فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز، وصفوفهم

باب وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغَسْلُ وَالطُّهُورُ؟ وَحُضُورِهِمِ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزَ وَصُفُوفِهِمْ
( باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور) بضم الطاء، وهو من عطف العامّ على الخاص، وضم غين الغسل لأبي ذر.

( وحضورهم الجماعة) بجر حضور عطفًا على وضوء، ونصب جماعة بالمصدر المضاف إلى فاعله ( والعيدين) عطف عليه ( والجنائز) كذلك ( وصفوفهم) بالجر عطفًا على وضوء.

فإن قلت: وصفوفهم، يلزم منه أن تكون للصبيان صفوف تخصّهم، وليس في الباب ما يدل له.


أجيب: بأن المراد بصفوفهم: وقوفهم في الصف مع غيرهم.


[ قــ :833 ... غــ : 857 ]
- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ قَالَ: "سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ.
فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ".
[الحديث 857 - أطرافه في: 1247، 1319، 1321، 1322، 1326، 1336، 1340] .

وبالسند إلى المؤلّف قال رحمه الله تعالى: ( حدّثنا ابن المثنى) ولأبي ذر: حدّثنا محمد بن المثنى أي ابن عبد الله الأنصاري البصري ( قال: حدّثني) بالإفراد، وللأربعة: حدّثنا ( غندر) محمد بن جعفر البصري ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: سمعت سلمان) بن أبي سليمان.
فيروز ( الشيباني قال: سمعت) عامرًا ( الشعبي قال: أخبرني) بالإفراد ( من مرّ) من الصحابة ممّن لم يسم، وجهالة الصحابي غير قادحة في الإسناد ( مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على قبر منبوذ) بفتح الميم وسكون النون وضم الموحدة آخره معجمة مع التنوين، نعتًا لسابقه، أي: قبر منفرد في ناحية عن القبور، ولأبي ذر: قبر منبوذ بإضافة قبر إلى منبوذ أي: قبر لقيط، أي: قبر ولد مطروح.
( فأمهم) عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه ( وصفوا عليه) أي على القبر، والصاد مفتوحة والفاء مضمومة، ولأبي ذر عن الكشميهني: وصفوا خلفه.

قال الشيباني: ( فقلت) : ( يا أبا عمرو) بفتح العين ( من حدّثك) بهذا؟ ( فقال) وللأربعة: قال، أي حدّثني ( ابن عباس) رضي الله عنهما.

والغرض منه أن ابن عباس حضر صلاة الجماعة، ولم يكن إذ ذاك بالغًا.
فهو مطابق للجزء
الثالث.
وللجزء السادس في قوله: وصفوفهم.
وكذا في الأول لأنه لم يكن يصلّي إلاّ بوضوء.

ورواة هذا الحديث ما بين بصري وواسطي وكوفي، وفيه تابعى عن تابعي، والتحديث والإخبار والسماع والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في: الجنائز، وكذا مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة.




[ قــ :834 ... غــ : 858 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».
[الحديث 858 - أطرافه في: 879، 880، 895، 665] .

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني البصري ( قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة ( قال: حدّثني) بالإفراد ( صفوان بن سليم) بضم السين المهملة، المقول فيه: إن جبهته تعبت من كثرة السجود، ( عن عطاء بن يسار) الهلالي، مولى أم المؤمنين ميمونة ( عن أبي سعيد) سعد بن مالك ( الخدري) رضي الله عنه ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال) :

( الغسل يوم الجمعة واجب) أي كالواجب في التوكيد ( عن كل محتلم) أي بالغ.

فوقت إيجاب الغسل على الصبي بلوغه، وهو مطابق للجزء من الترجمة، وهو قوله: ومتى يجب عليه الغسل.

ورواة هذا الحديث ما بين بصري ومكّي ومدني، وفيه التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا: في الصلاة، وفي الشهادات، وكذا مسلم، وأخرجه أبو داود في الطهارة، والنسائي وابن ماجة في الصلاة.




