فهرس الكتاب

فتح البارى لابن رجب - باب التيمن في دخول المسجد وغيره

باب
التيمن في دخول المسجد وغيره
وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى.

[ قــ :418 ... غــ :426 ]
- حدثنا سليمان بن حرب: ثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحب التيمن ما استطاع في شانه كله، في طهوره، وترجله، وتنعله.

وقد سبق هذا الحديث في ( ( باب: التيمن في الوضوء والغسل) ) وبسطنا القول عليه هناك، أنه يدل على تقديم اليمنى في الأفعال الشريفة، واليسرى فيما هو بخلاف ذلك، فالدخول إلى المسجد من اشرف الأعمال، فينبغي تقديم الرجل اليمنى فيه كتقديمها في الانتعال، والخروج منه بالعكس، فينبغي تأخير اليمنى فيه، كتأخيرها في خلع النعلين.

وأما ما ذكره عن ابن عمر تعليقا.

وروى شداد أبو طلحة الراسبي، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك، أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى.

خرجه الحاكم.

وقال: صحيح على شرط مسلم.

وخرجه البيهقي.

وقال: تفرد أبو طلحة، وليس بالقوي.

وسئل الدارقطني عنه، فقال: يعتبر به.

وخرجه له مسلم.

وروي عن أنس من وجه أخر أضعف من هذا، من فعله، ولم يقل فيه: ( ( من السنة) ) .