فهرس الكتاب

فتح البارى لابن رجب - باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد

باب
الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
وقال لي عبد الله بن محمد: ثنا سفيان، عن ابن جريج، قال: قال لي ابن أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها.

هذا الأثر رواه الإمام أحمد، عن ابن عيينة.

قال يعقوب بن بختان: سئل أبو عبد الله - يعني: أحمد - عن المسجد يجعل له أبواب؟ فلم ير به بأسا، وقال: ثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، قال: قال لي ابن أبي مليكة: لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها.

وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المسجد يغلق بابه؟ قال: إذا خاف أن يدخله كلب او صبيان.

وقال في رواية مهنا: ينبغي أن تجنب الصبيان المساجد.

وقال أصحاب الشافعي: لا بأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة؛ لصيانته أو حفظ آلاته.

قال بعضهم: هذا إذا خيف امتهانه وضياع ما فيه، ولم تدع إلى فتحه حاجة، فأما إذا لم يخف من فتحه مفسدة ولا انتهاك حرمة، وكان فيه رفق بالناس، فالسنة فتحه، كما لم يغلق مسجد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في زمنه ولا بعده.

وقالوا: يكره إدخال المجانين والصبيان - الذين لا يميزون - المساجد، ولا يحرم ذلك؛ فإن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى وهو حامل أمامة، وفعله لبيان الجواز.

وقال أصحاب مالك: إذا كان الصبي يعبث فلا يؤت به المسجد، وإن كان لا يعبث ويكف إن نهي فجائز.

قالوا: وإن أتى أباه وهو في الصلاة المكتوبة نحاه عن نفسه، ولا بأس بتركه في النافلة.

وخرج ابن ماجه بإسناد ضعيف، عن واثلة مرفوعا: ( ( جنبوا مساجدنا صبيانكم، ومجانينكم) ) .

وروي عن بعض السلف أن أول ما استنكر من أمر الدين لعب الصبيان في المساجد.

واختلف الحنفية في إغلاق المساجد في غير أوقات الصلوات: فمنهم من كرهه؛ لما فيه من المنع من العبادات.
ومنهم من أجازه؛ لصيانته وحفظ ما فيه.

قال البخاري - رحمه الله -:
[ قــ :458 ... غــ :468 ]
- ثنا أبو النعمان وقتيبة بن سعيد، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قدم مكة، فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب، فلبث فيه ساعة، ثم خرجوا.
قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا، فقال: صلى فيه، فقلت في أي؟ قال: بين الأسطوانتين.
قال ابن عمر: فذهب علي أن أساله: كم صلى؟
هذا الحديث يدل على أن الكعبة كان لها باب يغلق عليهم ويفتح، ولم يزل ذلك في الجاهلية والإسلام، وقد أقر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمرها على ما كانت عليه، ودفع مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة، وأقره بيده على ما كان.

وفي ( ( المسند) ) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر عائشة أن تطلب من شيبة أن يفتح لها الكعبة ليلا، فأتى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: والله ما فتحته بليل في جاهلية ولا في إسلام، فقال: ( ( فانظر ما كنت تصنع فافعله، ولا تفتحه) ) وأمر عائشة أن تصلي في الحجر.

وقد روي عن ابن جريج وغيره، أن أول من جعل للكعبة بابا يغلق وكساها كسوة كاملة تبع.

وذكر ابن إسحاق أن ذلك بلغه عن غير واحد من أهل العلم -: ذكره الأزرقي في ( ( أخبار مكة) ) .

ولكن الكعبة لا تقاس بها سائر المساجد في صيانتها واحترامها؛ فإن سائر المساجد إنما تراد ليعبد الله فيها، فإغلاقها لغير حاجة يمنع من المقصود منها، وأما الكعبة فالعبادة حولها لا فيها؛ فإن أخص العبادات منها الطواف، وإنما يطاف حولها ثم الصلاة، وإنما يصلى إليها.

وقد اختلف العلماء في الصلاة فيها كما سبق ذكره، وكذلك الاعتكاف، فإغلاقها لا يمنع حصول المقصود منها من عبادة الله حولها.

وأما غلق المسجد الحرام المبني حولها، فحكمه حكم غلق سائر المساجد أو أشد؛ لما فيه من منع الطواف الذي لا يتمكن منه في غير ذلك المسجد، بخلاف غلق سائر المساجد؛ فإنه لا يتعذر بإغلاقها الصلاة؛ فإن الأرض كلها مسجد.
والله أعلم.