فهرس الكتاب
- رئيسية الكتاب
-
كتاب الطهارات
- أتى سباطة قوم ، فبال قائماً وتوضأ ، ومسح على ناصيته
- إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنَّ يده في الإناء
- لا وضوء لمن لم يسم اللّه تعالى .
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يواظب على السواك .
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان عند فَقْدِ السواك يعالج
- - في المضمضة . والاستنشاق - أنه فعلهما على المواظبة
- عن وضوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أنه تمضمض
- الأذنان من الرأس
- روي في تخليل اللحية أنه عليه السلام أمره جبرئيل بذلك
- خللوا أصابعكم قبل أن تتخللّها نار جهنم
- أنه توضأ مرة مرة ، وقال : هذا وضوءٌ لا
- أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً ، ومسح برأسه مرة واحدة ، وقال
- مسح الرأس من التثليث
- إن اللّه تعالى يحب التيامن في كل شيء
- سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما الحدث ؟ فقال
- روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قاء ، فلم
- من قاء ، أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن
- القلس حدث
- ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون
- لا وضوء على من نام قاعداً . أو راكعاً .
- ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الصلاة والوضوء جميعاً
- عشر من الفطرة : وذكر منها المضمضة ، والاستنشاق
- قال عليه السلام في المضمضة . والاستنشاق : إنهما فرضان
- اغتسال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الجنابة ،
- يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك
- الماء من الماء .
- إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل ، أنزل أو
- أنه سن الغسل للجمعة . والعيدين . وعرفة . والإحرام ،
- من أتى الجمعة فليغتسل .
- من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فهو
- كل فحل يمذي وفيه الوضوء
- الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو
- هو الطهور ماؤه الحل ميتته
- إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً ،
- لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من
- هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه
- أيما إهاب دبغ فقد طهر
- حديث النهي الوارد عن الانتفاع من الميتة بإهاب
- حديث الأمر بتطهير المساجد
- أنه أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل وألبانها
- استنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر فيه
- يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً
- حديث الأمر الوارد بالسبع
- كان يصغي للّهرة الإناء فتشرب منه ، ثم يتوضأ به
- الهرة سبع
- حديث الطَّوْف المعلل به طهارة الهر
- حديث التوضؤ بنبيذ التمر
-
باب التيمم
- التراب طهور المسلم ، ولو إلى عشر حجج ما لم
- التيمم ضربتان : ضربة للوجه . وضربة لليدين إلى المرفقين
- عليكم بأرضكم
- أنه مسح على الجرموقين
- أنه مسح على جوربيه
- أنه مسح على الجبائر ، وأمر علياً بذلك
- أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام
- كانت إحدانا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا
- إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ،
- لا تقرأ الحائض والجنب شيئاً من القرآن
- لا يمس القرآن إلا طاهر ،
- توضئي وصلي : وإن قطر الدم على الحصير ،
- المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها .
- المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
- وقَّت للنفساء أربعين يوماً
-
باب الأنجاس
- حتيه ، ثم اقرصيه ، ثم اغسليه بالماء ،
- فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض ، فإن الأرض لهما
- فاغسليه إن كان رطباً وافركيه إن كان يابساً .
- إنما يغسل الثوب من خمس ، وذكر منها المني
- ذكاة الأرض يبسها .
- واظب عليه يعني الاستنجاء
- وليستنج بثلاثة أحجار ،
- من استجمر فليوتر ، ومن فعل فحسن ، ومن لا
- نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث ،
- نهى عن الاستنجاء باليمين .
-
كتاب الصلاة
- باب المواقيت
- لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ، وإنما الفجر
- أمَّني جبرئيل عند البيت مرتين : فصلى بي الظهر حين
- أبردوا بالظهر ، فإن شدة الحر من فيح جهنم
- من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ،
- أمَّ النبي صلى اللّه عليه وسلم في المغرب في اليومين في
- أول وقت المغرب حين تغرب الشمس ، وآخره حين يغيب
- الشفق الحمرة ،
- آخر وقت المغرب إذا اسود الأفق ،
- وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر ،
- فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر ،
- أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ،
- كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا كان في الشتاء بكّر
- لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخّروا العشاء
- لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل
- حديث السَّمَر المنهي عنه بعد العشاء
- من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ،
- ثلاث أوقات نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نصلي
- نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وعن الصلاة
- كان لا يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر
-
باب الأذان
- باب الأذان
- حديث أذان الملك النازل من السماء
- حديث أبي محذورة أنه عليه السلام أمره بالترجيع
- الصلاة خير من النوم ، حين وجد النبي صلى اللّه عليه
- أن الملك النازل من السماء أقام بصفة الأذان يعني مثنى
