فهرس الكتاب
فتح البارى لابن رجب - باب الصلاة على الفراش
باب
الصلاة على الفراش
وصلى أنس على فراشه.
وقال أنس: كنا نصلي مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيسجد أحدنا على ثوبه.
حديث أنس المرفوع، قد خرجه البخاري بإسناده في الباب الأتي، ويأتي في موضعه مع الكلام عليه - أن شاء الله.
وحديثه الموقوف، خرجه ابن أبي شيبة: ثنا ابن المبارك، عن حميد، عن أنس أنه كان يصلي على فراشه.
ثنا حفص، عن ليث، عن طاوس، أنه كان يصلي على الفراش الذي مرض عليه.
وأصل هذه المسائل: أنه تجوز الصلاة على غير جنس ما ينبت من الأرض كالصوف والجلود، ورخص في الصلاة على ذلك أكثر أهل العلم.
وقد روي معناه عن عمر، وعلي، وأبي الدرداء، وابن عباس، وأنس.
وروي عن ابن مسعود وضعف الرواية في ذلك عنه الإمام أحمد.
وهو قول أكثر العلماء بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد.
وقال ابن المنذر: كرهت طائفة السجود إلا على الأرض، كان جابر بن زيد يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض.
وقال مالك في الصلاة على بساط الصوف والشعر: إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأسا.
انتهى.
ومذهب مالك - فيما ذكره صاحب ( ( تهذيب المدونة) ) -: أنه يكره السجود على الطنافس وثياب الصوف والكتان والقطن وبسط الشعر والأدم وأحلاس الدواب، ولا يضع كفيه عليها، ولكن يقوم عليها ويجلس ويسجد على الأرض، ولا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها.
انتهى.
وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت.
وقول مجاهد وجابر بن زيد الذي حكاه ابن المنذر قد يدخل فيه القطن والكتان: لأنهما مما ينبت من الأرض.
وقال المروذي: كان أبو عبد الله - يعني: أحمد لا يرى السجود على ثوب ولا خرقة، إلا من حر أو برد.
قال القاضي أبو يعلى: يحتمل أن يكون أراد بذلك ثوبا متصلا به، ويحتمل أن يكون أراد به منفصلا عنه؛ ليحصل تتريب وجهه في سجوده.
قلت: والأول اظهر؛ لأن نصوصه بجواز الصلاة على البسط ونحوه متكاثرة.
خرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
[ قــ :378 ... غــ :382 ]
- ثنا إسماعيل - هو: ابن أبي أويس -: ثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن عائشة زوج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
وجه الاستدلال بهذا الحديث على جواز الصلاة على الفراش: أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تنام على فراش النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذي ينام هو وعائشة عليه، وكان يقوم فيصلي من الليل وهي نائمة معترضة بين يديه على الفراش، وكانت رجلاها في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجلها ليسجد في موضع، وهذا يدل على أنه كان يسجد على طرف الفراش الذي كانت نائمة عليه، وكانت رجلاها عليه.
والله أعلم.
مع أنه يحتمل أن تكون رجلاها خرجت عن الفراش حتى صارت على الأرض في موضع سجوده.
ويدل على ذلك: ما رواه عبيد الله بن عمر، عن القاسم، أن عائشة قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي فتقع رجلي بين يديه - أو بحذائه -، فيضربها فاقبضها.
قال:
باب
التشهد في الأولى
[ قــ :379 ... غــ :383 ]
- حدثنا قتيبة: ثنا بكر - هو ابن مضر -، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن عبد الله بن مالك بن بحينة، قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظهر، فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالسٌ.
يعني البخاري: التشهد في الجلسة الأولى في الصلاة وحديث ابن بحينة قد سبق في الباب الماضي وفيه: دليل على أن من تركه نسياناً لم تبطل صلاته، وأنه يسجد للسهو لتركه، وقد سبق حكم تركه نسياناً وعمداً في الباب الماضي.
ومذهب أحمد: إن تركه نسياناً لزمه ( ( بسجود به أن يجبره بسهوويه) ) وإن تركه عمداً بطلت صلاته؛ كما سبق ذكره.
