فهرس الكتاب

فتح البارى لابن رجب - باب الصلاة بين السواري في غير جماعة

باب
الصلاة بين السواري في غير جماعة
[ قــ :491 ... غــ :504 ]
- حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: دخل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحه وبلال، فأطال ثم خرج، فكنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالاً: أين أصلي؟ فَقَالَ: بَيْن العمودين المقدمين.
505 – حَدَّثَنَا عبد الله بْن يوسف: أبنا مَالِك بْن أنس، عَن نَافِع، عَن ابن
عمر، أن رسوا الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه، ومكث فيها، فسألت بلالاً حين خرج: ما صنع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قال: جعل عمودا عن يساره، وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه - وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة -، ثم صلى.

وقال إسماعيل: حدثني مالك، فقال: عمودين عن يمينه.

قد دل هذان الحديثان على أن البيت الحرام كان فيه ستة أعمدة حين دخله النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكانت الأعمدة صفين، في كل صف ثلاثة أعمدة، فجعل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الأعمدة الثلاثة التي تلي باب البيت خلف ظهره، وتقدم إلى الأعمدة المتقدمة، فصلى بين عمودين منها.

وفي رواية مالك التي ذكرها البخاري - تعليقا -: أنه جعل عمودين عن يمينه، وعمودا عن يساره.

وقد خرجها مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وهذا يدل على أنه كان إلى جهة الركن اليماني أقرب منه من جهة الحجر.

ويشهد لذلك - أيضا -: رواية سالم، عن أبيه، أنه سأل بلالا: هل صلى فيه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فقال: نعم، بين العمودين اليمانيين.

وقد خرجها البخاري في ( ( الحج) ) .

والمراد باليمانيين: ما يلي جهة الركن اليماني.

ويدل عليه - أيضا -: حديث مجاهد، عن ابن عمر، أنه سأل بلالا: أصلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الكعبة؟ قال: نعم، بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخل.

وقد خرجه البخاري في ( ( أبواب استقبال القبلة) ) ، وقد مضى.

وقد روى عبد العزيز بن أبي رواد، قال: حدثني نافع، أن ابن عمر سأل بلالا: أين صلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فأشار له بلال إلى السارية الثانية عند الباب، قال: صلى عن يمينها، تقدم عنها شيئا.

خرجه الأزرقي.

وقوله: ( ( السارية الثانية عند الباب) ) ، كأنه يريد السارية الثانية مما يلي الباب؛ فإن الباب يليه سارية من الصف المؤخر، ثم يليها سارية ثانية من الصف المقدم، وهي السارية الوسطى من ذلك الصف.

وقوله: ( ( صلى عن يمينها) ) يوهم أنه جعلها عن يساره حتى يكون مصليا عن يمينها، وعلى هذا التقدير، فيكون قد جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره.

وهذا يخالف رواية مالك المتقدمة، وتلك الرواية مع ما عضدها وشهد لها أصح من رواية ابن أبي رواد، ويزيد بن أبي زياد التي ذكرناها في الباب الماضي.

وقوله في رواية ابن أبي رواد: ( ( تقدم عنها شيئا) ) يدل على أنه صلى متقدما عنها إلى مقدم البيت، وسيأتي في الباب الذي يلي هذا أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جعل بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع.

وقد روى الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي الشعثاء - وهو: سليم المحاربي -، قال: خرجت حاجا، فجئت حتى دخلت البيت، فلما كنت بين الساريتين مضيت حتى لزقت بالحائط، فجاء ابن عمر فصلى إلى جنبي، فلما صلى قلت له: أين صلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من البيت؟ قال: أخبرني أسامة بن زيد، أنه صلى هاهنا.

خرجه الإمام أحمد وابن حبان في ( ( صحيحه) ) .

وفيه: دليل على أنه صلى متقدما على الساريتين، وإن لم يكن جعلهما خلف ظهره، كما جعل الأعمدة الثلاثة المتأخرة التي تلي باب البيت، فإنه جعلها وراء ظهره في صلاته.

