فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب اعتكاف المستحاضة

باب اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ
( باب) حكم ( اعتكاف المستحاضة) .


[ قــ :1953 ... غــ : 2037 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتِ: "اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهْيَ تُصَلِّي".

وبالسند قال: ( حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: ( حدّثنا يزيد بن زريع) بضم الزاي تصغير زرع ( عن خالد) الحذاء ( عن عكرمة عن عائشة: -رضي الله عنها- قالت) : ( اعتكفت مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- امرأة من أزواجه مستحاضة) ولأبي ذر امرأة مستحاضة من أزواجه وهي أم سلمة كما في سنن سعيد بن منصور ( فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا) وفي نسخة وضعت ( الطست تحتها وهي تصلي) فيه جواز صلاتها كاعتكافها لكن مع الأمن من التلويث كدائم الحدث.

وهذا الحديث قد سبق في كتاب الحيض.