فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب بيع الولاء وهبته

باب بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ
( باب) منع ( بيع الولاء) بفتح الواو والمد ميراث المعتق بالفتح ( و) منع ( هبته) .


[ قــ :2425 ... غــ : 2535 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ".
[الحديث 2535 - طرفه في: 6756] .

وبه قال: ( حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد اللك الطيالسي قال: ( حدثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: أخبرني) بالإفراد ( عبد الله بن دينار) العدوي مو اهم أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر ( قال: سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول) :
( نهى رسول الله) ولأبي ذر النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن بيع الولاء) أي ولاء المعتق ( وعن هبته) وقد اشتهر هذا الحديث عن عبد الله بن دينار حتى قال مسلم في صحيحه الناس في هذا الحديث عيال عليه.

وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهاني بجمع طرق هذا الحديث عن عبد الله بن دينار فأورده عن خمسة وثلاثين نفسًا ممن حدّث به عن عبد الله بن دينار، وأخرج الشافعي من رواية أبي يوسف القاضي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ( الولاء لحمة كلحمة النسب) وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى، وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين عن بشر فزاد في المتن لا يباع ولا يوهب، ومن طريق عبد الله بن نافع عن عبد الله بن دينار إنما الولاء نسب لا يصلح بيعه ولا هبته، والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب موقوفًا عليه "الولاء لحمة كلحمة النسب".

قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب إذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينقل النسب لا ينقل الولاء وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك، وقال ابن العربي: معنى الولاء لحمة كلحمة النسب أن الله أخرجه بالحرية إلى النسب حكمًا كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسًّا لأن العبد كان كالمعدوم في حق الأحكام لا يقضي ولا يلي ولا يشهد فأخرجه سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها، فلما شابه حكم النسب نيط بالمعتق فلذلك جاء إنما الولاء لمن أعتق وألحق برتبة النسب فنهي عن بيعه وعن هبته، وأجاز بعض السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في العتق وأبو داود في الفرائض والنسائي.





[ قــ :46 ... غــ : 536 ]
- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتِ: "اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ.
فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ.
فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا".

وبه قال: ( حدّثنا عثمان بن أبي شيبة) هو عثمان بن محمد الكوفي الثقة الحافظ الشهير إلا أنه كان له أوهام لكن وثقه يحيى بن معين وابن عبد البر والعجلي وجماعة قال: ( حدّثنا جرير) هو ابن عبد الحميد بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة الكوفي ( عن منصور) هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي ( عن إبراهيم) النخعي ( عن الأسود) بن يزيد ( عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها ( قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها) أن يكون لهم ( فذكرت ذلك للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) :
( اعتقيها) بهمزة قطع ( فإن الولاء لمن أعطى الورق) بفتح الواو وكسر الراء الدراهم المضروبة، وللترمذي: وإنما الولاء لمن أعطى الثمن قالت عائشة: ( فأعتقتها فدعاها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي دعا بريرة ( فخبّرها من زوجها) مغيث لأنه كان عبدًا على الأصح ( فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها) .
ومراد المؤلّف من هذا الحديث كما قاله في فتح الباري: أصله فإنما الولاء لمن أعتق وهو وإن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ فكأنه أشار إليه كعادته، ووجه الدلالة منه حصره في المعتق فلا يكون لغيره معه منه شيء.