- أذن مستقبل القبلة
- إذا أذنت ، فترسل ، وإذا أقمت ، فاحدر
- أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه حين الأذان ،
- وليؤذن لكم خياركم ،
- قضى الفجر غداة ليلة التعريس ، بأذان وإقامة ، وأعاده في
- لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا : ومدّ يده
- إذا سافرتما فأذنا ، وأقيما ،
- باب شروط الصلاة
-
باب صفة الصلاة
- إذا قلت هذا ، أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك
- تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ،
- واظب على رفع يديه عند تكبيرة الافتتاح ،
- كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا كبر رفع يديه إلى
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه
- إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يجمع في أول صلاته
- إذا افتتح الصلاة كبر ، وقرأ : سبحانك اللَّهم وبحمدك ،
- فقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم ، ثم قرأ : بأمِّ القرآن
- جهر في صلاته بالتسمية ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان لا يجهر بالتسمية ،
- لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وسورة معها ،
- لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ،
- إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ،
- إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا : آمين وفي
- كان يكبر مع كل خفض ورفع ،
- إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرّج بين أصابعك
- كان إذا ركع بسط ظهره
- كان إذا ركع لا يصوب رأسه ، ولا يقنعه
- إذا ركع أحدكم ، فليقل في ركوعه : سبحان ربي
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يجمع بين الذِّكرين
- إذا قال الإمام : سمع اللّه لمن حمده ، فقولوا
- قم صل ، فإنك لم تصل ، وفي آخره :
- وصف صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فسجد ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما سجد ، وضع وجهه
- أنه واظب على السجود على الجبهة والأنف ،
- أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : وعدَّ منها الجبهة
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته
- أنه صلى في ثوب واحد ، يتقي بفضوله حر الأرض وبردها
- أنه عليه السلام كان إذا سجد جافى ، حتى أن بهمة
- إذا سجد المؤمن سجد كل عضو منه ، فليوجه من
- ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالساً ،
- حديث جلسة الاستراحة
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على
- لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن : تكبيرة الافتتاح
- كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ،
- وصفت قعود رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الصلاة أنه
- ووضع يديه على فخذيه يعني في التشهد وبسط أصابعه
- أخذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيدي ، وعلمني التشهد
- كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا
- أنه قال : علمني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم التشهد
- أنه قرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب .
- قعد متوركاً
- إذا قلت هذا ، أو فعلت هذا ،
- ثم اختر من الدعاء أطيبه وأعجبه إليك ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يسلم عن يمينه ،
- تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
- إذا قلت هذا ، أو فعلت هذا ، فقد تمت
- صلاة النهار عجماء
- روى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى الفجر غداة ليلة
- قرأ في صلاة الفجر في سفره : بالمعوذتين ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى على
- من كان له إمام ، فقراءة الإِمام له قراءة
- وإذا قرأ فأنصتوا
-
باب الإِمامة
- الجماعة من سنن الهدى ، لا يتخلف عنها إلا منافق
- يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه ، فإن كانوا سواءاً ،
- من صلى خلف عالم تقي ، فكأنما صلى خلف نبي
- صلوا خلف كل بَرّ وفاجر
- من أمَّ قوماً ، فليصل بهم صلاة أضعفهم ، فإن
- أنها أمت نسوة في المكتوبة . فقامت بينهن وسطاً
- أنه أمَّ اثنين ، فتوسطهما
- النبي صلى اللّه عليه وسلم تقدم على أنس ، واليتيم حين
- أخروهن من حيث أخرهن اللّه
- ليلني منكم أولو الأحلام والنهى
- صلى آخر صلاته قاعداً ، والناس خلفه قيام ،
- من أمَّ قوماً ، ثم ظهر أنه كان مُحْدِثاً ،
- من قاء ، أو رعف ، في صلاته ، فلينصرف
- إذا صلى أحدكم ، فقاء . أو رعف ، فليضع
- إذا قلت هذا ، أو فعلت هذا ، فقد تمت صلاتك
- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
- إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
- إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة ، فليسبح
- لا يقطع الصلاة مرور شيء ،
- لو علم المار بين يدي المصلي ، ماذا عليه من
- إذا صلى أحدكم في الصحراء ، فليجعل بين يديه سترة
- أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثل
- من صلى إلى سترة ، فَلْيَدْن منها
- فادرءُوا ما استطعتم
- مرة يا أبا ذر ، وإلا فذر
- لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي
- نهى عن الاختصار في الصلاة
- لو علم المصلي من يناجي ، ما التفت
- كان يلاحظ أصحابه في صلاته بمؤق عينيه ،
- نهاني خليلي عن ثلاث : عن نقر الديك . وأن أقعي
- نهى أن يصلي الرجل ، ورأسه معقوص ،
- نهى عن السدل في الصلاة ،
- إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة
- اقتلوا الأسودين ، ولو كنتم في الصلاة
- أنه عليه السلام نهى عن استقبال القبلة بالفرج في الخلاء
- إن اللّه تعالى زادكم صلاة ، ألا وهي الوتر ،
