باب لا يكف ثوبه في الصلاة
- باب التسبيح والدعاء في السجود
- باب المكث بين السجدتين
- باب لا يفترش ذراعيه في السجود
- باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض
- باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟
- باب يكبر وهو ينهض من السجدتين
- باب سنة الجلوس في التشهد
- باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «قام من الركعتين ولم يرجع»
- باب التشهد في الأولى
- باب التشهد في الآخرة
- باب الدعاء قبل السلام
- باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
- باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي: يحتج بهذا الحديث «أن لا يمسح الجبهة في الصلاة»
- باب التسليم
- باب يسلم حين يسلم الإمام وكان ابن عمر رضي الله عنهما: «يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه»
- باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
- باب الذكر بعد الصلاة
- باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم
- باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
- باب من صلى بالناس، فذكر حاجة فتخطاهم
- باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
- باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
- باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز، وصفوفهم
- باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
- باب صلاة النساء خلف الرجال
- باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
- باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
كتاب الجمعة
- باب فرض الجمعة
- باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، أو على النساء
- باب الطيب للجمعة
- باب فضل الجمعة
- باب الدهن للجمعة
- باب يلبس أحسن ما يجد
- باب السواك يوم الجمعة
- باب من تسوك بسواك غيره
- باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
- باب الجمعة في القرى والمدن
- باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟
- باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر
- باب من أين تؤتى الجمعة، وعلى من تجب
- باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
- باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة
- باب المشي إلى الجمعة
- باب: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة
- باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه
- باب الأذان يوم الجمعة
- باب المؤذن الواحد يوم الجمعة
- باب: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء
- باب الجلوس على المنبر عند التأذين
- باب التأذين عند الخطبة
- باب الخطبة على المنبر
- باب الخطبة قائما
- باب: يستقبل الإمام القوم، واستقبال الناس الإمام إذا خطب
- باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
- باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة
- باب الاستماع إلى الخطبة
- باب: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين
- باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
- باب رفع اليدين في الخطبة
- باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
- باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب،
- باب الساعة التي في يوم الجمعة
- باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، فصلاة الإمام ومن بقي جائزة
- باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
- باب قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10]
- باب القائلة بعد الجمعة
- أبواب صلاة الخوف
-
أبواب العيدين
- باب: في العيدين والتجمل فيه
- باب الحراب والدرق يوم العيد
- باب سنة العيدين لأهل الإسلام
- باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
- باب الأكل يوم النحر
- باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
- باب المشي والركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة
- باب الخطبة بعد العيد
- باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
- باب التبكير إلى العيد
- باب فضل العمل في أيام التشريق
- باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة
- باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد
- باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد
- باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
- باب خروج الصبيان إلى المصلى
- باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
- باب العلم الذي بالمصلى
- باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
- باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
- باب اعتزال الحيض المصلى
- باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى
- باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب
- باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
- باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء، ومن كان في البيوت والقرى
- باب الصلاة قبل العيد وبعدها
- أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
- باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء
- باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»
- باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا
- باب تحويل الرداء في الاستسقاء
- باب الاستسقاء في المسجد الجامع
- باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة
- باب الاستسقاء على المنبر
- باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء
- باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر
- باب ما قيل: «إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة»
- باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم
- باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط
- باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا
- باب الدعاء في الاستسقاء قائما
- باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء
- باب: كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس
- باب صلاة الاستسقاء ركعتين
- باب الاستسقاء في المصلى
- باب استقبال القبلة في الاستسقاء
- باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء
- باب رفع الإمام يده في الاستسقاء
- باب ما يقال إذا مطرت
- باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته
- باب إذا هبت الريح
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا
- باب ما قيل في الزلازل والآيات
- باب قول الله تعالى: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون} [الواقعة: 82] قال ابن عباس: «شكركم»
- باب: لا يدري متى يجيء المطر إلا الله وقال أبو هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم: «خمس لا يعلمهن إلا الله»
-
أبواب الكسوف
- باب الصلاة في كسوف الشمس
- باب الصدقة في الكسوف
- باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف
- باب خطبة الإمام في الكسوف
- باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يخوف الله عباده بالكسوف» وقال أبو موسى: عن النبي صلى الله عليه وسلم
- باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف
- باب طول السجود في الكسوف
- باب صلاة الكسوف جماعة وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر
- باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف
- باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس
- باب صلاة الكسوف في المسجد
- باب: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته رواه أبو بكرة، والمغيرة، وأبو موسى، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم
- باب الذكر في الكسوف
- باب الدعاء في الخسوف
- باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد
- باب الصلاة في كسوف القمر
- باب: الركعة الأولى في الكسوف أطول
- باب الجهر بالقراءة في الكسوف
-
أبواب العمل في الصلاة
- باب استعانة اليد في الصلاة، إذا كان من أمر الصلاة
- باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
- باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
- باب من سمى قوما، أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة، وهو لا يعلم
- باب التصفيق للنساء
- باب من رجع القهقرى في صلاته، أو تقدم بأمر ينزل به
- باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة
- باب مسح الحصا في الصلاة
- باب بسط الثوب في الصلاة للسجود
- باب ما يجوز من العمل في الصلاة
- باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
- باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
- باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته
- باب إذا قيل للمصلي تقدم، أو انتظر، فانتظر، فلا بأس
- باب لا يرد السلام في الصلاة
- باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به
- باب الخصر في الصلاة
- باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة
-
أبواب ما جاء في السهو
- باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة
- باب إذا صلى خمسا
- باب إذا سلم في ركعتين، أو في ثلاث، فسجد سجدتين، مثل سجود الصلاة أو أطول
- باب من لم يتشهد في سجدتي السهو
- باب من يكبر في سجدتي السهو
- باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا، سجد سجدتين وهو جالس
- باب السهو في الفرض والتطوع
- باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع
- باب الإشارة في الصلاة
فتح البارى لابن رجب - باب: يقوم عن يمين الإمام، بحذائه سواء إذا كانا اثنين
بَاب
يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإمَامِ بحذائهِ سواءً إذا كَاناَ اثْنَيْنِ
مراده بهذا التبويب: أَنَّهُ إذا اجتمع فِي الصلاة إمام ومأموم فإن المأموم يقوم عَن يمين الإمام بحذائه سواء - أي: مساوياً لَهُ فِي الموقف، من غير تقدم ولا تأخر.
[ قــ :676 ... غــ :697 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن حرب: ثنا شعبة، عَن الحكم، قَالَ ك سَمِعْت سَعِيد ابن جبير، عَن ابن عَبَّاس، قَالَ: بت فِي بيت خالتي ميمونة، فصلى رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العشاء، ثُمَّ جَاءَ فصلى أربع ركعات، ثُمَّ نام، ثُمَّ قام، فجئت فقمت عَن يساره، فجعلني عَن يمينه، فصلى خمس ركعات، ثُمَّ صلى ركعتين، ثُمَّ نام حَتَّى سَمِعْت غطيطه – أو قَالَ: خطيطه – ثُمَّ خرج إلى الصلاة.
( ( الغطيط) ) : صوت تردد النفس، ومنه: غطيط البكر.
و ( ( الخطيط) ) : نحوه: والغين والخاء متقاربا المخرج.
والمقصود من هَذَا الحَدِيْث فِي هَذَا الباب: أن الإمام إذا لَمْ يأتم بِهِ غير واحد، فإنه يقيمه عَن يمينه بحذائه، ولو كَانَ صبياً لَمْ يبلغ الحلم.
وهذا كالإجماع من أهل العلم.
