فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب قبول هدية الصيد

( قَولُهُ بَابُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ)
وَقَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ عَضُدَ الصَّيْدِ تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ فِي ذَلِكَ قَبْلَ بَابٍ وَقَولُهُ



[ قــ :2460 ... غــ :2572] فِي حَدِيثِ أَنَسٍ أَنْفَجْنَا بِالْفَاءِ وَالْجِيمِ أَيْ أَثَرْنَا وَقَولُهُ فَلَغَبُوا بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ أَيْ تَعِبُوا وَوَقَعَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَأغْرب الدَّاودِيّ فَقَالَ مَعْنَاهُ عطشوا وَتعقبه بن التِّينِ.

     وَقَالَ  ضَبَطُوا لَغَبُوا بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَالْفَتْحُ أَعْرَفُ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَرُّ الظَّهْرَانِ وَادٍ مَعْرُوفٌ عَلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى جِهَةِ الْمَدِينَةِ وَقَدْ ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّهُ مِنْ مَكَّة على خَمْسَة أَمْيَال وَزعم بن وَضَّاحٍ أَنَّ بَيْنَهُمَا أَحَدًا وَعِشْرِينَ مِيلًا وَقِيلَ سِتَّةَ عَشَرَ وَبِهِ جَزَمَ الْبَكْرِيُّ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْأَوَّلُ غَلَطٌ وَإِنْكَارٌ لِلْمَحْسُوسِ وَمَرُّ قَرْيَةٌ ذَاتُ نَخْلٍ وَزَرْعٍ وَمِيَاهٍ وَالظَّهْرَانُ اسْمُ الْوَادِي وَتَقُولُ الْعَامَّةُ بَطْنُ مَرْوٍ.

قُلْتُ وَقَوْلُ الْبَكْرِيِّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَبُو طَلْحَةَ هُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ وَالِدَةِ أَنَسٍ وَقَولُهُ فَخُذِيهَا لَا شَكَّ فِيهِ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ يَشُكُّ فِي الْوَرِكَيْنِ خَاصَّةً وَأَنَّ الشَّكَّ فِي قَوْلِهِ فَخِذَيْهَا أَوْ وَرِكَيْهَا لَيْسَ عَلَى السَّوَاءِ أَوْ كَانَ يَشُكُّ فِي الْفَخِذَيْنِ ثُمَّ اسْتَيْقَنَ وَكَذَلِكَ شَكَّ فِي الْأَكْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَنَ الْقَبُولَ فَجَزَمَ بِهِ آخِرًا