- كان يوتر بثلاث يعني لا يفصل بينهن بسلام ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قنت في آخر الوتر ،
- أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قنت قبل الركوع ،
- اجعل هذا في وترك
- لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن ،
- من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة ،
- والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة ،
- صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
- كان يصلي بعد العشاء أربعاً
- أنه عليه السلام كان يواظب على الأربع في الضحى
- لا صلاة إلا بقراءة
- لا يصلى بعد صلاة ، مثلها
- صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
- رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصلي على حمار ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم بيَّن العذر ، في ترك
- لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق ، أو
- حديث الوعيد بترك الجماعة
- قضى ركعتي الفجر بعد ارتفاع الشمس ، غداة ليلة التعريس ،
- صلوها وإن طردتكم الخيل ،
- من ترك الأربع قبل الظهر ، لم تنله شفاعتي
- صلوا كما رأيتموني أصلي
- لكل سهو سجدتان بعد السلام
- أنه عليه السلام سجد سجدتي السهو بعد السلام ،
- نهيه عليه السلام عن البتيراء ،
- من شك في صلاته ، فلم يدر ، أثلاثاً صلى
- إن قدرت أن تسجد على الأرض ، وإلا أومئ برأسك
- يصلي المريض قائماً ، فإن لم يستطع فقاعداً ، فإن
- السجدة على من سمعها ، وعلى من تلاها
- يمسح المقيم كمال يوم وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها
- أتموا صلاتكم ، فإِنا قوم سفر
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم . وأصحابه رضوان اللّه عليهم
- لا جمعة ، ولا تشريق ، ولا فطر ، ولا
- إذا مالت الشمس ، فصل بالناس الجمعة
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يصل الجمعة بدون الخطبة
- ما أدركتم ، فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا
- إذا خرج الإِمام ، فلا صلاة ، ولا كلام
- /1فإذا صعد الإِمام المنبر جلس ، وأذن المؤذن بين يدي المنبر
- أنه كان يطعم في يوم الفطر ، قبل أن يخرج إلى
- كان له جبة فَنَكٍ ، أو صوف ، يلبسها في الأعياد
- ولا يتنفل في المصلى ، قبل صلاة العيد ، لأنه عليه
- أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالخروج إلى المصلى من الغد
- لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن/1
- كان يكبر في الطريق يعني في عيد الأضحى
- /1في كل ركعة ركوعان
- في كل ركعة ركوع واحد
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم جهر في ركعتي الكسوف بالقراءة
- /1روى ابن عباس . وسمرة الإِخفاء بالقراءة في صلاة الكسوف
- إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئاً ، فافزعوا إلى اللّه
- فاذكروا اللّه واستغفروه
- إذا رأيتم شيئاً من هذه الأهوال ، فافزعوا إلى الصلاة
- أنه استسقى ، ولم يرو عنه الصلاة
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين ،
- أنه عليه السلام خطب في الاستسقاء ،
- استقبل القبلة ، وحوَّل رداءه ،
- صلى صلاة الخوف على هذه الصفة يعني أنه جعل الناس
- أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بطائفتين ، ركعتين ركعتين ،
- شغل عن أربع صلوات : يوم الخندق ،
- كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه
- لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا اللّه
- إن اللّه وتر يحب الوتر
- كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ،
- أمر بإِجمار أكفان ابنته وتراً ،
- صلى على قبر امرأة من الأنصار ،
- أنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعاً في آخر صلاة صلاها ،
- من صلى على ميت في المسجد ، فلا أجر له
- إذا استهل المولود صلي عليه ، ومن لم يستهل لم
- وإن مات الكافر ، وله ولي مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه ،
- سئل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن المشي بالجنازة ، فقال
- اللحد لنا ، والشق لغيرنا
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سُلَّ سلاًّ
- فإذا وضع في لحده ، يقول واضعه : بسم اللّه ،
- ويوجه إلى القبلة ، بذلك أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه
- أنه عليه السلام جعل على قبره اللبِن ،
- عن النبي عليه السلام أنه جعل على قبره طُنٌّ من قصب
- أن النبي عليه السلام نهى عن تربيع القبور ، ومن شاهد
- زملوهم بكلومهم . ودمائهم ، ولا تغسلوهم
- صلى في جوف الكعبة يوم الفتح
- /1ومن صلى على ظهر الكعبة جازت صلاته ، إلا أنه يكره
- أدُّوا زكاة أموالكم
- ولابد من مِلك النصاب ، لأنه عليه السلام قدر السبب به
- كتب له هذا الكتاب ، لما وجهه إلى البحرين :
- أن النبي عليه السلام كتب في كتاب عمرو بن حزم :
- أمر معاذاً رضي اللّه عنه أن يأخذ من كل ثلاثين من
- لا تأخذ من أوقاص البقر شيئاً ، قال المصنف
- في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي
- بيان زكاة الغنم في كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
- لا يؤخذ في الزكاة إلا الثنّى ، فصاعداً ،
- في كل أربعين شاة شاة ، قلت : تقدم
- ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
- في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم
- يعني في البغال والحمير ، قلت : الحديث في
- ليس في الحوامل والعوامل ، ولا في البقرة المثيرة صدقة
- لا تأخذوا من حزرات أموال الناس ، وخذوا من حواشي
- في خمس من الإِبل شاة ، وليس في الزيادة شيء
- ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة ، والوقية ، أربعون