وفي ( ( صحيح مسلم) ) عن عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول في كل ركعتين التحية.
وخرّجه البهيقي، ولفظه: إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول بين كل ركعتين تحية.
وخرّج أبو داود من حديث سمرة بن جندب، قال: أمرنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدؤوا قبل التسليم: ( ( التحيات والطيبات والصلوات والملك لله) ) ، ثم سلموا.
والتشهد بعد الركعتين - وإن لم يسلم منه - إشارة إلى أن كل صلاة ركعتين صلاة تامة، فيتشهد عقبها، وإن كان يقوم منها إلى صلاة؛ فان الصلاة التي يقوم إليها كالصلاة المستقبلة.
ولم يكن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي أكثر من ركعتين بغير تشهد غير صلاة الليل؛ فإنه قد روي عنه أنه كان يصلي ثمانياً واربعاً ثم يتشهد.
* * *
[ قــ :379 ... غــ :383 ]
- ثنا يحيى بن بكير: [ثنا الليث] ، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني عروة، أن عائشة أخبرته، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة.
الظاهر: أنه إنما خرج هذا الحديث بهذا اللفظ في هذا الباب؛ لأنه فهم منه أن قوله: ( ( على فراش أهله) ) يتعلق بقولها: ( ( كان يصلي) ) ، وأن المراد: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي على فراش أهله وعائشة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فيكون في الكلام تقديم وتأخير.
وقد خرجه في ( ( أبواب: المرور بين يدي المصلي) ) من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه: اخبرني عروة، أن عائشة قالت لقد كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.
وخرجه - أيضا - من طريق هشام، عن عائشة، قالت: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه.
وخرجه أبو داود من هذا الوجه، ولفظه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة، راقدة على الفراش الذي يرقد عليه.
وكل هذه الألفاظ تبين أن المراد: أن نومها كان على الفراش، لا أن صلاته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت على الفراش.
قال:
باب
التشهد في الأولى
[ قــ :379 ... غــ :383 ]
- حدثنا قتيبة: ثنا بكر - هو ابن مضر -، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن عبد الله بن مالك بن بحينة، قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظهر، فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالسٌ.
يعني البخاري: التشهد في الجلسة الأولى في الصلاة وحديث ابن بحينة قد سبق في الباب الماضي وفيه: دليل على أن من تركه نسياناً لم تبطل صلاته، وأنه يسجد للسهو لتركه، وقد سبق حكم تركه نسياناً وعمداً في الباب الماضي.
ومذهب أحمد: إن تركه نسياناً لزمه ( ( بسجود به أن يجبره بسهوويه) ) وإن تركه عمداً بطلت صلاته؛ كما سبق ذكره.
وفي ( ( صحيح مسلم) ) عن عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول في كل ركعتين التحية.
وخرّجه البهيقي، ولفظه: إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول بين كل ركعتين تحية.
وخرّج أبو داود من حديث سمرة بن جندب، قال: أمرنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدؤوا قبل التسليم: ( ( التحيات والطيبات والصلوات والملك لله) ) ، ثم سلموا.
والتشهد بعد الركعتين - وإن لم يسلم منه - إشارة إلى أن كل صلاة ركعتين صلاة تامة، فيتشهد عقبها، وإن كان يقوم منها إلى صلاة؛ فان الصلاة التي يقوم إليها كالصلاة المستقبلة.
ولم يكن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي أكثر من ركعتين بغير تشهد غير صلاة الليل؛ فإنه قد روي عنه أنه كان يصلي ثمانياً واربعاً ثم يتشهد.
* * *
باب
التشهد في الأولى
[ قــ :379 ... غــ :383 ]
- حدثنا قتيبة: ثنا بكر - هو ابن مضر -، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن عبد الله بن مالك بن بحينة، قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظهر، فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالسٌ.
يعني البخاري: التشهد في الجلسة الأولى في الصلاة وحديث ابن بحينة قد سبق في الباب الماضي وفيه: دليل على أن من تركه نسياناً لم تبطل صلاته، وأنه يسجد للسهو لتركه، وقد سبق حكم تركه نسياناً وعمداً في الباب الماضي.
