فهرس الكتاب

فتح البارى لابن رجب - باب: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟

باب
هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
[ قــ :506 ... غــ :519 ]
- حدثنا عمرو بن علي: ثنا يحيى: ثنا عبيد الله: ثنا القاسم، عن عائشة، قالت: بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار؛ لقد رأيتني ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما.

وقد تقدم هذا الحديث في ( ( باب: التطوع خلف المرأة) ) من رواية أبي سلمة، عن عائشة، أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما.
قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.

فدل على أن غمزها عند السجود كان لضيق المكان حيث كانت قدماها في موضع سجوده، فكان يغمزها لتكف قدميها فيسجد في موضعهما، وكان ذلك في سواد الليل وظلمته، فلم يكن يدرك التنبيه منه بإشارة ونحوها، فلذلك احتاج إلى غمزها.

ولم يجئ في حديثها هذا: بأي شيء كان يغمزها.

وقد روي في حديث آخر، أنه كان إذا أراد أن يوتر غمزها برجله.

وفي رواية: مسها برجله.
ويأتي في موضعه - أن شاء الله تعالى.

واستدل بالحديث على أن مس النساء بغير شهوة لا ينقض الطهارة، كما هو قول مالك وأحمد في ظاهر مذهبه.
ومن يقول: إن المس لا ينقض بكل حال، كما يقول أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه.