فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الصلاة في النعال

باب الصَّلاَةِ فِي النِّعَالِ
( باب) حكم ( الصلاة في النعال) أي على النعال أو بها لأن الظرفية غير صحيحة.


[ قــ :382 ... غــ : 386 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الأَزْدِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[الحديث 386 - طرفه في: 5850] .

وبه قال: ( حدّثنا آدم بن أبي إياس) وليس عند الأصيلي ابن أبي إياس ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: أخبرنا) وللأصيلي وابن عساكر حدّثنا ( أبو مسلمة) بفتح الميم وسكون السين المهملة وفتح اللام ( سعيد بن يزيد) بكسر العين ( الأزدي) بفتح الهمزة ( قال) :
( سألت أنس بن مالك) رضي الله عنه ( أكان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي في نعليه) أي عليهما أو بهما؟
( قال: نعم) أي إذا لم يكن فيهما نجاسة والاستفهام على سبيل الاستفسار، واختلف فيما إذا كان فيهما نجاسة، فعند الشافعية لا يطهرها إلاّ الماء، وقال مالك وأبو حنيفة إن كانت يابسة أجزأ حكمها وإن كانت رطبة تعين الماء.


ورواة هذا الحديث الأربعة ما بين عسقلاني وبصري وكوفي، وفيه التحديث والإخبار والسؤال، وأخرجه المؤلّف في اللباس ومسلم في الصلاة وكذا الترمذي والنسائي.