فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب التصيد على الجبال

( قَولُهُ بَابُ التَّصَيُّدِ عَلَى الْجِبَالِ)
هُوَ بِالْجِيمِ جَمْعُ جَبَلٍ بِالتَّحْرِيكِ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي قَتَادَةَ فِي قِصَّةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ لِقَوْلِهِ فِيهِ كُنْتُ رَقَّاءً عَلَى الْجِبَالِ وَهُوَ بِتَشْدِيدِ الْقَافِ مَهْمُوزٌ أَيْ كَثِيرُ الصُّعُودِ عَلَيْهَا



[ قــ :5197 ... غــ :5492] .

     قَوْلُهُ  أَخْبَرَنَا عَمْرو هُوَ بن الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ وَأَبُو النَّضْرِ هُوَ الْمَدَنِيُّ وَاسْمُهُ سَالِمٌ .

     قَوْلُهُ  وَأَبِي صَالِحٍ هُوَ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ وَاسْمُهُ نَبْهَانُ لَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ وَقَرَنَهُ بِنَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ وَغَفَلَ الدَّاوُدِيُّ فَظَنَّ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ هَذَا هُوَ وَلَدُهُ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ فَقَالَ إِنَّهُ تَغَيَّرَ بِآخِرَةٍ فَمَنْ أَخَذَ عَنْهُ قَدِيمًا مِثْلُ بن أَبِي ذِئْبٍ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ فَهُوَ صَحِيحٌ وَذَكَرَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ أَنَّ أَبَا أَحْمَدَ كَتَبَ عَلَى حَاشِيَةِ نُسْخَتِهِ مُقَابِلَ وَأَبِي صَالِحٍ هَذَا خَطَأٌ يَعْنِي أَنَّ الصَّوَابَ عَنْ نَافِعٍ وَصَالِحٍ قَالَ وَلَيْسَ هُوَ كَمَا ظَنَّ فَإِنَّ الْحَدِيثَ مَحْفُوظٌ لِنَبْهَانَ لَا لِابْنِهِ صَالِحٍ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ الْحَافِظُ فَإِنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ عَنْ نَافِعٍ وَأَبِي صَالِحٍ وَهُوَ وَالِدُ صَالِحٍ وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ فَلِذَلِكَ غَلِطَ فِيهِ وَالتَّوْأَمَةُ ضُبِطَتْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ حَكَاهُ عِيَاضٌ عَنِ الْمُحَدِّثِينَ قَالَ وَالصَّوَابُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ قَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْقُلُ حَرَكَةَ الْهَمْزَةِ فَيَفْتَحُ بِهَا الْوَاو وَحكى بن التِّينِ التُّوَمَةُ بِوَزْنِ الْحُطَمَةِ وَلَعَلَّ هَذِهِ الضَّمَّةَ أَصْلُ مَا حُكِيَ عَنِ الْمُحَدِّثِينَ وَقَولُهُ رَقَّاءٌ عَلَى الْجِبَالِ فِي رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ دُونَ نَافِع مولى أبي قَتَادَة قَالَ بن الْمُنِيرِ نَبَّهَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ عَلَى جَوَازِ ارْتِكَابِ الْمَشَاقِّ لِمَنْ لَهُ غَرَضٌ لِنَفْسِهِ أَوْ لِدَابَّتِهِ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ مُبَاحًا وَأَنَّ التَّصَيُّدَ فِي الْجِبَالِ كَهُوَ فِي السَّهْلِ وَأَنَّ إِجْرَاءَ الْخَيْلِ فِي الْوَعْرِ جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ تَعْذِيب الْحَيَوَان