ومقصود البخاري بهذا الباب: أن من صلى بين ساريتين منفردا، كمن يصلي تطوعا؛ فإنه لا يكره له ذلك كما فعله النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الكعبة، وكان ابن عمر يفعله.

وكذا لو صلى جماعة، وكان إمامهم، ووقف بين الساريتين وحده، وقد فعل ذلك سعيد بن جبير وسويد بن غفلة.

ورخص فيه سفيان للإمام وكرهه للمأمومين.

وإنما يكره ذلك؛ لصف تقطعه السواري، فلو صلى اثنان أو ثلاثة جماعة بين ساريتين لم يكره - أيضا -، هذا قول أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم من العلماء.

وعلى مثل ذلك حملوا ما ورد من النهي عنه - مرفوعا، وموقوفا.

فالمرفوع؛ روي من حديث سفيان، عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادي، عن عبد الحميد بن محمود، قال: صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال انس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في ( ( صحيحيهما) ) والحاكم، وقال: صحيح.

وقال الترمذي: حديث حسن.

وعبد الحميد هذا ابن محمود المعولي البصري، روى عنه جماعة، وقال أبو حاتم: هو شيخ.

ويحيى بن هانئ المرادي، كوفي ثقة مشهور.

وروى هارون بن مسلم أبو مسلم، عن قتادة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: كنا ننهي أن نصف بين السواري على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونطرد عنها طردا.

خرجه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في ( ( صحيحيهما) ) والحاكم وصححه.

وقال ابن المديني: إسناده ليس بالصافي.
قال: وأبو مسلم هذا مجهول.

وكذا قال أبو حاتم: هو مجهول.

وليس هو بصاحب الحناء؛ فإن ذاك معروف، وقد فرق بينهما مسلم في كتاب ( ( الكنى) ) وأبو حاتم الرازي.

وفيه: عن ابن عباس - مرفوعا -، ولا يثبت.
قال ابن المنذر: لا اعلم في هذا خبرا يثبت.

وقد روي النهي عنه، عن حذيفة وابن مسعود وابن عباس، وهو قول النخعي، وحكاه الترمذي عن أحمد وإسحاق.

وقد نص أحمد على كراهة الصلاة بين الأساطين مطلقا من غير تفصيل -: نقله عنه جماعة، منهم: أبو طالب وابن القاسم، وسوى في روايته بين الجمعة وغيرها.

ونقل عنه حرب: يكره ذلك، قلوا أو كثروا، وإن كانوا عشرة.

وصرح أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في ( ( كتاب الشافي) ) بكراهة قيام الإمام بين السواري.

وأما القاضي أبو يعلى وأصحابه، فقالوا: إنما يكره ذلك لصف تقطعه السواري، وحملوا كلام أحمد على ذلك.

ويشهد له: ما نقله ابن منصور، عن أحمد، وقد سأله: هل يقوم الإمام بين الساريتين، يؤم القوم؟ قال: إنما يكره للصف، إذا كان يستتر بشيء فلا بأس.

قال إسحاق بن راهويه كما قال.

وكذا نقل حرب، عن إسحاق، أنه يكره ذلك للصف، ولا يكره لمن صلى وحده.

ورخص فيه ابن سيرين وأبو حنيفة ومالك وابن المنذر.

وفي ( ( تهذيب المدونة) ) للمالكية: لا بأس بالصلاة بين الأساطين لضيق المسجد.

وقد روي عن حذيفة، أنه كرهه لقطع الصفوف - أيضا.

قال أبو نعيم: ثنا زفر - وهو ابن عبد الله، عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف، قال: كان حذيفة يكره أن نقوم بين الأسطوانتين لتقطع الصفوف.

ومن أهل الحديث من حمل الكراهة على من صلى وحده مع الجماعة بين السواري، لأنه يصير فذا، بخلاف من صلى مع غيره.