[ قــ :835 ... غــ : 859 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَنَامَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا -يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا- ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ.
فَأَتَاهُ الْمُنَادِي يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ".
قُلْنَا لِعَمْرٍو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ.
قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: "إِنَّ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ" ثُمَّ قَرَأَ: "إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ}.

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني، وسقط ابن عبد الله في رواية أبي ذر ( قال: أخبرنا) وللأربعة: هـ ظ ص ش: حدّثنا ( سفيان) بن عيينة ( عن عمرو) هو: ابن دينار ( قال: أخبرني) بالإفراد ( كريب) بضم الكاف وفتح الراء، مولى ابن عباس ( عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: بتّ عند خالتي) أم المؤمنين ( ميمونة) رضي الله عنها ( ليلة، فنام النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فلما كان في بعض الليل، قام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فتوضأ من شن) بفتح المعجمة: قربة خلقة ( معلق) بالتذكير على معنى الجلد أو السقاء، ( وضوءًا خفيفًا يخففه عمرو) أي ابن دينار ( ويقلله جدًّا) .
من باب الكمّ، بخلاف: يخففه فإنه من باب الكيف، وهذا هو الفارق، وهو مدرج من ابن عيينة ( كم قام) عليه الصلاة والسلام ( يصلّي، فقمت فتوضأت نحوًا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، فحوّلني فجعلني عن يمينه، ثم صلّى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي) ولأبي ذر عن الكشميهني في نسخة: فأتاه المؤذن ( يأذنه) بكسر الذال، ولأبي ذر: يأذنه، بفتحها مع الأول وسكون الهمز فيهما، وللأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت في نسخة: يؤذنه، بضم أوّله وسكون الهمزة، بلفظ المضارع من غير فاء، أي: يعلمه.
وللكشميهني: فآذنه، بفاء فهمزة مفتوحة ممدودة فذال مفتوحة، أي: أعلمه ( بالصلاة، فقام معه) أي مع المؤذن أو مع الإيذان ( إلى الصلاة، فصلّى ولم يتوضأ) .


قال سفيان: ( قلنا) ولابن عساكر: فقلنا: ( لعمرو) هو ابن دينار: ( إن ناسًا يقولون: إن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تنام عينه ولا ينام قلبه) .

( قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير) بضم العين فيهما ( يقول: إن رؤيا الأنبياء وحي) وسقط لفظ: إن، عند الأربعة ( ثم قرأ {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} [الصافات: 10] ) يستدل بها لما ذكر، لأنها لو لم تكن وحيًا لما جاز لإبراهيم عليه الصلاة والسلام الإقدام على ذبح ولده فإن ذلك حرام.

ومطابقته للجزء الأول من الترجمة من قوله: فتوضأت نحوًا مما يتوضأ.
وكان إذ ذاك صغيرًا، وصلّى معه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فأقره على ذلك بأن حوّله فجعله عن يمينه.

ولم يبيّن المؤلّف رحمه الله في الترجمة ما حكم وضوء الصبي هل هو واجب أو مندوب؟ لأنه لو قال: مندوب، لاقتضى صحة الصلاة بغير وضوء، ولو قال: واجب، لاقتضى أن الصبي يعاقب على تركه، فسكت عن ذلك ليسلم من الاعتراض.

وأما حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جدّه مرفوعًا: "علّموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر".
فهو وإن اقتضى تعيين وقت الوضوء لتوقف الصلاة على الوضوء، فلم يقل بظاهره إلا بعض أهل العلم.
قالوا: تجب الصلاة على الصبي للأمر بضربه على تركها.
وهذه صفة الوجوب.

وبه قال أحمد، رحمه الله، في رواية: وحكى البندنيجي أن الشافعي رحمه الله أومأ إليه.

وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب عليه إلاّ بالبلوغ.
وقالوا: الأمر بضربه للتدريب.




[ قــ :836 ... غــ : 860 ]
- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ: قُومُوا فَلأُصَلِّيَ بِكُمْ.
فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِثَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْيَتِيمُ مَعِي وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ".

وبه قال: ( حدّثنا إسماعيل) بن أبي أُويس ( قال: حدّثني) بالإفراد ( مالك) الإمام ( عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك) رضي الله عنه، ( أن جدّتها مليكة) بضم الميم وفتح اللام وسكون المثناة التحتية، والضمير في جدته عائد إلى إسحاق، لأنها أم أنس ( دعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لطعام صنعته، فأكل منه) عليه الصلاة والسلام ( فقال) وفي نسخة: ثم قال:
( قوموا فلأصلي بكم) بلام مكسورة وفتح الياء، على أنها لام كي، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، إما على زيادة الفاء على رأي الأخفش، واللام متعلقة بقوموا.
أو أن: أن والفعل، في تأويل المصدر واللام، ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف، أي قوموا فقيامكم لصلاتي بكم.


ويجوز تسكين الياء على أن اللام لام كي، وأسكنت الياء تخفيفًا، وهي لغة مشهورة.
ومنه قراءة الحسن { وذروا ما بقي من الربا} .

ويحتمل أن تكون لام الأمر، وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح، كقراءة قنبل: { إنه من يتقي ويصبر} .

( فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، واليتيم معي) برفع اليتيم عطفًا على الضمير المرفوع المتصل بلا فصل، واسمه: ضميرة، بضم الضاد المعجمة وسكون المثناة التحتية وبالراء، ابن سعد الحميري ( والعجوز) أم سليم ( من ورائنا) بكسر ميم: مِن على الأشهر على أنها حجارة، وجوّز الفتح على أنها موصولة.
( فصلّى بنا) عليه الصلاة والسلام ( ركعتين) .

مطابقته للجزء الأخير من الترجمة في قوله: واليتيم معي، أي في الصف.
لأن اليتيم دالّ على الصبي إذ لا يتم بعد الاحتلام.




[ قــ :837 ... غــ : 861 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّهُ قَالَ: "أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ".

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي ( عن مالك) الإمام ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بضم العين في الأول والثالث، وسكون المثناة الفوقية، ( عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال: أقبلت) حال كوني ( راكبًا على حمار أتان) بفتح الهمزة والمثناة الفوقية، أي أنثى الحمير، ولا يقال: أتانة، بخلاف: حمارة، وهو بالجر، بدل من حمار ( وأنا يومئذٍ قد ناهزت) بالزاي، أي: قاربت ( الاحتلام) أي: البلوغ.
فليس المراد: خصوص الحلم وهو الذي يراه النائم من الماء، ( ورسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي بالناس بمنى) بالصرف والياء، في الفرع.
قال النووي رحمه الله: والأجود صرفه وكتابته بالألف لا بالياء.
( إلى جدار) سترة بالكلية ( فمررت بين يدي بعض الصف) الواحد أو المراد الجنس، أي بعض الصفوف ( فنزلت وأرسلت الأتان ترتع) بضم العين أي: تسرع المشي، أو تأكل ( ودخلت في الصف، فلم ينكر) بكسر الكاف ( ذلك) الفعل ( عليّ أحد) لا النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ولا أحد من أصحابه الحاضرين.
ولأبي ذر: عليّ ذلك أحد.

ومطابقته للترجمة في الجزء الأول منها في الوضوء، والثالث في حضور الصبيان الجماعة، والسادس في قوله: وصفوفهم.
فإن ابن عباس كان في ذلك الوقت صغيرًا وحضر الجماعة، ودخل في صفهم، وصلّى معهم ولم يكن صلّى إلاّ بوضوء.





[ قــ :838 ... غــ : 86 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أَعْتَمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ... ".
.

     وَقَالَ  عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ.
فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ.
وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ".

وبه قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع ( قال: أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة ( عن) ابن شهال ( الزهري) ولغير أبي ذر عن المستملي: عن ابن شهاب الزهري ( قال: أخبرني) بالإفراد ( عروة بن الزبير: أن عائشة) رضي الله عنها ( قالت: أعتم النبي) ولأبي ذر: رسول الله ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .

( وقال عياش) بالمثناة التحتية والشين المعجمة: ( حدّثنا عبد الأعلى قال: حدّثنا) ولابن عساكر: أخبرنا ( معمر) هو ابن راشد ( عن) ابن شهاب ( الزهري، عن عروة) بن الزبير ( عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أعتم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي: أخّر حتى اشتدت عتمة الليل، أي: ظلمته ( في العشاء، حتى) أي: إلى أن ( ناداه عمر) بن الخطاب، ولأبي ذر عن الكشميهني: حتى نادى عمر: ( قد نام النساء والصبيان) أي الحاضرون للصلاة مع الجماعة، ( فخرج رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) إليهم من الحجرة ( فقال) :
( إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلّي هذه الصلاة) العشاء ( غيركم) بالرفع والنصب، كقوله: ما جاءني أحد غير زيد.
( ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة) بنصب غير، ولأبي ذر وابن عساكر: غير، بالرفع وتوجيهها كالسابقة.
ولابن عساكر: ولم يكن يومئذ فأسقط، لفظ أحد.

ومطابقته للترجمة ظاهرة من قوله: قد نام النساء والصبيان الحاضرون.




[ قــ :839 ... غــ : 863 ]
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ رَجُلٌ: شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلاَ مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ -يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ- أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ، ثُمَّ أَتَى هُوَ وَبِلاَلٌ الْبَيْتَ".

وبه قال: ( حدّثنا عمرو بن علي) بفتح العين وسكون الميم، ابن بحر البصرى الصيرفي ( قال: حدّثنا يحيى) القطان ( قال: حدّثنا سفيان) الثوري ( قال: حدّثني) بالإفراد، وفي بعضها: حدّثنا ( عبد الرحمن بن عابس) بألف بعد العين المهملة ثم موحدة مكسورة فسين مهملة ( سمعت) وللأصيلي: قال سمعت ( ابن عباس رضي الله عنهما، قال) وللأربعة: وقال ( له رجل) لم يسم، أو هو الراوي: ( شهدت الخروج) إلى مصلّى العيد ( مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ؟ بالخطاب في شهدت

والاستفهام مقدر، أي: أحضرت خروج النساء معه عليه الصلاة والسلام؟ ( قال: نعم) شهدته ( ولولا مكاني منه) أي: ولولا قربي منه عليه الصلاة والسلام ( ما شهدته) قال الراوي: ( يعني من صغره أتى) عليه الصلاة والسلام ( العلم) بفتح العين واللام، الراية أو العلامة أو المنار ( الذي عند دار كثير بن الصلت) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام آخره مثناة فوقية، ابن معد يكرب الكندي ( ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهنّ وذكرهنّ) بتشديد الكاف، من التذكير ( وأمرهن أن يتصدقن) لأنهن أكثر أهل النار، أو: أن الوقت كان وقت حاجة، والمواساة والصدقة كانت يومئذ أفضل وجوه البر ( فجعلت المرأة تهوي) بضم أوله من الرباعي، وبفتحها من الثلاثي أي: تومئ ( بيدها إلى حلقها) بفتح الحاء واللام وبكسر الحاء أيضًا، الخاتم لا فصّ له، أو القرط، وللأصيلي: إلى حلقها بسكون اللام مع فتح الحاء، أي المحل الذي تعلق فيه ( تلقي) من الإلقاء أي: ترمي ( في ثوب بلال) الخاتم والقرط ( ثم أتى) عليه الصلاة والسلام ( هو وبلال البيت) ولأبي الوقت: إلى البيت.

ومطابقته للجزء الأول من الترجمة في قوله: ما شهدته يعني من صغره.

ورواة هذا الحديث ما بين كوفي وبصري، وفيه التحديث والسماع والقول، وأخرجه البخاري أيضًا في العيدين والاعتصام، وأبو داود والنسائي في الصلاة.

والحديث الأول يأتي: في كتاب الجنائز، والثاني في الجمعة، والثالث في الوتر، والرابع ( ... ) .