وقد حكاه الترمذي فِي ( ( جامعه) ) عَن أهل العلم من أصْحَاب النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فمن بعدهم، قالوا: إذا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلُ يقوم عَن يمين الإمام.
وحكاه ابن المنذر عَن أكثر أهل العلم، وسمى منهم: عُمَر بن الخَطَّاب وابن عُمَر وجابر بن زيد وعروة ومالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.
قَالَ: وبه نقول.
قُلتُ: وَهُوَ – أَيْضاً – قَوْلِ الشَّعْبِيّ وأحمد وأسحاق.
قَالَ ابن المنذر: وفيه قولان آخران:
أحدهما عَن سَعِيد بن المُسَيِّب، أَنَّهُ قَالَ: يقيمه عَن يساره.
قُلتُ: وروي – أَيْضاً – عَن النخعي، أَنَّهُ يقوم من خلفه مَا بينه وبين أن يركع، فإن جَاءَ أحد وإلا قام عَن يمينه.
انتهى.
وروى أبو نعيم: ثنا سُفْيَان، عَن الْحَسَن بن عُبَيْدِ الله، عَن إِبْرَاهِيْم، قَالَ: كُنْتُ أقوم خلف علقمة حَتَّى ينزل المؤذن قائماً، كَانَ يقوم خلفه إذا علم أَنَّهُ يلحق غيره قريباً.
وروى وكيع فِي ( ( كتابه) ) عَن الْحَسَن، قَالَ: إذا صلى الرَّجُلُ ومعه رَجُل واحد ونساء؛ أقام الرَّجُلُ خلفه وأقام النِّسَاء خلف الرَّجُلُ.
وقد روي فِي حَدِيْث ابن عَبَّاس، أن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أقامه عَن يساره، وروي أَنَّهُ قام خلفه، وكلاهما لا يصح.
أما الأول: فمن رِوَايَة كثير بن زيد، عَن يزيد بن أَبِي زياد، عَن كريب، عَن ابن عَبَّاس – فذكر الحَدِيْث، وفيه: قَالَ: فقمت عَن يمينه، فأخذني فجعلني عَن يساره.
قَالَ مُسْلِم فِي كِتَاب ( ( التمييز) ) : هَذَا غلط غير محفوظ؛ لتتابع الأخبار الصحاح برواية الثقات عَلَى خلاف ذَلِكَ، أن ابن عَبَّاس إنما قام عَلَى يسار النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فحوله حَتَّى أقامه عَن يمينه.
ثُمَّ خرجه من طرق متعددة، عَن كريب، عَن ابن عَبَّاس كذلك.
ومن طريق سَعِيد بن جبير وعطاء وأبي نضرة والشعبي وطاوس وعكرمة، كلهم عَن ابن عَبَّاس كذلك.
وأما الثاني: فخرجه أبو نعيم فِي ( ( الحلية) ) من رِوَايَة أَبِي يزيد الخراز: ثنا النضر بن شميل: ثنا يونس، عَن أَبِي إِسْحَاق: حَدَّثَنِي عَبْد المؤمن الأنصاري، قَالَ: قَالَ ابن عَبَّاس، كُنْتُ عِنْدَ رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقام إلى سقاء فتوضأ وشرب قائماً، فقمت فتوضأت وشربت قائماً، ثُمَّ صففت خلفه، فأشار إلي لأوازي بِهِ أقوم عَن يمينه، فأبيت، فلما قضى صلاته قَالَ: ( ( مَا منعك [أن لا تكون] وازيت بي؟) ) قُلتُ: يَا رَسُول الله، أنت أجل فِي عيني وأعز من أن أوازي بك.
فَقَالَ: ( ( اللهم، آته الحكمة) ) .
إسنادمجهول؛ فلا تعارض بِهِ الروايات الصحيحة الثابتة.
وقد روي من وجه أصح ممن هَذَا، أَنَّهُ وقف خلفه فقدمه إلى يمينه.
