فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية

( قَولُهُ بَابُ لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ)
لَمَّا كَانَ الَّذِي قَبْلَهُ يُشْعِرُ بِنَدْبِ الْمَرْأَةِ إِلَى طَاعَةِ زَوْجِهَا فِي كُلِّ مَا يَرُومُهُ خُصِّصَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَكُونُ فِيهِ مَعْصِيَةُ اللَّهِ فَلَوْ دَعَاهَا الزَّوْجُ إِلَى مَعْصِيَةٍ فَعَلَيْهَا أَنْ تَمْتَنِعَ فَإِنْ أَدَّبَهَا عَلَى ذَلِك كَانَ الْإِثْم عَلَيْهِ ثمَّ ذكر فِيهِ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ الَّتِي طَلَبَتْ أَنْ تَصِلَ شَعْرَ ابْنَتِهَا وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى



[ قــ :4929 ... غــ :5205] .

     قَوْلُهُ  إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوَصِّلَاتُ كَذَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَالْمُوَصِّلَاتُ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمَكْسُورَةِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ الموصلات وَهُوَ يُؤَيّد رِوَايَة الْفَتْح