ومذهب أحمد: إن تركه نسياناً لزمه ( ( بسجود به أن يجبره بسهوويه) ) وإن تركه عمداً بطلت صلاته؛ كما سبق ذكره.
وفي ( ( صحيح مسلم) ) عن عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول في كل ركعتين التحية.
وخرّجه البهيقي، ولفظه: إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول بين كل ركعتين تحية.
وخرّج أبو داود من حديث سمرة بن جندب، قال: أمرنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدؤوا قبل التسليم: ( ( التحيات والطيبات والصلوات والملك لله) ) ، ثم سلموا.
والتشهد بعد الركعتين - وإن لم يسلم منه - إشارة إلى أن كل صلاة ركعتين صلاة تامة، فيتشهد عقبها، وإن كان يقوم منها إلى صلاة؛ فان الصلاة التي يقوم إليها كالصلاة المستقبلة.
ولم يكن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي أكثر من ركعتين بغير تشهد غير صلاة الليل؛ فإنه قد روي عنه أنه كان يصلي ثمانياً واربعاً ثم يتشهد.
* * *
[ قــ :380 ... غــ :384 ]
- ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا الليث، عن يزيد - هو: ابن أبي حبيب -، عن عراك، عن عروة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه.
هذا مرسل من هذا الوجه.
ودلالة لفظه كدلالة الذي قبله.
وقد روي حديث هشام، عن أبيه بلفظ يدل على ما فهمه البخاري، فرواه أبو العباس السراج الحافظ: ثنا هناد بن السري: ثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي من الليل على الفراش الذي ينام عليه وأن بينه وبين القبلة.
وهذا من تغيير بعض الرواة بالمعنى الذي فهمه من الحديث؛ لاتفاق الحفاظ من أصحاب عروة على غير هذا اللفظ، وليس أبو معاوية بالحافظ المتقن لحديث هشام بن عروة، إنما هو متقن لحديث الأعمش.
الصلاة على الفراش
وصلى أنس على فراشه.
وقال أنس: كنا نصلي مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيسجد أحدنا على ثوبه.
حديث أنس المرفوع، قد خرجه البخاري بإسناده في الباب الأتي، ويأتي في موضعه مع الكلام عليه - أن شاء الله.
وحديثه الموقوف، خرجه ابن أبي شيبة: ثنا ابن المبارك، عن حميد، عن أنس أنه كان يصلي على فراشه.
ثنا حفص، عن ليث، عن طاوس، أنه كان يصلي على الفراش الذي مرض عليه.
وأصل هذه المسائل: أنه تجوز الصلاة على غير جنس ما ينبت من الأرض كالصوف والجلود، ورخص في الصلاة على ذلك أكثر أهل العلم.
وقد روي معناه عن عمر، وعلي، وأبي الدرداء، وابن عباس، وأنس.
وروي عن ابن مسعود وضعف الرواية في ذلك عنه الإمام أحمد.
وهو قول أكثر العلماء بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد.
وقال ابن المنذر: كرهت طائفة السجود إلا على الأرض، كان جابر بن زيد يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض.
وقال مالك في الصلاة على بساط الصوف والشعر: إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأسا.
انتهى.
ومذهب مالك - فيما ذكره صاحب ( ( تهذيب المدونة) ) -: أنه يكره السجود على الطنافس وثياب الصوف والكتان والقطن وبسط الشعر والأدم وأحلاس الدواب، ولا يضع كفيه عليها، ولكن يقوم عليها ويجلس ويسجد على الأرض، ولا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها.
انتهى.
وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت.
وقول مجاهد وجابر بن زيد الذي حكاه ابن المنذر قد يدخل فيه القطن والكتان: لأنهما مما ينبت من الأرض.
وقال المروذي: كان أبو عبد الله - يعني: أحمد لا يرى السجود على ثوب ولا خرقة، إلا من حر أو برد.
