فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة

باب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ
( باب) حكم ( المرأة) التي ( تحيض بعد) طواف ( الإفاضة) أي هل تمنع من طواف الوداع أم لا.


[ قــ :326 ... غــ : 328 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ قَدْ حَاضَتْ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ».
فَقَالُوا بَلَى.
قَالَ «فَاخْرُجِي».


وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال: أخبرنا) وللأصيلي حدّثنا ( مالك)
الإمام ( عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي المدني
الأنصاري ( عن أبيه) أبي بكر ( عن عمرة بنت عبد الرحمن) المذكورة في الباب السابق ( عن عائشة زوج
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنها قالت لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
:
( يا رسول الله إن صفية بنت حييّ) بضم الحاء وفتح المثناة الأولى المخففة وتشديد الثانية ابن
أخطب بالخاء المعجمة النضرية بالضاد المعجمة زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، المتوفاة رضي الله عنها سنة ستين في
خلافة معاوية أو ست ثلاثين في خلافة عليّ رضي الله عنهما ( قد حاضت.
قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
لعلها تحبسنا)
عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف بالبيت.
( ألم تكن طافت معكنّ)
طواف الركن، ولغير أبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: ألم تكن أفاضت أي طافت طواف
الإفاضة وهو طواف الركن، ( فقالوا) بالفاء، ولابن عساكر قالوا: أي الناس أو الحاضرون هناك
وفيهم الرجال ( بلى) طافت معنا الإفاضة.
( قال) عليه الصلاة والسلام: ( فاخرجي) لأن طواف
الوداع ساقط بالحيض، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب أي: قال لصفية مخاطبًا لها أخرجي، أو
خاطب عائشة لأنها المخبرة له أي أخرجي فإنها توافقك.
أو قال لعائشة قولي لها أخرجي، وللأصيلي
وابن عساكر كما في الفرع، وفي الفتح عن المستملي والكشميهني فأخرجن وهو مناسب للسياق.


ورواة الحديث الستة مدنيون إلا شيخ المؤلف، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه
مسلم والنسائي في الحج والنسائي في الطهارة أيضًا.




[ قــ :37 ... غــ : 39 ]
- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ.
[الحديث 39 - طرفاه في: 1755] .

وبه قال: ( حدّثنا معلى بن أسد) بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة البصري المتوفى سنة تسع
عشرة ومائتين ( قال: حدّثنا وهيب) بضم الواو تصغير وهب بن خالد ( عن عبد الله بن طاوس)
المتوفى سنة اثنتين وثلاثين ومائة ( عن أبيه) طاوس بن كيسان اليماني الحميري من أبناء الفرس،
المتوفى سنة بضع عشرة ومائة ( عن ابن عباس) رضي الله عنهما ( قال) :
( رخص للحائض) بضم الراء مبنيًّا للمفعول ( أن تنفر) بفتح أوّله وكسر ثالثه وقد يضم أي
رخص لها النفور وهو الرجوع من مكة إلى وطنها ( إذا حاضت) من غير أن تطوف للوداع.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ.
ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَنْفِرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ لَهُنَّ.
[الحديث 330 - طرفه في: 1761] .

قال طاوس: ( وكان ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما ( يقول في أوّل أمره إنها لا تنفر)
أي لا ترجع حتى تطوف طواف الوداع، ( ثم سمعته يقول: تنفر) أي ولا تطوف رجع عن فتواه
الأولى الصادرة عن اجتهاده حيث بلغه ( إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص لهنّ) الرجوع من غير طواف وداع
وإنما جمع، وإن كان المراد الحائض نظرًا إلى الجنس.