فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه

( قَولُهُ بَابُ مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجٍ)
بِفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَضْمُومَةِ وَآخِرُهُ جِيمٌ هُوَ الْقَبَاءُ الْمُفَرَّجُ مِنْ خَلْفُ وَحَكَى أَبُو زَكَرِيَّا التَّبْرِيزِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْمَعَرِيِّ جَوَازَ ضَمِّ أَوَّلِهِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ



[ قــ :371 ... غــ :375] .

     قَوْلُهُ  عَنْ يَزِيدَ زَادَ الْأصيلِيّ هُوَ بن أَبِي حَبِيبٍ وَأَبُو الْخَيْرِ هُوَ الْيَزَنِيُّ بِفَتْحِ الزَّايِ بَعْدَهَا نُونٌ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ مِصْرِيُّونَ .

     قَوْلُهُ  أُهْدِيَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَالَّذِي أَهْدَاهُ هُوَ أُكَيْدِرٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي اللِّبَاسِ وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ صَلَاتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ كَانَتْ قَبْلَ تَحْرِيمِ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ صَلَّى فِي قَبَاءِ دِيبَاجٍ ثُمَّ نَزَعَهُ.

     وَقَالَ  نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ لِأَنَّ الْمُتَّقِيَ وَغَيْرَهُ فِي التَّحْرِيمِ سَوَاءٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالْمُتَّقِي الْمُسْلِمُ أَيِ الْمُتَّقِي لِلْكُفْرِ وَيَكُونُ النَّهْيُ سَبَبَ النَّزْعِ وَيَكُونُ ذَلِكَ ابْتِدَاءَ التَّحْرِيمِ وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ أَجَازَ الصَّلَاةَ فِي ثِيَابِ الْحَرِيرِ لِكَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ لِأَنَّ تَرْكَ إِعَادَتِهَا لِكَوْنِهَا وَقَعَتْ قَبْلَ التَّحْرِيمِ أَمَّا بَعْدَهُ فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ تُجْزِئُ لَكِنْ مَعَ التَّحْرِيمِ وَعَنْ مَالك يُعِيد فِي الْوَقْت وَالله أعلم