فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك

باب لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلاَ يَحُجُّ مُشْرِكٌ
هذا ( باب) بالتنوين ( لا يطوف بالبيت عريان) ، ولا يحج مشرك.


[ قــ :1555 ... غــ : 1622 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ -رضي الله عنه- بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْها رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: أَلاَ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ".

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير) المصري اسم أبيه عبد الله ونسبه لجده لشهرته به ( قال: حدّثنا الليث) بن سعد المصري ( قال يونس) بن يزيد الأيلي ( قال: ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( حدثني) بالإفراد ( حميد بن عبد الرحمن) بن عوف ( أن أبا هريرة) -رضي الله عنه- ( أخبره أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- بعثه) أي أبا هريرة سنة تسع من الهجرة ليحج بالناس ( في الحجة التي أمره) بتشديد الميم أي جعله ( عليها رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أميرًا، ولغير أبي ذر: أمره عليه بالتذكير على أبي هريرة ( قبل حجة الوداع يوم النحر) بمنى ظرف لقوله بعثه ( في) جملة ( رهط) وهو ما دون العشرة

من الرجال، وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة ( يؤذن) أي يعلم الرهط أو أبو هريرة على الالتفات ( في الناس) : حين نزل قوله تعالى: { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ} [التوبة: 28] ، والمراد به الحرم كله.

( ألا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام للتنبيه ( لا يحج) بالرفع ولا نافية ( بعد) هذا ( العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان) بالرفع فاعل يطوف وهو بضم الطاء وسكون الواو مخففتين مرفوع عطفًا على يحج.

وفي رواية أبي ذر: أن لا يحج بإسقاط ألا التي للتنبيه وبفتح الهمزة وتشديد اللام، ونصب يحج بأن ولا نافية ويطوف نصب عطفًا على يحج، ويجوز أن تكون أن مخففة من الثقيلة فلا نافية ويحج مرفوع ويطوف عطف عليه، وأن تكون أن تفسيرية فلفظة لا تحتمل أن تكون نافية وناهية، وعلى كونها نافية فرفع الفعلين لما سبق، وعلى كونها ناهية فيحج مجزوم قطعًا، لكن يجوز تحريك آخره بالفتح كغيره من المضاعف نحو: لا تسب فلانًا بالفتح ويجوز الضم فيه اتباعًا ويطوف حينئذ بتشديد الطاء والواو مجزومًا وجوبًا، واحتج بهذا إمامنا الشافعي ومالك وأحمد في رواية عنه على اشتراط ستر العورة في الطواف، وعليه الجمهور خلافًا لأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه حيث جوازه للعاري لكن عليه دم.