فهرس الكتاب

فتح البارى لابن رجب - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم

باب
ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
وقال الحسن: نهوا عن حمل السلاح يوم العيد، إلا أن يخافوا عدواً.

هذا الذي ذكره عن الحسن، قد روي مرفوعاً:
فروى أبو داود في ( ( مراسيله) ) بإسناده، عن الضحاك، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يخرج يوم العيد بالسلاح.

وبإسناده، عن مكحول، قال: إنما كانت الحربة تحمل مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم العيد لأنه كانَ يصلي إليها.

وخرج ابن ماجه بإسناد ضعيف جداً، عن ابن عباس، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يلبس السلاح في بلاد الاسلام في العيدين، إلا أن يكونوا بحضرة العدو.

وفي إسناده: إسماعيل بن زياد، متروك.
قال البخاري –رحمه الله -:
[ قــ :937 ... غــ :966 ]
- حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين: نا المحاربي: نا محمد بن سوقة، عن سعيد بن جبير، قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجاء يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ قالَ: أنت أصبتني.
قالَ: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم.