فهرس الكتاب
فتح البارى لابن رجب - باب: لا تقضي الحائض الصلاة
باب
لا تقضي الحائضُ الصلاةَ
وقال جابر بنِ عبد الله وأبو سعيد، عَن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( تدع الصلاة) ) .
حديث أبي سعيد المشار إليه، قَد خرجه بتمامه في ( ( باب: ترك الحائض
الصوم) ) ، وفيه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( أليس إذا حاضت لَم تصل ولم تصم؟) ) قلن:
بلى.
قالَ: ( ( فذلك مِن نقصان دينها) ) [.. .. .. .. .. .. ..] .
وحديث جابر المشار إليه [.. .. .. .. .. ..] .
وقد سبق حديث عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ للمستحاضة: ( ( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) ) .
وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها الصلاة في حال حيضها، فرضاً ولا نفلاً.
وقد استحب لها طائفة مِن السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة، وتستقبل القبلة، وتذكر الله - عز وجل - بمقدار تلك الصلاة، مِنهُم: الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بنِ علي، وَهوَ قول إسحاق.
وروي عَن عقبة بنِ عامر، أنه كانَ يأمر الحائض بذلك، وأن تجلس بفناء مسجدها.
خرجه الجوزجاني.
وقال مكحول: كانَ ذَلِكَ مِن هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن.
وأنكر ذَلِكَ أكثر العلماء:
وقال أبو قلابة: قَد سألنا عَن هَذا فما وجدنا لَهُ أصلاٍ.
خرجه حرب الكرماني.
وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرف هَذا، ولكننا نكرهه.
قالَ ابن عبد البر: على هَذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء في الأمصار.
وممن قالَ: ليسَ ذَلِكَ على الحائض: الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، وكذلك قالَ أحمد، قالَ: ليسَ عليها ذَلِكَ، ولا بأس أن تسبح وتهلل وتكبر.
وبه قالَ أبو خيثمة، وسليمان بنِ داود الهاشمي، وأبو ثور، وأصحاب الشَافِعي، وزادوا: أنه يحرم عليها الوضوء إذا قصدت بهِ العبادة ورفع الحدث، وإنما يجوز لها أن تغتسل أغسال الحج؛ لأنه لا يراد بها رفع الحدث، بل النظافة.
وقد روى يحيى بنِ صاعد: ثنا عبد الجبار بنِ العلاء: ثنا أيوب بنِ سويد الرملي: ثنا عتبة بنِ أبي حكيم، عَن أبي سفيان طلحة بنِ نافع، حدثني عبد الله بنِ عباس، أنه بات عندَ النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ليلة ميمونة بنت الحارث، فقام النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأسبغ الوضوء، [وأقل] هراقة الماء، وقام فافتتح الصَّلاة، فقمت فتوضأت، وقمت عَن يساره، فأخذ بأذني فأقامني عَن يمينه، وكانت ميمونة حائضاً، فقامت فتوضأت، ثُمَّ قعدت خلفه تذكر
الله - عز وجل -.
خرجه الطبراني في ( ( مسند الشاميين) ) وغيره.
وهذا غريب جداً.
وأيوب بنِ سويد الرملي، ضعيف.
خرج البخاري في هَذا الباب:
[ قــ :317 ... غــ :321 ]
- حديث: قتادة: حدثتني معاذة، أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا هي طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض معَ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلا يأمرنا بهِ - أو قالت: فلا نفعلهُ.
قولها: ( ( أتجزي) ) ، هوَ بفتح التاء، و ( ( صلاتها) ) بفتح التاء، والمعنى: أتقضي صلاتها إذا طهرت مِن حيضها.
وقول عائشة: ( ( أحرورية أنت؟) ) - تعني: أنت مِن أهل حروراء، وهم الخوارج؛ فإنه قَد قيل: إن بعضهم كانَ يأمر بذلك، وقيل: إنها أرادت أن هَذا مِن جنس تنطع الحرورية، وتعمقهم في الدين حتى خرجوا منهُ.
ثُمَّ ذكرت أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ لا يأمرهن بذلك إذا حضن - أو لا يفعلنه - شك الراوي أي اللفظتين قالت.
