فهرس الكتاب

فتح البارى لابن رجب - باب الصلاة بغير رداء

باب
الصلاة بغير رداء
[ قــ :366 ... غــ :370 ]
- حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثني ابن أبي الموالي، عن محمد بن المنكدر، قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحف به، ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم؛ رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي كذا.

وقد سبق هذا الحديث بلفظ آخر.

وهذه الرواية تبين أن جابرا التحف بالثوب فصار له إزارا ورداء، وهذا يرجع إلى الصلاة في ثوب واحد، كما سبق، ولكن مع ستر المنكب.

وقد اجمع العلماء على صحة صلاة من صلى في ثوب واحد وستر منكبيه.

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة.

وحكى الخطابي عن بعض العلماء أنه كان لا يجيز شهادة من صلى بغير رداء.

والظاهر: أنه إنما رد شهادته إذا أعرى منكبيه في الصلاة.

فأما من صلى في ثوب واحد مشتملا به، وعطف طرفيه على منكبيه فلا كراهة في فعله، ولا يرد شهادته بذلك أحد.
والله أعلم.