وهذا بعيد جدا، ولا فرق في هذا بين ما بين السواري وغيرها.



[ قــ :493 ... غــ :506 ]
- حدثنا إبراهيم بن المنذر: ثنا أبو ضمرة: ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى، يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى فيه.

قال: وليس على أحدنا بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء.

هذا الحديث: مما يدل على أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى في الكعبة تلقاء وجهه لما دخل، وجعل الباب وراء ظهره.

وقد خرج مسلم من حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سأل بلالا: أين صلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قال: بين العمودين، تلقاء وجهه.

وفي هذا الحديث: زيادة: أنه صلى إلى الجدار الذي تلقاء وجهه حتى كان بينه وبينه قريب من ثلاثة أذرع.

وقد روي في حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن بلال هذه الزيادة - أيضا -، وانه صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع.

وقد خرجها أبو داود من رواية ابن مهدي، عن مالك.

وقال جماعة، عن مالك، فيه: ( ( نحو من ثلاثة أذرع) ) .

وقد خرجه النسائي كذلك من رواية ابن القاسم، عن مالك.

وقد روى حماد بن سلمة، عن ابن أبي مليكة، أن معاوية قدم مكة، فدخل الكعبة، فأرسل إلى ابن عمر: أين صلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قال: صلى بين الساريتين بحيال الباب، فجاء ابن الزبير، فدخل، فقال لمعاوية: أما إنك قد علمت أني اعلم مثل الذي يعلم، ولكنك حسدتني.

خرجه الإمام أحمد.

وخرجه الأزرقي بسياق مطول، من حديث عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن أخيه شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان، قال: حج معاوية وهو خليفة - فذكر حديثا طويلا، وفيه: أنه فتح له باب الكعبة، فدخل وأرسل إلى ابن عمر، فجاءه، فقال له معاوية: يا أبا عبد الرحمن، أين صلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عام دخلها؟ فقال: بين العمودين المقدمين، واجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة - وذكر بقية الحديث في دخول ابن الزبير، وغير ذلك.

وقد ذكرنا هذا الحديث في ( ( باب الدنو من السترة) ) .

وفي الحديث - أيضا - دليل على أن من دخل مسجدا وأراد أن يصلي فيه تطوعا، فالأولى له أن يصلي في صدر المسجد، لا عند بابه.

وقد روي أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى ليلة اسري به إلى المسجد الأقصى في صدر المسجد - أيضا -: فخرج الإمام أحمد من رواية حماد بن سلمة: ثنا أبو سنان، عن عبيد بن
آدم، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب: أين ترى أن اصلي - يعني: في بيت المقدس -؟ أن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك.
فقال عمر - رضي الله عنه -: ضاهيت اليهود، ولكن اصلي حيث صلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فتقدم إلى القبلة، فصلى، ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه، وكنس الناس.

عبيد بن آدم، ذكره ابن حبان في ( ( ثقاته) ) .
وأبو سنان، هو: القسملي عيسى بن سنان، ضعفه الأكثرون، منهم: أحمد ويحيى.
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.
وقال العجلي: لا باس به.
وقال ابن خراش: صدوق.

وقد رواه أبو أسامة، عن أبي سنان عيسى بن سنان القسملي، عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: صليت مع عمر في كنيسة مريم، في وادي جهنم، فلما انصرف قال: لقد كنت غنيا أن تصلي على باب من أبواب جهنم، ثم تنخع، فاخرج قميصه، فبزق فيه فقلنا: يا أمير المؤمنين، لو تفلت في الكنيسة، وهو مكان شرك؟ فَقَالَ: أنه وان كَانَ يشرك فِيهِ فإنه يذكر فِيهِ اسم الله كثيرا.
قَالَ ثُمَّ دخلنا المسجد، فَقَالَ عُمَر: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( صليت ليله اسري بي فِي مقدم المسجد، ثُمَّ دخلت فِي الصخرة الَّتِيْ فِي بيت المقدس) ) – وذكر بقية الحَدِيْث، وفي أخره: قَالَ: ( ( ثُمَّ انطلق بي إلى السماء، ففرضت عَلِيّ الصلاة، ثُمَّ رجعت إلى خديجة، وما تحولت عَن جانبها الآخر) ) .