ومعناهما متقارب؛ فإن نساء النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كن يحضن في زمانه فلا يقضين الصلاة إذا طهرن، فإنما يكون ذَلِكَ بإقرار النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على ذَلِكَ، وأمره بهِ، فإن مثل هَذا لا يخفى عليهِ، ولو كانَ القضاء واجباً عليهن لَم يهمل ذَلِكَ، وَهوَ لا يغفل عَن مثله لشدة اهتمامه بأمر الصلاة.
وقد خرج هَذا الحديث مسلم في ( ( صحيحه) ) بلفظ: ( ( ثُمَّ لا نؤمر بالقضاء) ) - مِن غير تردد، وخرجه بلفظ آخر، وَهوَ: ( ( كانَ يصيبنا ذَلِكَ على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) ) .
وقد حكى غير واحد مِن الأئمة إجماع العلماء على أن الحائض لا تقضي الصلاة، وأنهم لَم يختلفوا في ذَلِكَ، مِنهُم: الزهري، والإمام أحمد، وإسحاق بنِ راهويه، والترمذي، وابن جرير، وابن المنذر وغيرهم.
وقال عطاء وعكرمة: قضاء الحائض الصلاة بدعة.
وقال الزهري: أجمع الناس على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وقال: وليس في كل شيء نجد الإسناد.
وقد حكي عَن بعض الخوارج: أن الحائض تقضي الصلاة، وعن بعضهم: أنها تصلي في حال حيضها.
ولكن في ( ( سنن أبي داود) ) بإسناد فيهِ لين، أن سمرة بنِ جندب كانَ يأمر النساء بقضاء صلاة الحيض.
وقد ذكر البخاري في ( ( الصيام) ) مِن ( ( كتابه) ) هَذا عَن أبي الزناد، أنه قالَ: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرَأي، فلا يجد المسلمون بداً مِن اتباعها؛ مِن ذَلِكَ أن الحائض تقضي الصوم دونَ الصلاة.
وهذا يدل على أن هَذا مما لا يدرك بالرأي، ولا يهتدي الرَأي إلى وجه الفرق
فيهِ.
وقد فرق كثير مِن الفقهاء مِن أصحابنا وأصحاب الشافعي بين قضاء الصوم والصلاة، بأن الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، والحيض لا يخلو منهُ كل شهر - غالباً -، فلو أمرت الحائض بقضاء الصلاة معَ أمرها بأداء الصلاة في أيام طهرها لشق ذَلِكَ عليها، بخلاف الصيام؛ فإنه إنما يجيء مرةً واحدةً في السنة، فلا يشق قضاؤه.
ومنهم مِن قالَ: جنس الصلاة يتكرر في كل يوم مِن أيام الطهر، فيغني ذَلِكَ عَن قضاء ما تركته منها في الحيض، بخلاف صيام رمضان؛ فإنه شهر واحد في السنة لا يتكرر فيها، فإذا طهرت الحائض أمرت بقضاء ما تركته أيام حيضها؛ لتأتي بتمام عدته المفروضة في السنة، كَما يؤمر بذلك مِن أفطر لسفر أو مرض.
وإنما يسقط عَن الحائض قضاء الصلاة التي استغرق حيضها وقتها، ولم تكن مجموعة إلى ما قبلها أو بعدها، فإن لَم يستغرق حيضها وقت الصلاة، بل طهرت في آخر الوقت، أو حاضت بعد مضي أوله، ففي لزوم قضائها لها خلاف، يأتي ذكره في ( ( كِتابِ الصلاة) ) - إن شاء الله تعالى.
وكذلك لو طهرت في آخر وقت صلاة تجمع إلى ما قبلها؛ مثل أن تطهر في آخر وقت العصر أو العشاء، فهل يلزمها قضاء الظهر والمغرب؟ فيهِ - أيضاً - اختلاف، يذكر في ( ( الصلاة) ) - إن شاء الله تعالى.
وإن حاضت في أول وقت صلاة تجمع إلى ما بعدها، ففي لزوم القضاء لما بعد الصلاة التي حاضت في وقتها اختلاف - أيضاً -، والقول بوجوب القضاء هنا أبعد مِن التي قبلها.