- كتب إلى معاذ بن جبل رضي اللّه عنه ، أن خذ
- وما زاد على المائتين فبحسابه
- وليس فيما دون الأربعين صدقة
- يقومها - يعني عروض التجارة - فيؤدي من كل مائتي
- وفي الركاز الخمس
- لا خمس في الحجر ،
- ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
- ما أخرجته الأرض ففيه العشر
- ليس في الخضراوات صدقة ،
- في العسل العشر ،
- /1قال المصنف رحمه اللّه : وعن أبي يوسف أنه لا شيء
- حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة ،
- أمر رجلاً جعل بعيراً له في سبيل اللّه أن يحمل عليه
- تصدقوا على أهل الأديان كلها
- لا تحل الصدقة لغني ،
- /1حديث معاذ رضي اللّه عنه ، قلت : تقدم قريباً
- يا بني هاشم إن اللّه تعالى قد حرم عليكم غسالة
- أن مولى لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سأله ، أتحل
- يا يزيد لك ما نويت ، ويا معن لك ما
- أدوا عن كل حر وعبد ، صغير أو كبير نصف صاع
- لا صدقة إلا عن ظهر غنى
- أدُّوا عن كل حر وعبد ، يهودي أو نصراني أو
- كنا نخرج ذلك على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
- صاعنا أصغر الصيعان
- كان يتوضأ بالمد : رِطلين ، ويغسل بالصاع : ثمانية أرطال
- أنه كان يخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج ،
- أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم
- لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل
- ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه ، ومن لم
- صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم الهلال
- لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا
- من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم
- صوموا لرؤيته
- تم على صومك ، فإِنما أطعمك اللّه وسقاك
- ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء ، والحجامة ، والاحتلام
- من قاء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء عامداً فعليه
- من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر
- يا رسول اللّه ، هلكت ، وأهلكت ، فقال :
- الفطر مما دخل
- ندب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى الاكتحال يوم عاشوراء
- خير خلال الصائم السواك
- ليس من البر الصيام في السفر
- لا يصوم أحدكم عن أحد ، ولا يصلي أحد عن
- أفطر واقض يوماً مكانه
- ثلاث من أخلاق المرسلين : تعجيل الإِفطار ، وتأخير السحور
- ألا لا تصوموا في هذه الأيام ، فإنها أيام أكل
- واظب عليه في العشر الأواخر من رمضان ،
- لا اعتكاف إلا بالصوم
- أنه عليه السلام لم يكن له مأوى إلا المسجد - يعني
- كتاب الحج
-
باب الإحرام
- باب الإحرام
- كنت أطيب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لإِحرامه قبل أن
- أن النبي عليه السلام صلى بذي الحليفة ركعتين عند إحرامه
- أنه عليه السلام لبى في دبر صلاته - يعني ركعتي الإِحرام
- هل أشرتم ، هل دللتم ، هل أعنتم ؟ ؟ ؟
- نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء - يعني القميص ، والسراويل
- إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها
- لا يلبس المحرم ثوباً مسه زعفران ، ولا ورس
- أفضل الحج العج والثج
- أنه عليه السلام كما دخل مكة ابتدأ بالمسجد
- أن النبي عليه السلام دخل المسجد وابتدأ بالحجر ، فاستقبله وكبر
- أنه عليه السلام قبل الحجر الأسود ، ووضع شفتيه عليه ،
- إنك رجل أيد تؤذي الضعيف ، فلا تزاحم الناس على الحجر
- أنه عليه السلام طاف على راحلته ، واستلم الأركان بمحجنه ،
- استلم الحجر ، ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب ،
- فإن الحطيم من البيت
- ويرمل في الثلاثة الأول من الأشواط ، ويمشي فيما بقي على
- والرمل من الحجر إلى الحجر هو المنقول في رمل النبي عليه
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان لا يستلم غير الركنين
- وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين
- لما صلى الركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه
- أن النبي عليه السلام صعد الصفا حتى إذا نظر إلى البيت
- خرج النبي عليه السلام من باب بني مخزوم
- أنه عليه السلام نزل من الصفا وجعل يمشي نحو المروة ،
- إن اللّه كتب عليكم السعي فاسعوا ،
- الطواف بالبيت صلاة ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى الفجر يوم التروية بمكة
- أنه عليه السلام خطب بعرفة قبل صلاة الظهر ، ولفظه :
- أنه عليه السلام لما خرج واستوى على ناقته أذن المؤذن بين
- عرفة كلها موقف ، وارتفعوا عن بطن عرفة # ، والمزدلفة
- وقف على ناقته ،
- أنه عليه السلام وقف على ناقته مستقبل القبلة ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يدعو يوم عرفة ماداً
- أنه عليه السلام اجتهد في الدعاء في هذا الموقف لأمته ،
- مازال يلبي حتى أتى جمرة العقبة ،
- أنه عليه السلام دفع من عرفة بعد غروب الشمس ،
- أنه عليه السلام كان يمشي على راحلته في الطريق يعني طريق
- أنه عليه السلام وقف عند هذا الجبل - يعني قزح -
- أن النبي عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة
- أن النبي عليه السلام صلى المغرب بالمزدلفة ، ثم تعشى ،
- أنه عليه السلام قال لأسامة في طريق المزدلفة : الصلاة أمامك
- أن النبي عليه السلام صلى الفجر يومئذ بغلس ،
- أنه عليه السلام قدم ضعفة أهله بليل ،
- من وقف معنا هذا الموقف ، وكان قد أفاض قبل ذلك
- أنه عليه السلام دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس ،
- كان يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس ،
- أن النبي عليه السلام لم يعرج على شيء حتى رمى جمرة
- التكبير مع كل حصاة ،
- أنه عليه السلام لم يقف عند جمرة العقبة ،