خرجه أبو نعيم فِي ( ( كِتَاب الصلاة) ) : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن شريك: ثنا عَكْرِمَة بن خَالِد، قَالَ: قَالَ ابن عَبَّاس: بت عِنْدَ رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بيت ميمونة – وهي خالته -، فلما قام النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الليل يصلي قمت خلفه، فأهوى بيده فأخذ برأسي، فأقامني عَن يمينه إلى جنبه.
مُحَمَّد بن شريك هَذَا، مكي، وثقه الإمام أحمد.
وقد دل حَدِيْث ابن عَبَّاس هَذَا عَلَى انعقاد الجماعة بالصبي فِي النفل، وهذا متنف عَلِيهِ، فأما فِي الفرض ففيه روايتان عَن أحمد، والأكثرون عَلَى انعقاده بالصبي – أَيْضاً -، وَهُوَ قَوْلِ أبي حنيفة والشافعي؛ لأن الصبي يصح نفله، والجماعة تنعقد بالمتنفل، وإن كَانَ الإمام مفترضأ؛ بدليل قَوْلِ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( من يتصدق عَلَى هَذَا فيصلي مَعَهُ؟) ) .
يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإمَامِ بحذائهِ سواءً إذا كَاناَ اثْنَيْنِ
مراده بهذا التبويب: أَنَّهُ إذا اجتمع فِي الصلاة إمام ومأموم فإن المأموم يقوم عَن يمين الإمام بحذائه سواء - أي: مساوياً لَهُ فِي الموقف، من غير تقدم ولا تأخر.
[ قــ :676 ... غــ :697 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن حرب: ثنا شعبة، عَن الحكم، قَالَ ك سَمِعْت سَعِيد ابن جبير، عَن ابن عَبَّاس، قَالَ: بت فِي بيت خالتي ميمونة، فصلى رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العشاء، ثُمَّ جَاءَ فصلى أربع ركعات، ثُمَّ نام، ثُمَّ قام، فجئت فقمت عَن يساره، فجعلني عَن يمينه، فصلى خمس ركعات، ثُمَّ صلى ركعتين، ثُمَّ نام حَتَّى سَمِعْت غطيطه – أو قَالَ: خطيطه – ثُمَّ خرج إلى الصلاة.
( ( الغطيط) ) : صوت تردد النفس، ومنه: غطيط البكر.
و ( ( الخطيط) ) : نحوه: والغين والخاء متقاربا المخرج.
والمقصود من هَذَا الحَدِيْث فِي هَذَا الباب: أن الإمام إذا لَمْ يأتم بِهِ غير واحد، فإنه يقيمه عَن يمينه بحذائه، ولو كَانَ صبياً لَمْ يبلغ الحلم.
وهذا كالإجماع من أهل العلم.
وقد حكاه الترمذي فِي ( ( جامعه) ) عَن أهل العلم من أصْحَاب النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فمن بعدهم، قالوا: إذا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلُ يقوم عَن يمين الإمام.
وحكاه ابن المنذر عَن أكثر أهل العلم، وسمى منهم: عُمَر بن الخَطَّاب وابن عُمَر وجابر بن زيد وعروة ومالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.
قَالَ: وبه نقول.
قُلتُ: وَهُوَ – أَيْضاً – قَوْلِ الشَّعْبِيّ وأحمد وأسحاق.
قَالَ ابن المنذر: وفيه قولان آخران:
أحدهما عَن سَعِيد بن المُسَيِّب، أَنَّهُ قَالَ: يقيمه عَن يساره.
قُلتُ: وروي – أَيْضاً – عَن النخعي، أَنَّهُ يقوم من خلفه مَا بينه وبين أن يركع، فإن جَاءَ أحد وإلا قام عَن يمينه.
انتهى.
وروى أبو نعيم: ثنا سُفْيَان، عَن الْحَسَن بن عُبَيْدِ الله، عَن إِبْرَاهِيْم، قَالَ: كُنْتُ أقوم خلف علقمة حَتَّى ينزل المؤذن قائماً، كَانَ يقوم خلفه إذا علم أَنَّهُ يلحق غيره قريباً.