قال القاضي أبو يعلى: يحتمل أن يكون أراد بذلك ثوبا متصلا به، ويحتمل أن يكون أراد به منفصلا عنه؛ ليحصل تتريب وجهه في سجوده.
قلت: والأول اظهر؛ لأن نصوصه بجواز الصلاة على البسط ونحوه متكاثرة.
خرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
[ قــ :378 ... غــ :382 ]
- ثنا إسماعيل - هو: ابن أبي أويس -: ثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن عائشة زوج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
وجه الاستدلال بهذا الحديث على جواز الصلاة على الفراش: أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تنام على فراش النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذي ينام هو وعائشة عليه، وكان يقوم فيصلي من الليل وهي نائمة معترضة بين يديه على الفراش، وكانت رجلاها في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجلها ليسجد في موضع، وهذا يدل على أنه كان يسجد على طرف الفراش الذي كانت نائمة عليه، وكانت رجلاها عليه.
والله أعلم.
مع أنه يحتمل أن تكون رجلاها خرجت عن الفراش حتى صارت على الأرض في موضع سجوده.
ويدل على ذلك: ما رواه عبيد الله بن عمر، عن القاسم، أن عائشة قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي فتقع رجلي بين يديه - أو بحذائه -، فيضربها فاقبضها.
قال:
باب
التشهد في الأولى
[ قــ :379 ... غــ :383 ]
- حدثنا قتيبة: ثنا بكر - هو ابن مضر -، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن عبد الله بن مالك بن بحينة، قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظهر، فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالسٌ.
يعني البخاري: التشهد في الجلسة الأولى في الصلاة وحديث ابن بحينة قد سبق في الباب الماضي وفيه: دليل على أن من تركه نسياناً لم تبطل صلاته، وأنه يسجد للسهو لتركه، وقد سبق حكم تركه نسياناً وعمداً في الباب الماضي.
ومذهب أحمد: إن تركه نسياناً لزمه ( ( بسجود به أن يجبره بسهوويه) ) وإن تركه عمداً بطلت صلاته؛ كما سبق ذكره.
وفي ( ( صحيح مسلم) ) عن عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول في كل ركعتين التحية.
وخرّجه البهيقي، ولفظه: إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول بين كل ركعتين تحية.
وخرّج أبو داود من حديث سمرة بن جندب، قال: أمرنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدؤوا قبل التسليم: ( ( التحيات والطيبات والصلوات والملك لله) ) ، ثم سلموا.
والتشهد بعد الركعتين - وإن لم يسلم منه - إشارة إلى أن كل صلاة ركعتين صلاة تامة، فيتشهد عقبها، وإن كان يقوم منها إلى صلاة؛ فان الصلاة التي يقوم إليها كالصلاة المستقبلة.
ولم يكن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي أكثر من ركعتين بغير تشهد غير صلاة الليل؛ فإنه قد روي عنه أنه كان يصلي ثمانياً واربعاً ثم يتشهد.
* * *
[ قــ :379 ... غــ :383 ]
- ثنا يحيى بن بكير: [ثنا الليث] ، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني عروة، أن عائشة أخبرته، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة.
الظاهر: أنه إنما خرج هذا الحديث بهذا اللفظ في هذا الباب؛ لأنه فهم منه أن قوله: ( ( على فراش أهله) ) يتعلق بقولها: ( ( كان يصلي) ) ، وأن المراد: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي على فراش أهله وعائشة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فيكون في الكلام تقديم وتأخير.
وقد خرجه في ( ( أبواب: المرور بين يدي المصلي) ) من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه: اخبرني عروة، أن عائشة قالت لقد كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله.
وخرجه - أيضا - من طريق هشام، عن عائشة، قالت: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه.
وخرجه أبو داود من هذا الوجه، ولفظه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة، راقدة على الفراش الذي يرقد عليه.
وكل هذه الألفاظ تبين أن المراد: أن نومها كان على الفراش، لا أن صلاته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت على الفراش.