- أنه عليه السلام قطع التلبية عند أول حصاة رمى بها جمرة
- رحم اللّه المحلقين ،
- فيمن رمى ، ثم ذبح ثم حلق : حل له كل
- إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم ، إلا النساء
- أنه عليه السلام لما حلق أفاض إلى مكة ، فطاف بالبيت
- رجع إلى منى ،
- اللّهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج ،
- أنه عليه السلام رخص للرعاء أن يرموا ليلاً ،
- لا ترموا الجمرة إلا مصبحين ، قال : ويروي : حتى
- أنه عليه السلام بات بمنى ليالي الرمي ،
- أنه عليه السلام نزل بالمحصب ،
- إنا نازلون غداً بالخيف - خيف بني كنانة - حيث تقاسم
- أنه عليه السلام استقى دلواً بنفسه ، فشرب منه ، ثم
- أنه عليه السلام وضع صدره ووجهه بالملتزم ،
- وقف بعرفة بعد الزوال
- الحج عرفة ، فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار
- نهى النساء عن الحلق ، وأمرهن بالتقصير ،
- من قلد بدنة فقد أحرم
- كنت أفتل قلائد هدي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فبعث
- فالمتعجل منهم كالمهدي بدنة ، والذي يليه كالمهدي بقرة ،
-
باب القران الحديث
- دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ،
- طاف طوافين ، وسعى سعيين قال له عمر : هديت لسنة
- من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه
- قطع التلبية في عمرة القضاء حين استلم الحجر الأسود ،
- ساق الهدايا مع نفسه ،
- أنا فتلت قلائد هدي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ،
- أن النبي عليه السلام طعن في الجانب الأيسر مقصوداً ، وفي
- روي الإِشعار عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وعن
- حديث النهي عن المثلة
- لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ، ولجعلتها
- لما حاضت بسرف أمرها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن
- رخص للنساء الحيّض في ترك طواف الصدر ،
-
باب الجنايات
- أيؤذيك هوامك هذه ؟ قال : نعم ، قال : فأحلق
- يريقان دماً ، ويمضيان في حجهما ، وعليهما الحج من قابل
- من وقف بعرفة ، فقد تم حجه ،
- الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن اللّه تعالى أباح فيه المنطق
- فادفعوا بعد غروب الشمس - يعني في الإِفاضة - من عرفات
- أحصروا بالحديبية ، وحلقوا في غير الحرم
- واستثنى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الخمس الفواسق ، وهي
- أجمع الناس على أن على الدال الجزاء
- الضبع صيد ، وفيه شاة ،
- خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم ،
- لا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو
- لحم الصيد في حق المحرم ، فقال عليه السلام : لا
- ولا ينفر صيدها ،
- باب الإِحصار
- باب الفوات
-
باب الحج عن الغير
- ضحى بكبشين أملحين موجوءَين : أحدهما : عن نفسه ، والآخر
- حجي عن أبيك واعتمري
- إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث
- أكل من لحم هديه ، وحسا من المرقة
- لما أحصر بالحديبية ، وبعث الهدايا على يدي ناجية الأسلمي ،
- منى كلها منحر ، وفجاج مكة كلها منحر
- نحر الإِبل ، وذبح البقر والغنم ،
- نحر الهدايا قياماً ، وأصحابه كانوا ينحرونها قياماً معقولة اليد اليسرى
- ساق مائة بدنة في حجة الوداع ، فنحر نيفاً وستين بنفسه
- تصدق بجلالها وخطامها ، فلا تعط أجر الجزار منها
- اركبها ويلك
- إذا عطب منها شيء فانحره ، ثم اضرب نعله في دمه
-
كتاب النكاح
- كتاب النكاح
- من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم
- لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا
- سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، غير ناكحي نسائهم ، ولا
- لا ينكح المحرم ، ولا يُنكح
- تزوج بميمونة ، وهو محرم
- لا ينكح الأمة على الحرة
- وتنكح الحرة على الأمة
- لا نكاح إلا بوليّ ، والسلطان وليّ من لا وليّ له
- ألا لا تزوج النساء إلا الأولياء ، ولا يزوجن إلا من
- قريش بعضهم أكفاء بعض ، بطن ببطن ، والعرب بعضهم أكفاء
- باب المهر
- باب نكاح الرقيق
-
باب القسْم
- اللّهم هذا قسْمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما لا أملك
- كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه .
- أن سودة بنت زمعة سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
- لا تحرم المصة ولا المصتان ، ولا الإِملاجة ولا الإِملاجتان ،
- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ،
- لا رضاع بعد الفصال ،
- ليلج عليك أفلح ، فإِنه عمك من الرضاعة ،
- كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمجنون ،
- الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء
- طلاق الأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان ،
- الشهر هكذا ، وهكذا ، وهكذا ،
- لا طلاق قبل النكاح
- حديث الاستبراء
- من حلف بطلاق أو عتاق ، وقال : إن شاء اللّه
- الولد للفراش .
- لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر .
- لعن اللّه المحلل والمحلل له ،
- الخلع تطليقة بائنة ،
- أما الزيادة فلا ، وقد كان النشوز من جهتها ،
- استغفر اللّه ، ولا تعد حتى تكفِّر ،
- لكل مسكين نصف صاع ،
- أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم : اليهودية ، والنصرانية تحت
- كذبت عليها إن أمسكتها .
- المتلاعنان لا يجتمعان أبداً ،
- نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال ، وألحقه بها
- اللّهم بيِّن ، فوضعت شبيهاً بالذي ذكر زوجها أنه وجده عند
- نفى الولد عن هلال ، وقد قذفها حاملاً ،
- عدة الأمة حيضتان ،
- لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت
- نهى المعتدة أن تختضب بالحناء ، وقال : الحناء طيب ،
- السر النكاح .
- اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله
- شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه
- إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء
- الخالة والدة .
- أنه عليه السلام خير
- انتهى . وتقدم عند ابن حبان عن أبي هريرة أنه خير
- من تأهل ببلدة فهو منهم ،
-
باب النفقة
- باب النفقة
- لا نترك كتاب ربنا . ولا سنة نبينا بقول امرأة لا
- نهى عن تعذيب الحيوان ،
- أيُّما مسلم أعتق مؤمناً أعتق اللّه بكل عضو منه عضواً
- لا عتق فيما لا يملك ابن آدم ،
- من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر ،
- هم عتقاء اللّه ،
- في الرجل يعتق نصيبه إن كان غنياً ضمن ، وإن
- أعتقها ولدها ،
- أمر بعتق أمهات الأولاد ، وأن لا يبعن في ديْن ،
- وقدّ سر النبي صلى اللّه عليه وسلم بقول القائف في أسامة
- من حلف كاذباً أدخله اللّه النار ،
- ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، واليمين
- من كان حالفاً ، فليحلف باللّه أو ليذر ،
- من نذر نذراً ولم يسم ، فعليه كفارة يمين ،
- من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيراً منها ،
- من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى
- من حلف على يمين ، وقال : إن شاء اللّه ،
- واللّه لأغزون قريشاً ، واللّه لأغزون قريشاً ، واللّه لأغزون قريشاً
- إئت # بأربعة شهداء يشهدون على صدق مقالتك ،
- أنه عليه السلام استفسر ماعزاً عن الكيفية والمزنية ،
- ادرءُوا الحدود ما استطعتم .
- حبس رجلاً بالتهمة ،
- أخر إقامة الحد ، إلى أن تم الإِقرار منه أربع مرات
- لعلك مسستها ، أو قبلتها ؟
- وزنى بعد إحصان
- ورمى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الغامدية بحصاة ، مثل
- صلى على الغامدية بعد ما رجمت ،
- اتق الوجه والمذاكير ،
- حفر للغامدية إلى ثندوتها ،
- أربع إلى الولاة ، وذكر منها الحدود ،
- من أشرك باللّه فليس بمحصن ،
- لا يحصن المسلم اليهودية ، ولا النصرانية ، ولا الحر الأمة
- لم يجمع في المحصن بين الجلد والرجم ،
- البكر بالبكر جلد مائة ، وتغريب عام ،
- ادرءُوا الحدود بالشبهات ،
- أنت ومالك لأبيك
- اقتلوا الفاعل والمفعول به ،
- روي أنه تذبح البهيمة وتحرق
- لا تقام الحدود في دار الحرب
- من أشرك باللّه فليس بمحصن
- من بلغ حداً في غير حد ، فهو من المعتدين ،
- أن القطع على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما
- لا قطع إلا في دينار ، أو عشرة دراهم ،
- لا قطع في الطير ،
- لا قطع في ثمر ولا كثر ،
- لا قطع في الطعام
- لا قطع في ثمر ولا كثر ، فإذا آواه الجرين ،
- لا قطع على مختلس ، ولا منتهب ، ولا خائن ،
- من نبش قطعناه ،
- لا قطع على المختفي ،
- فإن عاد فاقطعوه ،
- قطع يمين السارق من الزند
- فاقطعوه واحسموه ،
- من سرق فاقطعوه ، فإن عاد فاقطعوه ، فإن عاد فاقطعوه
- لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه
- الجهاد ماض إلى يوم القيامة ،
- أخذ دروعاً من صفوان
- ما قاتل قوماً حتى دعاهم إلى الإِسلام ،
- أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا اللّه
- أمر أمراء الجيوش بأخذ الجزية من الكفار إذا امتنعوا من الإِسلام
- فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه ،
- نصب المجانيق على الطائف
- لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو ،
- لا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا
- نهى عن قتل الصبيان والذراري ،
- هاه ، ما كانت هذه تقاتل ، فلم قتلت ؟ !
- وادع أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم
- نقض الصلح بعد الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة ،
- في العهود وفاء لا غدر ،
- نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب ،
- أمر ثمامة أن يمير أهل مكة ، وهم حرب عليه ،
- المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم
- أمان العبد أمان ،
- والذي نفسي بيده ، لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس
- قتل من الأسارى ،
- منّ على بعض الأسارى يوم بدر
- نهى عن ذبح الشاة إلا لمأكلة ،
- نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب
- كلوها ، واعلفوها ، ولا تحملوها ،
- من أسلم على مال فهو له ،
- قسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين
- أسهم للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهماً
- أنه عليه السلام أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهماً له
- أعطى الفارس سهمين ، والراجل سهماً ،
- جعل للفارس سهمين ، وللراجل سهماً ،
- أسهم لفرسين
- أعطى سلمة بن الأكوع سهمين ، وهو راجل ،
- كان لا يسهم للنساء ، ولا للصبيان ، ولا للعبيد ،
- استعان باليهود على اليهود ، ولم يعطهم من الغنيمة شيئاً -
- يا معشر بني هاشم إن اللّه تعالى كره لكم غسالة أيدي
- إنهم لم يزالوا معي في الجاهلية والإِسلام ، وشبك بين أصابعه
- إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في
- من قتل قتيلاً فله سلبه ،
- ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك
- إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء ، وإن وجدته
- أن عبيداً من عبيد الطائف أسلموا وخرجوا إلى رسول اللّه صلى
- باب العشر والخراج
-
باب أحكام المرتدين
- نهى عن قتل النساء ،
- أسلم في صباه ، وصحح النبي صلى اللّه عليه وسلم إسلامه
- من التقط شيئاً فليعرفه سنة ،
- ولا تحل لقطتها إلا لمنشدها ،
- فإن لم يأت صاحبها فليتصدق به
- هي امرأته حتى يأتيها البيان ،
- بعث النبي صلى اللّه عليه وسلم والناس يتعاملون بها ، فقررهم
- لا حبس عن فرائض اللّه ،
- وأما خالد فقد حبس أدرعا في سبيل اللّه ،
- نفقة الرجل على نفسه صدقة ،
- المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا
- فكان ابن عمر إذا بايع رجلًا ، فأراد أن لا يقيله
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم اشترى من يهودي إلى أجل
- إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم
- من اشترى أرضًا فيها نخل ، فالثمرة للبائع ، إلا أن
- نهى عن بيع النخل حتى يزهى # ، وعن بيع السنبل
-
باب خيار الشرط .