وروى وكيع فِي ( ( كتابه) ) عَن الْحَسَن، قَالَ: إذا صلى الرَّجُلُ ومعه رَجُل واحد ونساء؛ أقام الرَّجُلُ خلفه وأقام النِّسَاء خلف الرَّجُلُ.
وقد روي فِي حَدِيْث ابن عَبَّاس، أن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أقامه عَن يساره، وروي أَنَّهُ قام خلفه، وكلاهما لا يصح.
أما الأول: فمن رِوَايَة كثير بن زيد، عَن يزيد بن أَبِي زياد، عَن كريب، عَن ابن عَبَّاس – فذكر الحَدِيْث، وفيه: قَالَ: فقمت عَن يمينه، فأخذني فجعلني عَن يساره.
قَالَ مُسْلِم فِي كِتَاب ( ( التمييز) ) : هَذَا غلط غير محفوظ؛ لتتابع الأخبار الصحاح برواية الثقات عَلَى خلاف ذَلِكَ، أن ابن عَبَّاس إنما قام عَلَى يسار النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فحوله حَتَّى أقامه عَن يمينه.
ثُمَّ خرجه من طرق متعددة، عَن كريب، عَن ابن عَبَّاس كذلك.
ومن طريق سَعِيد بن جبير وعطاء وأبي نضرة والشعبي وطاوس وعكرمة، كلهم عَن ابن عَبَّاس كذلك.
وأما الثاني: فخرجه أبو نعيم فِي ( ( الحلية) ) من رِوَايَة أَبِي يزيد الخراز: ثنا النضر بن شميل: ثنا يونس، عَن أَبِي إِسْحَاق: حَدَّثَنِي عَبْد المؤمن الأنصاري، قَالَ: قَالَ ابن عَبَّاس، كُنْتُ عِنْدَ رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقام إلى سقاء فتوضأ وشرب قائماً، فقمت فتوضأت وشربت قائماً، ثُمَّ صففت خلفه، فأشار إلي لأوازي بِهِ أقوم عَن يمينه، فأبيت، فلما قضى صلاته قَالَ: ( ( مَا منعك [أن لا تكون] وازيت بي؟) ) قُلتُ: يَا رَسُول الله، أنت أجل فِي عيني وأعز من أن أوازي بك.
فَقَالَ: ( ( اللهم، آته الحكمة) ) .
إسنادمجهول؛ فلا تعارض بِهِ الروايات الصحيحة الثابتة.
وقد روي من وجه أصح ممن هَذَا، أَنَّهُ وقف خلفه فقدمه إلى يمينه.
خرجه أبو نعيم فِي ( ( كِتَاب الصلاة) ) : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن شريك: ثنا عَكْرِمَة بن خَالِد، قَالَ: قَالَ ابن عَبَّاس: بت عِنْدَ رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بيت ميمونة – وهي خالته -، فلما قام النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الليل يصلي قمت خلفه، فأهوى بيده فأخذ برأسي، فأقامني عَن يمينه إلى جنبه.
مُحَمَّد بن شريك هَذَا، مكي، وثقه الإمام أحمد.
وقد دل حَدِيْث ابن عَبَّاس هَذَا عَلَى انعقاد الجماعة بالصبي فِي النفل، وهذا متنف عَلِيهِ، فأما فِي الفرض ففيه روايتان عَن أحمد، والأكثرون عَلَى انعقاده بالصبي – أَيْضاً -، وَهُوَ قَوْلِ أبي حنيفة والشافعي؛ لأن الصبي يصح نفله، والجماعة تنعقد بالمتنفل، وإن كَانَ الإمام مفترضأ؛ بدليل قَوْلِ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( من يتصدق عَلَى هَذَا فيصلي مَعَهُ؟) ) .