فهرس الكتاب

فتح الباري لابن حجر - باب: من أصاب ذنبا دون الحد، فأخبر الإمام، فلا عقوبة عليه بعد التوبة، إذا جاء مستفتيا

( قَولُهُ بَابُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ)
إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِفَاءٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ يَاءٌ آخِرُ الْحُرُوفِ مِنَ الِاسْتِفْتَاءِ وَيُؤَيِّدُهُ .

     قَوْلُهُ  فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَاسْتَفْتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَة الْكشميهني مستعينا وضبطت بِمُهْملَة وَبِالنُّونِ قَبْلَ الْأَلِفِ وَبِالْمُعْجَمَةِ ثُمَّ الْمُثَلَّثَةِ وَالتَّقْيِيدُ بِدُونِ الْحَدِّ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ كَانَ ذَنْبُهُ يُوجِبُ الْحَدَّ أَنَّ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ وَلَوْ تَابَ وَقَدْ مَضَى الِاخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ الْحُدُودِ.
وَأَمَّا التَّقْيِيدُ الْأَخِيرُ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ بَلِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ ذُكِرَ لِدَلَالَتِهِ عَلَى تَوْبَتِهِ .

     قَوْلُهُ  قَالَ عَطَاءٌ لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيِ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي مَعْصِيَةٍ بِلَا مُهْلَةٍ حَتَّى صَلَّى مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ بِأَنَّ صَلَاتَهُ كَفَّرَتْ ذَنْبَهُ قَوْله.

     وَقَالَ  بن جُرَيْجٍ وَلَمْ يُعَاقِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الصِّيَامِ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ أَنَّهُ عَاقَبَهُ .

     قَوْلُهُ  وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْيِ كَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ مُنْقَطِعًا وَوَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَسَنَحَ لِي ظَبْيٌ فَرَمَيْتُهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ سَأَلْنَا عُمَرَ فَسَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَحَكَمَا فِيهِ بِعَنْزٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ حَتَّى سَأَلَ غَيْرَهُ قَالَ فَعَلَانِي بِالدِّرَّةِ فَقَالَ أَتَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَتُسَفِّهُ الْحَكَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عدل مِنْكُم وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَأَنَا عُمَرُ وَلَا يُعَارِضُ هَذَا الْمَنْفِيَّ الَّذِي فِي التَّرْجَمَةِ لِأَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا عَلَاهُ بِالدِّرَّةِ لَمَّا طَعَنَ فِي الْحَكَمِ وَإِلَّا لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ بِمُجَرَّدِ الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ لَمَا أَخَّرَهَا .

     قَوْلُهُ  وَفِيهِ عَن أبي عُثْمَان عَن بن مَسْعُودٍ أَيْ فِي مَعْنَى الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فِي التَّرْجَمَةِ حَدِيثٌ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ بن مَسْعُودٍ وَزَادَ الْكُشْمِيهَنِيُّ مِثْلَهُ وَهِيَ زِيَادَةٌ لَا حَاجَةَ إِلَيْهَا لِأَنَّهُ يَصِيرُ ظَاهِرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَاقِبْ صَاحِبَ الظَّبْيِ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ أَبِي مَسْعُود وَهُوَ غلط وَالصَّوَاب بن مَسْعُودٍ وَقَدْ وَصَلَهُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ فِي بَابٌ الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ بِهِ وَأَوَّلُهُ إِنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَنزلت أقِم الصَّلَاة طرفِي النَّهَار الْآيَةَ وَقَدْ ذَكَرْتُ شَرْحَهُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ هُودٍ وَأَنَّ الْأَصَحَّ فِي تَسْمِيَةِ هَذَا الرَّجُلِ أَنَّهُ أَبُو الْيَسَرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ وَأَنَّ نَحْوَ ذَلِكَ وَقَعَ لِجَمَاعَةٍ غَيْرِهِ



[ قــ :6467 ... غــ :6821] .

     قَوْلُهُ  عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن هُوَ بن عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ حَدِيثِهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الصِّيَامِ



[ قــ :6467 ... غــ :68] .

     قَوْلُهُ  وقَال اللَّيْثُ إِلَخْ وَصَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّارِيخِ الصَّغِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بِهِ وَرُوِّينَاهُ مَوْصُولًا أَيْضًا فِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَالْمُسْتَخْرَجِ لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ لِلَّيْثٍ فِيهِ سَنَدٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَقَدْ مَضَى فِي الصِّيَامِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مَوْصُولًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَيِ بن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ مُحَمَّدِ بن جَعْفَر بن الزبير أَي بن الْعَوام عَن عباد وَهُوَ بن عَمه وَوَقع فِي رِوَايَة بن وَهْبٍ عَنْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عَائِشَةَ فِي رِوَايَة بن وَهْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ .

     قَوْلُهُ  أَتَى رَجُلٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ زَاد فِي رِوَايَة بن وَهْبٍ فِي رَمَضَانَ .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ احْتَرَقْتُ كَرَّرَهَا بن وَهْبٍ .

     قَوْلُهُ  قَالَ مِمَّ ذَاكَ فِي رِوَايَةِ بن وَهْبٍ فَسَأَلَهُ عَنْ شَأْنِهِ .

     قَوْلُهُ  قَالَ مَا عِنْدِي شَيْء فِي رِوَايَة بن وَهْبٍ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ .

     قَوْلُهُ  فَجَلَسَ فَأَتَاهُ إِنْسَان فِي رِوَايَة بن وَهْبٍ قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ .

     قَوْلُهُ  وَمَعَهُ طَعَامٌ فَقَالَ عبد الرَّحْمَن هُوَ بن الْقَاسِمِ رَاوِي الْحَدِيثِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ مَقُولُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ قَالَ بِغَيْرِ فَاءٍ وَلَمْ يَقَعْ هَذَا فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ وَوَقَعَ فِيهَا عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عِرْقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ.

     وَقَالَ  قَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ عِرْقٌ وَكَذَا قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَعِرْقَانِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ .

     قَوْلُهُ  أَيْنَ المحترق زَاد بن وَهْبٍ آنِفًا .

     قَوْلُهُ  عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي هُوَ اسْتِفْهَام حذفت أداته وَوَقع فِي رِوَايَة بن وَهْبٍ أَغْيَرَنَا أَيْ أَعَلَى غَيْرِنَا .

     قَوْلُهُ  مَا لأهلي طَعَام فِي رِوَايَة بن وَهْبٍ إِنَّا الْجِيَاعُ مَا لَنَا شَيْءٌ .

     قَوْلُهُ  قَالَ فَكُلُوا فِي رِوَايَة بن وَهْبٍ قَالَ فَكُلُوهُ وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي الصّيام