فهرس الكتاب

فتح البارى لابن رجب - باب خروج النساء والحيض إلى المصلى

باب
خروج الحُيض إلى المُصلى
[ قــ :945 ... غــ :974 ]
- حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور.

وعن أيوب، عن حفصة - بنحوه، وزاد في حديث حفصة: أو قالت: العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحُيض المصلى.

قد سبق هذا الحديث بتمامه في ( ( كتاب الحيض) ) في ( ( باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين) ) ، وفيه: أن حفصة قالت لأم عطية: الحيض؟ فقالت: أليست تشهد عرفة وكذا وكذا.

وتقدم هنالك الكلام عليه مستوفى.

وفي الحديث: أمر النساء بالخروج إلى العيدين حتى شوابهن وذوات الخدور
منهن.

وقد تقدم تفسير ( ( العواتق) ) وأنها جمع عاتق، وهي البكر البالغ التي لم تُزوج.

وفي خروج النساء إلي العيدين أحاديث كثيرة، قد سبق بعضها، ويأتي بعضها - أيضاً.

وقد اختلف العلماء فيه على أقوال:
أحدها: أنه مستحب، وحكي عن طائفة من السلف، منهم علقمة.

وروي عن ابن عمر، أنه كان يخرج نساءه.
وروى عنه، أنه كان يحبسهن.

وروى الحارث، عن علي قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج في العيدين.

ولم يكن يرخص لهن قي شيء من الخروج إلا في العيدين.

وهو قول إسحاق وابن حامد من أصحابنا.

وقال أحمد –في رواية ابن منصور -: لا أحب منعهن إذا أردن الخروج.
أنه مباح، غير مستحب ولا مكروه، حكى عن مالك، وقاله طائفة من أصحابنا.

الثالث: أنه مكروه بعد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو قول النخعي ويحيى الأنصاري والثوري وابن المبارك.

وأحمد –في رواية حرب -، قال: لايعجبني في زماننا؛ لانه فتنةٌ واستدل هؤلاء بأن الحال تغير بعد النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وقد قالت عائشة: لو أدرك رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما أحدث النساء بعده لمنعهن
المساجد، وقد سبق.
والرابع: أنه يرخص فيه للعجائز دون الشواب، روي عن النخعي –أيضاً - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ونقله حنبل عن أحمد.

وروي عن ابن عباس بإسناد فيه ضعف، أنه أفتى بذلك سعيد بن العاص، فأمر مناديه أن لا تخرج يوم العيد شابة، وكل العجائز يخرجن.

الخامس: - قول الشافعي -: يستحب الخروج للعجائز ومن ليست من ذوات الهيئات.

وفسرأصحابه ذوات الهيئات بذوات الحسن والجمال، ومن تميل النفوس إليها، فيكره لهن الخروج؛ لما فيهِ من الفتنة.