لا تقضي الحائضُ الصلاةَ
وقال جابر بنِ عبد الله وأبو سعيد، عَن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( تدع الصلاة) ) .
حديث أبي سعيد المشار إليه، قَد خرجه بتمامه في ( ( باب: ترك الحائض
الصوم) ) ، وفيه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( أليس إذا حاضت لَم تصل ولم تصم؟) ) قلن:
بلى.
قالَ: ( ( فذلك مِن نقصان دينها) ) [.. .. .. .. .. .. ..] .
وحديث جابر المشار إليه [.. .. .. .. .. ..] .
وقد سبق حديث عائشة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ للمستحاضة: ( ( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) ) .
وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها الصلاة في حال حيضها، فرضاً ولا نفلاً.
وقد استحب لها طائفة مِن السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة، وتستقبل القبلة، وتذكر الله - عز وجل - بمقدار تلك الصلاة، مِنهُم: الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بنِ علي، وَهوَ قول إسحاق.
وروي عَن عقبة بنِ عامر، أنه كانَ يأمر الحائض بذلك، وأن تجلس بفناء مسجدها.
خرجه الجوزجاني.
وقال مكحول: كانَ ذَلِكَ مِن هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن.
وأنكر ذَلِكَ أكثر العلماء:
وقال أبو قلابة: قَد سألنا عَن هَذا فما وجدنا لَهُ أصلاٍ.
خرجه حرب الكرماني.
وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرف هَذا، ولكننا نكرهه.
قالَ ابن عبد البر: على هَذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء في الأمصار.
وممن قالَ: ليسَ ذَلِكَ على الحائض: الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، وكذلك قالَ أحمد، قالَ: ليسَ عليها ذَلِكَ، ولا بأس أن تسبح وتهلل وتكبر.
وبه قالَ أبو خيثمة، وسليمان بنِ داود الهاشمي، وأبو ثور، وأصحاب الشَافِعي، وزادوا: أنه يحرم عليها الوضوء إذا قصدت بهِ العبادة ورفع الحدث، وإنما يجوز لها أن تغتسل أغسال الحج؛ لأنه لا يراد بها رفع الحدث، بل النظافة.
وقد روى يحيى بنِ صاعد: ثنا عبد الجبار بنِ العلاء: ثنا أيوب بنِ سويد الرملي: ثنا عتبة بنِ أبي حكيم، عَن أبي سفيان طلحة بنِ نافع، حدثني عبد الله بنِ عباس، أنه بات عندَ النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ليلة ميمونة بنت الحارث، فقام النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأسبغ الوضوء، [وأقل] هراقة الماء، وقام فافتتح الصَّلاة، فقمت فتوضأت، وقمت عَن يساره، فأخذ بأذني فأقامني عَن يمينه، وكانت ميمونة حائضاً، فقامت فتوضأت، ثُمَّ قعدت خلفه تذكر
الله - عز وجل -.
خرجه الطبراني في ( ( مسند الشاميين) ) وغيره.
وهذا غريب جداً.
وأيوب بنِ سويد الرملي، ضعيف.
خرج البخاري في هَذا الباب:
[ قــ :317 ... غــ :321 ]
- حديث: قتادة: حدثتني معاذة، أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا هي طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض معَ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلا يأمرنا بهِ - أو قالت: فلا نفعلهُ.
قولها: ( ( أتجزي) ) ، هوَ بفتح التاء، و ( ( صلاتها) ) بفتح التاء، والمعنى: أتقضي صلاتها إذا طهرت مِن حيضها.
وقول عائشة: ( ( أحرورية أنت؟) ) - تعني: أنت مِن أهل حروراء، وهم الخوارج؛ فإنه قَد قيل: إن بعضهم كانَ يأمر بذلك، وقيل: إنها أرادت أن هَذا مِن جنس تنطع الحرورية، وتعمقهم في الدين حتى خرجوا منهُ.
ثُمَّ ذكرت أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ لا يأمرهن بذلك إذا حضن - أو لا يفعلنه - شك الراوي أي اللفظتين قالت.
ومعناهما متقارب؛ فإن نساء النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كن يحضن في زمانه فلا يقضين الصلاة إذا طهرن، فإنما يكون ذَلِكَ بإقرار النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على ذَلِكَ، وأمره بهِ، فإن مثل هَذا لا يخفى عليهِ، ولو كانَ القضاء واجباً عليهن لَم يهمل ذَلِكَ، وَهوَ لا يغفل عَن مثله لشدة اهتمامه بأمر الصلاة.
وقد خرج هَذا الحديث مسلم في ( ( صحيحه) ) بلفظ: ( ( ثُمَّ لا نؤمر بالقضاء) ) - مِن غير تردد، وخرجه بلفظ آخر، وَهوَ: ( ( كانَ يصيبنا ذَلِكَ على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) ) .
وقد حكى غير واحد مِن الأئمة إجماع العلماء على أن الحائض لا تقضي الصلاة، وأنهم لَم يختلفوا في ذَلِكَ، مِنهُم: الزهري، والإمام أحمد، وإسحاق بنِ راهويه، والترمذي، وابن جرير، وابن المنذر وغيرهم.
وقال عطاء وعكرمة: قضاء الحائض الصلاة بدعة.
وقال الزهري: أجمع الناس على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وقال: وليس في كل شيء نجد الإسناد.
وقد حكي عَن بعض الخوارج: أن الحائض تقضي الصلاة، وعن بعضهم: أنها تصلي في حال حيضها.
ولكن في ( ( سنن أبي داود) ) بإسناد فيهِ لين، أن سمرة بنِ جندب كانَ يأمر النساء بقضاء صلاة الحيض.
وقد ذكر البخاري في ( ( الصيام) ) مِن ( ( كتابه) ) هَذا عَن أبي الزناد، أنه قالَ: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرَأي، فلا يجد المسلمون بداً مِن اتباعها؛ مِن ذَلِكَ أن الحائض تقضي الصوم دونَ الصلاة.
وهذا يدل على أن هَذا مما لا يدرك بالرأي، ولا يهتدي الرَأي إلى وجه الفرق
فيهِ.
وقد فرق كثير مِن الفقهاء مِن أصحابنا وأصحاب الشافعي بين قضاء الصوم والصلاة، بأن الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، والحيض لا يخلو منهُ كل شهر - غالباً -، فلو أمرت الحائض بقضاء الصلاة معَ أمرها بأداء الصلاة في أيام طهرها لشق ذَلِكَ عليها، بخلاف الصيام؛ فإنه إنما يجيء مرةً واحدةً في السنة، فلا يشق قضاؤه.
ومنهم مِن قالَ: جنس الصلاة يتكرر في كل يوم مِن أيام الطهر، فيغني ذَلِكَ عَن قضاء ما تركته منها في الحيض، بخلاف صيام رمضان؛ فإنه شهر واحد في السنة لا يتكرر فيها، فإذا طهرت الحائض أمرت بقضاء ما تركته أيام حيضها؛ لتأتي بتمام عدته المفروضة في السنة، كَما يؤمر بذلك مِن أفطر لسفر أو مرض.
وإنما يسقط عَن الحائض قضاء الصلاة التي استغرق حيضها وقتها، ولم تكن مجموعة إلى ما قبلها أو بعدها، فإن لَم يستغرق حيضها وقت الصلاة، بل طهرت في آخر الوقت، أو حاضت بعد مضي أوله، ففي لزوم قضائها لها خلاف، يأتي ذكره في ( ( كِتابِ الصلاة) ) - إن شاء الله تعالى.
وكذلك لو طهرت في آخر وقت صلاة تجمع إلى ما قبلها؛ مثل أن تطهر في آخر وقت العصر أو العشاء، فهل يلزمها قضاء الظهر والمغرب؟ فيهِ - أيضاً - اختلاف، يذكر في ( ( الصلاة) ) - إن شاء الله تعالى.
وإن حاضت في أول وقت صلاة تجمع إلى ما بعدها، ففي لزوم القضاء لما بعد الصلاة التي حاضت في وقتها اختلاف - أيضاً -، والقول بوجوب القضاء هنا أبعد مِن التي قبلها.