فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب من ينكب في سبيل الله

( قَولُهُ بَابُ مَنْ يُنْكَبُ)
بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الْكَافِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ وَالنَّكْبَةُ أَنْ يُصِيبَ الْعُضْوَ شَيْءٌ فَيُدْمِيَهُ وَالْمُرَادُ بَيَانُ فَضْلِ مَنْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَينِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ قَتْلِ خَالِهِ وَهُوَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْمَغَازِي فِي غَزْوَةِ بِئْرِ مَعُونَةَ وَقَولُهُ



[ قــ :2673 ... غــ :2801] فِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ هُوَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ .

     قَوْلُهُ  بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ قَالَ الدِّمْيَاطِيُّ هُوَ وَهْمٌ فَإِنَّ بَنِي سُلَيْمٍ مَبْعُوثٌ إِلَيْهِمْ وَالْمَبْعُوثُ هُمُ الْقُرَّاءُ وَهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ.

قُلْتُ التَّحْقِيقُ أَنَّ الْمَبْعُوثَ إِلَيْهِمْ بَنُو عَامِرٍ.
وَأَمَّا بَنُو سُلَيْمٍ فَغَدَرُوا بِالْقُرَّاءِ الْمَذْكُورِينَ وَالْوَهْمُ فِي هَذَا السِّيَاقِ مِنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فَقَدْ أَخْرَجَهُ هُوَ فِي الْمَغَازِي عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَمَّامٍ فَقَالَ بَعَثَ أَخًا لِأُمِّ سُلَيْمٍ فِي سَبْعِينَ رَاكِبًا وَكَانَ رَئِيسُ الْمُشْرِكِينَ عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ الْحَدِيثَ وَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى هُنَاكَ فَلَعَلَّ الْأَصْلَ بَعَثَ أَقْوَامًا مَعَهُمْ أَخُو أُمِّ سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ فَصَارَتْ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَقَدْ تَكَلَّفَ لِتَأْوِيلِهِ بَعْضُ الشُّرَّاحِ فَقَالَ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ أَقْوَامًا مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ بَعَثَ إِلَى أَقْوَامٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ مُنْضَمِّينَ إِلَى بَنِي عَامِرٍ وَحَذَفَ مَفْعُولَ بَعَثَ اكْتِفَاءً بِصِفَةِ الْمَفْعُولِ عَنْهُ أَوْ فِي زَائِدَةٌ وَيَكُونُ سَبْعِينَ مَفْعُولُ بَعَثَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مِنْ لَيْسَتْ بَيَانِيَّةٌ بَلِ ابْتِدَائِيَّةٌ أَيْ بَعَثَ أَقْوَامًا وَلَمْ يَصِفهُمْ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ أَوْ مِنْ جِهَةِ بَنِي سُلَيْمٍ انْتَهَى وَهَذَا أَقْرَبُ مِنَ التَّوْجِيهِ الْأَوَّلِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِمَا مِنَ التَّكَلُّفِ وَقَولُهُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ عَلَى رِعْلٍ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا لَامٌ هُمْ بَطْنٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَكَذَا بَعْضُ مَنْ ذَكَرَ مَعَهُمْ وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ فِي أَوَاخِرِ الْجِهَادِ أَنَّهُ دَعَا عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَيْثُ قَتَلُوا الْقُرَّاءَ وَهُوَ أَصْرَحُ فِي الْمَقْصُودِ ثَانِيهِمَا حَدِيثُ جُنْدُبٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ مَا يَجُوزُ مِنَ الشِّعْرِ مِنْ كِتَابِ الْأَدَبِ وَوَقَعَ فِيهِ بِلَفْظِ نُكِبَتْ إِصْبَعُهُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلتَّرْجَمَةِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ فِيهَا إِلَى حَدِيثِ مُعَاذٍ الَّذِي أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ وَفِي الْبَابِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ مَرْفُوعا من وقصه فرسه أَوْ بَعِيرُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ أَوْ مَاتَ عَلَى أَيِّ حَتْفٍ شَاءَ الله فَهُوَ شَهِيد