قال:
باب
التشهد في الأولى
[ قــ :379 ... غــ :383 ]
- حدثنا قتيبة: ثنا بكر - هو ابن مضر -، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن عبد الله بن مالك بن بحينة، قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظهر، فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالسٌ.
يعني البخاري: التشهد في الجلسة الأولى في الصلاة وحديث ابن بحينة قد سبق في الباب الماضي وفيه: دليل على أن من تركه نسياناً لم تبطل صلاته، وأنه يسجد للسهو لتركه، وقد سبق حكم تركه نسياناً وعمداً في الباب الماضي.
ومذهب أحمد: إن تركه نسياناً لزمه ( ( بسجود به أن يجبره بسهوويه) ) وإن تركه عمداً بطلت صلاته؛ كما سبق ذكره.
وفي ( ( صحيح مسلم) ) عن عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول في كل ركعتين التحية.
وخرّجه البهيقي، ولفظه: إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول بين كل ركعتين تحية.
وخرّج أبو داود من حديث سمرة بن جندب، قال: أمرنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدؤوا قبل التسليم: ( ( التحيات والطيبات والصلوات والملك لله) ) ، ثم سلموا.
والتشهد بعد الركعتين - وإن لم يسلم منه - إشارة إلى أن كل صلاة ركعتين صلاة تامة، فيتشهد عقبها، وإن كان يقوم منها إلى صلاة؛ فان الصلاة التي يقوم إليها كالصلاة المستقبلة.
ولم يكن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي أكثر من ركعتين بغير تشهد غير صلاة الليل؛ فإنه قد روي عنه أنه كان يصلي ثمانياً واربعاً ثم يتشهد.
* * *
باب
التشهد في الأولى
[ قــ :379 ... غــ :383 ]
- حدثنا قتيبة: ثنا بكر - هو ابن مضر -، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن عبد الله بن مالك بن بحينة، قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظهر، فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالسٌ.
يعني البخاري: التشهد في الجلسة الأولى في الصلاة وحديث ابن بحينة قد سبق في الباب الماضي وفيه: دليل على أن من تركه نسياناً لم تبطل صلاته، وأنه يسجد للسهو لتركه، وقد سبق حكم تركه نسياناً وعمداً في الباب الماضي.
ومذهب أحمد: إن تركه نسياناً لزمه ( ( بسجود به أن يجبره بسهوويه) ) وإن تركه عمداً بطلت صلاته؛ كما سبق ذكره.
وفي ( ( صحيح مسلم) ) عن عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول في كل ركعتين التحية.
وخرّجه البهيقي، ولفظه: إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول بين كل ركعتين تحية.
وخرّج أبو داود من حديث سمرة بن جندب، قال: أمرنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدؤوا قبل التسليم: ( ( التحيات والطيبات والصلوات والملك لله) ) ، ثم سلموا.
والتشهد بعد الركعتين - وإن لم يسلم منه - إشارة إلى أن كل صلاة ركعتين صلاة تامة، فيتشهد عقبها، وإن كان يقوم منها إلى صلاة؛ فان الصلاة التي يقوم إليها كالصلاة المستقبلة.
ولم يكن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي أكثر من ركعتين بغير تشهد غير صلاة الليل؛ فإنه قد روي عنه أنه كان يصلي ثمانياً واربعاً ثم يتشهد.
* * *
[ قــ :380 ... غــ :384 ]
- ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا الليث، عن يزيد - هو: ابن أبي حبيب -، عن عراك، عن عروة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه.
هذا مرسل من هذا الوجه.
ودلالة لفظه كدلالة الذي قبله.
وقد روي حديث هشام، عن أبيه بلفظ يدل على ما فهمه البخاري، فرواه أبو العباس السراج الحافظ: ثنا هناد بن السري: ثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي من الليل على الفراش الذي ينام عليه وأن بينه وبين القبلة.
وهذا من تغيير بعض الرواة بالمعنى الذي فهمه من الحديث؛ لاتفاق الحفاظ من أصحاب عروة على غير هذا اللفظ، وليس أبو معاوية بالحافظ المتقن لحديث هشام بن عروة، إنما هو متقن لحديث الأعمش.