فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب الأنماط ونحوها للنساء

باب الأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ
( باب) جواز اتخاذ ( الأنماط) بفتح الهمزة وسكون النون ضرب من البسط له خمل ( ونحوها) من الحلل والأستار والفرش ( للنساء) .


[ قــ :4883 ... غــ : 5161 ]
- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا»؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ.
قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ».

وبه قال: ( حدّثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء الثقفي قال: ( حدّثنا سفيان) الثوري قال: ( حدّثنا محمد بن المنكدر) التيمي المدني ( عن جابر بن عبد الله) الأنصاري ( -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : أي لجابر لما تزوج.

( هل اتخذتم أنماطًا) قال جابر: ( قلت يا رسول الله وأنى) بفتح النون المشددة أي ومن أين ( لنا أنماط) ؟ كذا شطب على اللام ألف في الفرع كأصله ( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( إنها ستكون) زاد في علامات النبوة لكم الأنماط قال النووي رحمه الله: فيه جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير وتعقب بأنه لا يلزم من الأخبار بأنها ستكون الإباحة.
وأجيب: بأن أخباره عليه الصلاة والسلام أنها ستكون ولم ينه فكأنه أقرّه نعم في حديث عائشة عند مسلم أنها أخذت نمطًا فسترته على الباب فجذبه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتى هتكه وقال: "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين" قالت: فقطعت منه وسادتين فلم يعب ذلك.
قال في الفتح: فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يصنع بها، وقد اختلف في ستر البيوت والجدار والذي جزم به جمهور الشافعية الكراهة، بل صرّح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم لحديث عائشة هذا، وقال غيره: ليس في السياق ما يدل على التحريم وإنما فيه نفي الأمر بذلك ونفي الأمر يستلزم نفي ثبوت النهي.
نعم يمكن أن يحتج بفعله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هتكه، وفي حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره والنهي صريحًا،
ولفظه ولا تستروا الجدار بالثياب لكن في إسناده ضعف وله شاهد مرسل عن علي بن الحسين.

وحديث الباب سبق في علامات النبوة.