فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} [الممتحنة: 12]

قَوْله بَاب إِذا جَاءَك الْمُؤْمِنَات يبايعنك)
سَقَطَ بَابُ لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ وَذَكَرَ فِيهِ أَرْبَعَة أَحَادِيث الأول



[ قــ :4628 ... غــ :4892] .

     قَوْلُهُ  عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ كَذَا قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ.

     وَقَالَ  سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فَكَأَنَّ أَيُّوبَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذَا فِي الْجَنَائِزِ .

     قَوْلُهُ  بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ علينا ان لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّه شَيْئا وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوف كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ .

     قَوْلُهُ  فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا فِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا آلَ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ لَمْ أَعْرِفْ آلَ فُلَانٍ الْمُشَارَ إِلَيْهِمْ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ.

قُلْتُ إِنَّ امْرَأَةً أَسْعَدَتْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ الْمَرْأَةِ وَتَبَيَّنَ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَارِثِ أَبْهَمَتْ نَفْسَهَا .

     قَوْلُهُ  أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ فَأُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا وَلِلنَّسَائِيِّ فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ فَأَذْهَبُ فَأُسْعِدُهَا ثُمَّ أَجِيئُكَ فَأُبَايِعُكَ وَالْإِسْعَادُ قِيَامُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْأُخْرَى فِي النِّيَاحَةِ تُرَاسِلُهَا وَهُوَ خَاصٌّ بِهَذَا الْمَعْنَى وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْبُكَاءِ وَالْمُسَاعَدَةِ عَلَيْهِ وَيُقَالُ إِنَّ أَصْلَ الْمُسَاعَدَةِ وَضْعُ الرَّجُلِ يَدَهُ عَلَى سَاعِدِ الرَّجُلِ صَاحِبِهِ عِنْدَ التَّعَاوُنِ عَلَى ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا فِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ فَقَالَ إِلَّا آلَ فُلَانٍ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ قَالَ فَاذْهَبِي فَأَسْعِدِيهَا قَالَتْ فَذَهَبْتُ فَسَاعَدْتُهَا ثُمَّ جِئْتُ فَبَايَعْتُ قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ التَّرْخِيصَ لِأُمِّ عَطِيَّةَ فِي آلِ فُلَانٍ خَاصَّةً وَلَا تَحِلُّ النِّيَاحَةُ لَهَا وَلَا لِغَيْرِهَا فِي غَيْرِ آلِ فُلَانٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ وَلِلشَّارِعِ أَنْ يَخُصَّ مِنَ الْعُمُومِ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ فَهَذَا صَوَابُ الْحُكْمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ إِلَّا إِنِ ادَّعَى أَنَّ الَّذِينَ سَاعَدَتْهُمْ لَمْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا وَفِيهِ بُعْدٌ وَإِلَّا فَلْيَدَّعِ مُشَارَكَتَهُمْ لَهَا فِي الْخُصُوصِيَّةِ وَسَأُبَيِّنُ مَا يَقْدَحُ فِي خُصُوصِيَّةِ أُمِّ عَطِيَّةَ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَاسْتَشْكَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالُوا فِيهِ أَقْوَالًا عَجِيبَةً وَمَقْصُودِي التَّحْذِيرُ مِنَ الِاغْتِرَارِ بِهَا فَإِنَّ بَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ قَالَ النِّيَاحَةُ لَيْسَتْ بِحَرَامٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا الْمُحَرَّمُ مَا كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ أَفْعَالِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ شَقِّ جَيْبٍ وَخَمْشِ خَدٍّ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَالَ وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا وَأَنَّ النِّيَاحَةَ حَرَامٌ مُطْلَقًا وَهُوَ مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً انْتَهَى وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ النَّقْلُ عَنْ غَيْرِ هَذَا الْمَالِكِيِّ أَيْضًا أَنَّ النِّيَاحَةَ لَيْسَتْ بِحَرَامٍ وَهُوَ شَاذٌّ مَرْدُودٌ وَقَدْ أَبْدَاهُ الْقُرْطُبِيُّ احْتِمَالًا وَرَدَّهُ بِالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الْوَعِيدِ عَلَى النِّيَاحَةِ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى شِدَّةِ التَّحْرِيمِ لَكِنْ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ أَوَّلًا وَرَدَ بِكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ ثُمَّ لَمَّا تَمَّتْ مُبَايَعَةُ النِّسَاءِ وَقَعَ التَّحْرِيمُ فَيَكُونُ الْإِذْنُ لِمَنْ ذُكِرَ وَقَعَ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى لِبَيَانِ الْجَوَازِ ثُمَّ وَقَعَ التَّحْرِيمُ فَوَرَدَ حِينَئِذٍ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ وَقَدْ لَخَّصَ الْقُرْطُبِيُّ بَقِيَّةَ الْأَقَاوِيلِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا النَّوَوِيُّ مِنْهَا دَعْوَى أَن ذَلِك كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ النِّيَاحَةِ قَالَ وَهُوَ فَاسِدٌ لِمَسَاقِ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ هَذَا وَلَوْلَا أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ فَهِمَتِ التَّحْرِيمَ لَمَا اسْتَثْنَتْ.