خرجه الإسماعيلي في ( ( مسند عمر) ) في ترجمة: ( ( حديث: عبد الرحمن بن محمد والد المغيرة بن عبد الرحمن، عن عمر) ) .

وقد كره بعض المتقدمين التطوع في مقدم المسجد من السحر:
فخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عامر الالهاني، قال: دخل المسجد حابس بن سعد الطائي من السحر - وقد أدرك النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فرأى الناس يصلون في مقدم المسجد، فقال: مراءون ورب الكعبة، أرعبوهم، فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله، فأتاهم الناس فأخرجوهم، فقال: أن الملائكة تصلي من السحر في مقدم المسجد.

وإنما خرجه في ( ( المسند) ) لقول حابس: ( ( من أرعبهم فقد أطاع الله
ورسوله)
)
، وهذا في حكم المرفوع.

وحابس بن سعد معدود من الصحابة.
وقد روي - أيضا - النهي عن ذلك عن عمر بن الخطاب، وأنه ضرب من رآه في مقدم المسجد يصلي، وقال: ألم أنهكم أن تقدموا في مقدم المسجد بالسحر؛ إن له عوامر.

خرجه جعفر الفرياني في ( ( كتاب الصلاة) ) .

قال القاضي أبو يعلى من أصحابنا: هذا يدل على كراهة التقدم في الصف الأول في صدر المسجد قبل السحر.

ويكره - أيضا - استناد الظهر إلى القبلة بين أذان الفجر والإقامة.

وكرهه ابن مسعود، وقال: لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتهم.

وقال النخعي: كانوا يكرهونه.

وقال الإمام أحمد: هو مكروه، وأمر من فعله أن يحول وجهه إلى القبلة.

وروي عن عمر بن عبد العزيز، أنه نهى أن يستند إلى القبلة في مواقيت الصلاة.

وهذا يعم سائر الصلوات، ولعله كرهه؛ لأن الداخل إلى المسجد يصلي عند دخوله، فإذا كان بين يديه رجل مسند ظهره إلى القبلة صلى مستقبل وجهه، وذلك مكروه، كما تقدم.

وقد روي فيه حديث مرفوع، يدل على الرخصة فيه في غير صلاة الفجر، من رواية عيسى بن المسيب، عن الشعبي، عن كعب بن عجرة، قال: بينما أنا جالس في مسجد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مسندي ظهورنا إلى قبلة مسجده سبعة رهط، إذ خرج إلينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلاة الظهر حتى انتهى إلينا، فقال: ( ( ما يجلسكم ها هنا؟) ) فقلنا: يا رسول الله، ننتظر الصلاة.
قال: فارم قليلا، ثم رفع رأسه، فقال: ( ( أتدرون ما يقول ربكم؟) ) - ثم ذكر حديثا طويلا في فضل المحافظة على الصلوات.

خرجه الإمام أحمد.

وعيسى بن المسيب، تكلم فيه.

وذكر مالك عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع، قال: كنت اصلي وابن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه.

قال ابن عبد البر: فيه الاستناد إلى حائط القبلة في المسجد، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يفعله من يستقبل الصلاة.

وقوله: ( ( وَقَالَ: ليس على احدنا باس أن يصلي في نواحي البيت شاء) ) .

الظاهر أنه من قول نافع، وقد وافقه أكثر العلماء على ذلك، منهم: الثوري والشافعي.

وقد روي عن أحمد أنه لا يصلي في الكعبة إلا إلى الجهة التي صلى أليها النبي
- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وحمله أصحابنا على الاستحباب، وقد سبق ذلك.