فهرس الكتاب

فتح البارى لابن رجب - باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد

باب
الصلاة إلى الحربة يوم العيد
[ قــ :943 ... غــ :972 ]
- حدثنا محمد بن بشار: ثنا عبد الوهاب: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان تركز له الحربة قدامه يوم الفطر والنحر، ثم يصلي.

قد سبق هذا الحديث والكلام عليه في ( ( أبواب: سترة المصلي) ) .

وذكرنا أن ابن ماجه خرجه من رواية الأوزاعي، عن نافع، وفي أول حديثه زيادة: ( ( أن العنزة كانت تحمل بين يديه) ) ، وفي آخره: ( ( أن المصلىكان فضاءً، ليس شيء يستتر به) ) .

ولعل هذه الزيادة في آخره مدرجة.

وقد خرجه البخاري بدونهما في الباب الآتي.

وتقدم –أيضاً - قول مكحول: إنما كانت تحمل الحربة مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم العيد؛ لأنه كانَ يصلي إليها.

وفي هذا: إشارة إلى أنه لم يكن يفعل ذلك تعاظماً وتكبراً، كما كان أمراء بني أمية ونحوهم يفعلونه.

وقد يريد به –أيضاً -: أن الحربة من السلاح، والسلاح يكره حمله في العيدين، إلا من حاجه، كما سبق ذكره، والحاجه إلى الحربة الصلاة إليها في الفضاء.

فأما إن كان في المصلى سترة مبنيةٌ، فلا حاجه إلى حمل عنزة مع الإمام.

وقد أشار إلى هذا جماعة من العلماء من أصحابنا وغيرهم، منهم: أبو بكر
عبد العزيز بن جعفر.

ولا يقال: فقد يحتاج إليها الإمام ليعتمد عليها في حال خطبته؛ لأن هذا لم ينقل عن النَّبيّ ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه كانَ يعتمد في خطبته للعيدين على العنزة من وجه يعتمد عليهِ.

فقد رواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمد –هو: ابن أبي يحيى -، عن ليث، عن عطاء، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذاخطب يعتمد على عنزة إعتماداً.

وفي رواية: على عنزة أو عصاً.
وهذا مرسل ضعيف.

وقد سبق من حديث البراء، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطي قوساً أو عصاً، فاتكأ عليه لما خطب.