قُلْتُ وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ صَرَّحَتْ بِأَنَّهَا مِنَ الْعِصْيَانِ فِي الْمَعْرُوفِ وَهَذَا وَصْفُ الْمُحَرَّمِ وَمِنْهَا أَنَّ قَوْلَهُ إِلَّا آلَ فُلَانٍ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ عَلَى أَنَّهَا تُسَاعِدُهُمْ بِالنِّيَاحَةِ فَيُمْكِنُ أَنَّهَا تُسَاعِدُهُمْ بِاللِّقَاءِ وَالْبُكَاءِ الَّذِي لَا نِيَاحَةَ مَعَهُ قَالَ وَهَذَا أَشْبَهُ مِمَّا قَبْلَهُ.

قُلْتُ بَلْ يَرُدُّ عَلَيْهِ وُرُودُ التَّصْرِيحِ بِالنِّيَاحَةِ كَمَا سَأَذْكُرُهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّ اللِّقَاءَ وَالْبُكَاءَ الْمُجَرَّدَ لَمْ يَدْخُلْ فِي النَّهْيِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ تَقْرِيرُهُ فَلَوْ وَقَعَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى تَأْخِيرِ الْمُبَايَعَةِ حَتَّى تَفْعَلَهُ وَمِنْهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَعَادَ إِلَّا آلَ فُلَانٍ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ كَمَا قَالَ لِمَنِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَنْ ذَا فَقَالَ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا فَأَعَادَ عَلَيْهِ كَلَامَهُ مُنْكِرًا عَلَيْهِ.

قُلْتُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ عَلَى الْأَوَّلِ وَمِنْهَا أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِأُمِّ عَطِيَّةَ قَالَ وَهُوَ فَاسِدٌ فَإِنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِتَحْلِيلِ شَيْءٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ انْتَهَى وَيَقْدَحُ فِي دَعْوَى تَخْصِيصِهَا أَيْضًا ثُبُوتُ ذَلِكَ لِغَيْرِهَا وَيُعْرَفُ مِنْهُ أَيْضًا الْخَدْشُ فِي الْأَجْوِبَةِ الْمَاضِيَةِ فَقَدْ أَخْرَجَ بن مرْدَوَيْه من حَدِيث بن عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَخَذَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ فَبَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا الْآيَةَ قَالَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ أَبِي وَأَخِي مَاتَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّ فُلَانَةَ أَسْعَدَتْنِي وَقَدْ مَاتَ أَخُوهَا الْحَدِيثَ وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ وَهِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ قَالَتْ.

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِي فُلَانٍ أَسْعَدُونِي عَلَى عَمِّي وَلَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِنَّ فَأَبَى قَالَتْ فَرَاجَعْتُهُ مِرَارًا فَأَذِنَ لِي ثُمَّ لَمْ أَنُحْ بَعْدُ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُصْعَبِ بْنِ نُوحٍ قَالَ أَدْرَكْتُ عَجُوزًا لَنَا كَانَتْ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَأَخَذَ عَلَيْنَا وَلَا يَنُحْنَ فَقَالَتْ عَجُوزٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا كَانُوا أَسْعَدُونَا عَلَى مَصَائِبَ أَصَابَتْنَا وَإِنَّهُمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُسْعِدَهُمْ قَالَ فَاذْهَبِي فَكَافِئِيهِمْ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَكَافَأْتُهُمْ ثُمَّ إِنَّهَا أَتَتْ فَبَايَعَتْهُ وَظَهَرَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ أَقْرَبَ الْأَجْوِبَةِ أَنَّهَا كَانَتْ مُبَاحَةً ثُمَّ كُرِهَتْ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ثُمَّ تَحْرِيمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْحَدِيثُ الْثَّانِي





[ قــ :469 ... غــ :4893] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي هُوَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ .

     قَوْلُهُ  سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ وَهُوَ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ مُثَنَّاةٌ .

