فهرس الكتاب

فتح البارى لابن رجب - باب إذا قيل للمصلي تقدم، أو انتظر، فانتظر، فلا بأس

باب
إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر، [فانتظر]
فلا بأس
[ قــ :1171 ... غــ :1215 ]
- حدثنا محمد بن كثير: نا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كانوا يصلون مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: ( ( لاترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً) ) .

الظاهر: أن البخاري حمل الحديث على أن النساء قيل لهن ذلك في نفس الصلاة.

وقد أنكر ذلك الإسماعيلي، وقال: إنما تقدم إليهم بذلك قبل الصلاة؛ لما علم من ضيق أزر الرجال، فليس الحديث مما ترجم عليهِ.

قلت: ولو خرج في الباب إشارة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صلاته إلى الذين صلوا وراءه قياماً - وكان هو قاعداً -: أن اجلسوا، إذ أشار به لأبي بكر، وهو يصلي بالناس، أن اثبت مكانك، في حديث مرضه؛ وفي حديث اصلاحه بين بني عوف، لكان دليلاً على ما بوب عليهِ.
وحاصل الأمر: أن أمر المصلي بما فيهِ مصلحة لصلاته غير مكروه، وأما أمره بما ليس من الصَّلاة فيكره.

ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال إنسان لعطاء: يأتيني إنسان وأنا في المكتوبة، فيخبرني الخبر، فأستمع إليه؟ قالَ: ما أحبه، وأخشى أن يكون سهواً، إنما هي المكتوبه، فتفرغ لها حتَّى تفرغ منها.

قال: فقلت لعطاء: أفتكره كل شيء من الإيماء في المكتوبة، حتى إن مر بي إنسان وأنا في المكتوبة، [إذا جاء رجل] ، فقال: صليت الصلاة، كرهت أن أشير إليه برأسي؟ قالَ: نعم، أكره كل شيء من ذَلِكَ.

فقيل له: أفعل ذلك في التطوع؟ قالَ: إن كانَ شيء لابد منه، وأحب أن لايفعل.

وسيأتي ذكر إشارة المصلي والسلام عليهِ – إن شاء الله تعالى.

وقد بوب البخاري – فيما بعد -: ( ( باب: إذا كُلّم وهو يصلي فأشار بيده، أو
يستمع)
)
، وسيأتي في موضعه – إن شاء الله تعالى.

وروى عبد الرزاق في ( ( كتابه) ) ، عن معمر، عن ثابت البناني، عن أبي رافع، قال: رأيت أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأن أحدهم ليشهد على الشهادة وهو قائم
يصلي.