فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إحلاف الملاعن

باب إِحْلاَفِ الْمُلاَعِنِ
( باب إحلاف الملاعن) بكسر العين.


[ قــ :5020 ... غــ : 5306 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) أبو سلمة المنقري التبوذكي قال: ( حدّثنا جويرية) بضم الجيم مصغرًا ابن أسماء ( عن نافع عن عبد الله) بن عمر ( رضي الله عنه) وعن أبيه ( أن رجلًا من الأنصار) هو عويمر العجلاني ( قذف امرأته) بالزنا ( فأحلفهما النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) الإحلاف المخصوص وهو اللعان وهو دليل على أن اللعان يمين وهو قول الشافعي ومالك.
وقال أبو حنيفة: اللعان شهادة.
فعلى الأول كل من صح لعانه فلا لعان بقذف صبي ومجنون مكره ولا عقوبة عليهم، نعم يعزز المميز من الصبي والمجنون ويسقط عنه ببلوغه وإفاقته لأنه كان للزجر عن سوء الأدب وقد حدث له زاجر أقوى من ذلك وهو التكليف ويلاعن الذمي والرقيق، وعلى الثاني لا يصح إلا من حرّين مسلمين واحتج بعض الحنفية بأنها لو كانت يمينًا لما تكررت.
وأجيب: بأنها خرجت عن القياس تغليطًا لحرمة الفروج كما خرجت القسامة لحرمة الأنفس وفي محاسن الشريعة للقفال كررت أيمان اللعان لأنها أقيمت مقام أربع شهود في غيره ليقام عليها الحدّ ومن ثم سميت شهادة.
( ثم فرّق) عليه الصلاة والسلام ( بينهما) أي بين المتحالفين المذكورين.