     قَوْلُهُ  فِي قَوْله وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوف قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ اللَّهُ لِلنِّسَاءِ أَيْ عَلَى النِّسَاءِ وَقَولُهُ فَبَايِعْهُنَّ فِي السِّيَاقِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ فَإِنْ بَايَعْنَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ فَإِنِ اشْتَرَطْنَ ذَلِكَ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ فَبَايِعْهُنَّ وَاخْتُلِفَ فِي الشَّرْطِ فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ النِّيَاحَةُ كَمَا سَبَقَ وَقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَا يَدُلُّ لِذَلِكَ وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف لَا يَخْلُو الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَتَادَةُ فَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ عَنْهُ قَالَ أَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ وَلَا يُحَدِّثْنَ الرِّجَالَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَضْيَافًا وَإِنَّا نَغِيبُ عَنْ نِسَائِنَا فَقَالَ لَيْسَ أُولَئِكَ عَنَيْتُ وَلِلطَّبَرِيِّ مِنْ حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ إِنَّمَا أُنَبِّئُكُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي لَا تعصينني فِيهِ لَا تَخْلُوُنَّ بِالرِّجَالِ وُحْدَانًا وَلَا تَنُحْنَ نَوْحَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمِنْ طَرِيقِ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ الْبَرَّادِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُخِذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَا نَخْمُشُ وَجْهًا وَلَا نَنْشُرُ شَعَرًا وَلَا نَشُقُّ جَيْبًا وَلَا نَدْعُو وَيْلًا





[ قــ :4630 ... غــ :4894] الْحَدِيثُ الْثَّالِثُ .

     قَوْلُهُ  قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ هُوَ مِنْ تَقْدِيمِ الِاسْمِ عَلَى الصِّيغَةِ وَالضَّمِيرُ لِلْحَدِيثِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَذْكُرَهُ .

     قَوْلُهُ  وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ أَيْ آيَةَ بَيْعَةِ النِّسَاءِ وَهِي يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّه شَيْئا الْآيَةَ وَقَدْ قَدَّمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ بَيَانَ وَقْتِ هَذِهِ الْمُبَايَعَةِ .

     قَوْلُهُ  وَأَكْثَرُ لَفْظِ سُفْيَانَ قَرَأَ الْآيَةَ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ قَرَأَ فِي الْآيَةِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى .

     قَوْلُهُ  وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا أَيْ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُوجِبُ الْحَدَّ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا .

     قَوْلُهُ  تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ زَادَ الْمُسْتَمْلِيُّ فِي الْآيَةِ وَوَصَلَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَقِبَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ.

     وَقَالَ  فِي آخِرِهِ وَزَاد فِي الْحَدِيثَ فَتَلَا عَلَيْنَا آيَةَ النِّسَاءِ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّه شَيْئا وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ وَمَبَاحِثُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مُسْتَوْفًى وَقَولُهُ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ فِيهِ عِدَّةُ أَقْوَالٍ مِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا بَيْنَ الْأَيْدِي مَا يُكْتَسَبُ بِهَا وَكَذَا الْأَرْجُلُ الثَّانِي هُمَا كِنَايَةٌ عَنِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقِيلَ عَنِ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَقِيلَ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ وَقِيلَ مَا بَيْنَ الْأَيْدِي كَسْبُ الْعَبْدِ بِنَفْسِهِ وَبِالْأَرْجُلِ كَسْبُهُ بِغَيْرِهِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الْرَّابِعُ





[ قــ :4631 ... غــ :4895] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن وهب قَالَ وَأَخْبرنِي بن جُرَيْجٍ.

قُلْتُ نَزَلَ الْبُخَارِيُّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ دَرَجَتَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِابْنِ جُرَيْجٍ فَإِنَّهُ يَرْوِي عَنِ بن جُرَيْجٍ بِوَاسِطَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ كَأَبِي عَاصِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ وَمَكِّيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيرهم وَنزل فِيهِ دَرَجَةً بِالنِّسْبَةِ لِابْنِ وَهْبٍ فَإِنَّهُ يَرْوِي عَنْ جَمْعٍ مِنْ أَصْحَابِهِ كَأَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ وَأحمد بن عِيسَى وَغَيرهمَا وَكَأن السَّبَب فِيهِ تَصْرِيح بن جُرَيْجٍ فِي هَذِهِ الطَّرِيقِ النَّازِلَةِ بِالْإِخْبَارِ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كتاب الْعِيدَيْنِ عَن أبي عَاصِم عَن بن جُرَيْجٍ بِالْعُلُوِّ وَهُوَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى قَوْلِهِ قبل الْخطْبَة وَصرح فِيهِ بن جُرَيْجٍ بِالْخَبَرِ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ بِطُولِهِ عِنْدَ بن أَبِي عَاصِمٍ وَلَا عِنْدَ مَنْ لَقِيَهُ مِنْ أَصْحَاب بن وَهْبٍ وَقَدْ عَلَاهُ أَبُو ذَرٍّ فِي رِوَايَتِهِ فَقَالَ حَدثنَا على الْحَرْبِيّ حَدثنَا بن أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ وَوَقَعَ لِلْبُخَارِيِّ بِعُلُوٍّ فِي الْعِيدَيْنِ لَكِنَّهُ من طَرِيق عبد الرَّزَّاق عَن بن جريج وَتقدم شَرحه هُنَاكَ مُسْتَوفى وَقَول بن وهب وَأَخْبرنِي بن جريج مَعْطُوف على شَيْء مَحْذُوف