- إذا بايعت فقل : لا خلابة ، ولِيَ الخيار ثلاثة أيام
- من اشترى شيئًا لم يره ، فله الخيار إذا رآه
- نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الحبل ، وحبل
- نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم ، وعن لبن في
- نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة
- نهى عن المزابنة ، ورخص في العرايا ، وهو أن تباع
- نهى عن الملامسة والمنابذة
- نهى عن بيع العبد الآبق
- لعن اللّه الواصلة والمستوصلة
- قالت عائشة لتلك المرأة ، وقد باعت بستمائة بعدما اشترت بثمانمائة
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع وشرط
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع وسلف
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة
- لا تناجشوا
- لا يستام الرجل على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبة
- لا يبيع الحاضر للبادي
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم باع قدحًا وحلسًا ببيع مَنْ
- من فرق بين والدة وولدها فرق اللّه بينه وبين أحبته يوم
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم وهب لعلي غلامين أخوين صغيرين
- أنه عليه السلام فرق بين مارية وسيرين
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع أبو
- نهى عن بيع ما لم يقبض
- نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، صاع البائع
- الحنطة بالحنطة ، مثل بمثل ، يدًا بيد ، والفضل ربا
- جيدها ورديئها سواء
- الفضة بالفضة هاء وهاء
- يدًا بيد
- نهى عن بيع الكالئ # بالكالئ #
- سئل عليه السلام عن التمر بالرطب ، فقال : أينقص إذا
- أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري
- لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس
- من أسلف منكم فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن السلم في الحيوان
- لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها
- نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ، ورخص في السلم
- إلى أجل معلوم
- أرأيت لو أذهب اللّه الثمرة ، بم يستحل أحدكم مال أخيه
- النهي عن بيع الكالئ بالكالئ
- لا تأخذ إلا سلمك ، أو رأس مالك
- النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، تقدم في
- إن من السحت مهر البغي ، وثمن الكلب
- نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية
- إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، وأكل ثمنها
- فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم
- جيدها ورديئها سواء
- الذهب بالورق ربا ، إلا هاء وهاء
- إذا سافرتما فأذنا وأقيما
- الزعيم غارم
- من ترك كلًا أو عيالًا ، فإلي
- لا كفالة في حد
- من أحيل على مليء فليتبع
- نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن قرض جَرَّ نفعًا
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قلد عليًا قضاء اليمن حين
- من قلد إنسانًا عملًا ، وفي رعيته من هو أولى منه
- من جعل على القضاء ، فكأنما ذبح بغير سكين
- عدل ساعة خير من عبادة سنة
- من طلب القضاء ، وكل إلى نفسه ، ومن أجبر عليه
- إنما بنيت المساجد لذكر اللّه تعالى وللحكم
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يفصل الخصومات في معتكفه
- للمسلم على المسلم ست حقوق
- حديث النهي عن ضيافة أحد الخصمين
- إذا ابتلي أحدكم بالقضاء ، فليُسوّ بينهم في المجلس ، والإشارة
- لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك
- حديث تلقينه عليه السلام الدرء ، وكذلك أصحابه
- من ستر على مسلم ستر اللّه عليه في الدنيا والآخرة
- مضت السنة من لدن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ،
- شهادة النساء جائزة ، فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه
- المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا محدودًا في قذف
- إذا علمت مثل الشمس فاشهد ، وإلا فدع
- لا تقبل شهادة الولد لوالده ، ولا شهادة الوالد لولده
- لا شهادة للقانع بأهل البيت
- نهى عن الصوتين الأحمقين : النائحة ، والمغنية .
- أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض ،
- أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بالشراء حكيم بن حزام
- أنه عليه السلام وكل بالتزويج عمر بن أبي سلمة ،
- البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر
- من كان حالفًا فليحلف باللّه ، أو ليذر
- إذا اختلف المتبايعان ، والسلعة قائمة بعينها ، تحالفا ،
- اللّهم أنت الحكم بينهما
- روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار دروعًا من صفوان
- المنحة مردودة ، والعارية مؤداة
- تهادوا تحابوا
- لا تجوز الهبة إلا مقبوضة
- حديث أكل أولادك نحلت مثل هذا
- من أعمر عمرى # فهي للمعمر له ، ولورثته من
- 1 لا يرجع الواهب في هبته ، إلا الوالد فيما
- الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها
- العائد في هبته كالعائد في قيئه
- إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها
- أنه عليه السلام أجاز العمرى ، وأبطل شرط المعمر ،
- أنه عليه السلام أجاز العمرى # ، ورد الرقبى # ،
- أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
- من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره
- ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللّه حسن
- أنه عليه السلام احتجم ، وأعطى الحجام أجره ،
- إن من السحت عسب التيس
- اقرءُوا القرآن ، ولا تأكلوا به
- وإن اتخذت مؤذنًا فلا تأخذ على الأذان أجرًا ،
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه - يعني قفيز الطحان
- أيما عبد كوتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة
- المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
- أعتقها ولدها
- هو لها صدقة ، ولنا هدية
- إن مولى القوم منهم ، وحليفهم منهم ،
- الولاء لمن أعتق
- أنه مات معتق لابنة حمزة عنها ، وعن بنت ، فجعل
- الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ، ولا توهب ،
- هو أخوك ، ومولاك ، إن شكرك هو خير له
- أنه عليه السلام ورث ابنة حمزة على سبيل العصوبة مع قيام
- ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن ، أو أعتق
- سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلم على
- كيف وجدت قلبك ؟ فقال : مطمئنًا بالإيمان ، قال
- صبر على الإكراه حتى صلب ، وسماه النبي صلى اللّه عليه
- كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه
- لا يملك العبد والمكاتب شيئًا إلا الطلاق
- على اليد ما أخذت حتى ترد
- لا يحل لأحد أن يأخذ مال أخيه ، لاعبًا ،
- أطعموها الأسارى
- ليس لعرق ظالم حق
- الشفعة لشريك لم يقاسم
- جار الدار أحق بالدار والأرض ، ينتظر له ، وإن
- الجار أحق بسقبه ، قيل : يا رسول اللّه ،
- الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت
- الشريك أحق من الخليط ، والخليط أحق من الشفيع
- الشفعة في كل شيء ، عقار ، أو ربع
- لا شفعة إلا في ربع ، أو حائط
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم باشر القسمة في المغانم والمواريث
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف
- أنه عليه السلام نهى عن المخابرة ،
- زكاة الأرض يبسها
- المسلم يذبح على اسم اللّه تعالى ، سمى أو لم
- فإنك إنما سميت على كلبك ، ولم تسم على كلب غيرك
- اللهم تقبل هذه ، عن أمة محمد ممن شهد لك
- الذكاة ما بين اللبة واللحيين
- أفر الأوداج بما شئت
- كل ما أنهر الدم ، وأفرى الأوداج ، ما خلا
- أنهر الدم بما شئت ، ويروى : أفر الأوداج بما شئت
- إن اللّه كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رأى رجلًا أضجع شاة ،
- أنه عليه السلام نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت ، وفسره
- ذكاة الجنين ذكاة أمه
- أنه عليه السلام نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عائشة عن الضب حين
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أهدر المتعة ، وحرم لحوم
- نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية
- أنه عليه السلام أكل من الأرنب حين أهدي إليه مشويًا ،
- نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن دواء يتخذ فيه
- أحلت لنا ميتتان ودمان : أما الميتتان فالسمك ، والجراد ،
- ما نضب عنه الماء فكلوا وما لفظه الماء فكلوا ،
- من أراد منكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره
- من وجد سعة ، ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا
- نحرنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم البقرة عن سبعة
- على كل أهل بيت في كل عام أضحاة ، وعتيرة ،
- من ذبح قبل الصلاة ، فليعد ذبيحته ، ومن ذبح
- إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ، ثم الأضحية
- أيام التشريق كلها أيام ذبح
- لا يجزئ في الضحايا أربعة : العوراء البين عورها ،
- استشرفوا العين والأذن
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ضحى بكبشين ، أملحين ،
- ضحوا بالثنايا ، إلا أن يعسر على أحدكم ، فليذبح
- نعمت الأضحية الجذع من الضأن
- أنه عليه السلام ضحى عن أمته ،
- تصدق بجلالها وخطامها ، ولا تعط أجر الجزار منها
- قومي فاشهدي أضحيتك ، فإنه يغفر لك بأول قطرة من
- إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
- أُتي بشراب في إناء فضة ، ، فلم يقبله ، وقال
- من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم
- إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة
- أنه عليه السلام خرج وبإحدى يديه حرير ، وبالأخرى ذهب ،
- أنه عليه السلام نهى عن لبس الحرير ، إلا موضع إصبعين
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رخص في لباس الحرير عند
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر
- أنه عليه السلام نهى عن التختم بالذهب ،
- أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب ، فأنتن ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر بعض أصحابه بذلك -
- من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في
- أبصرها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما
- الركبة من العورة ،
- أما علمت أن الفخذ عورة ؟
- غض بصرك إلا عن أمتك وامرأتك
- إذا أتى أحدكم أهله ، فليستتر ما استطاع ، ولا
- العينان تزنيان ، وزناهما النظر ، واليدان تزنيان ، وزناهما
- لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو
- لا يخلون رجل بامرأة ، ليس منها بسبيل ، فإن
- اعزل عنها إن شئت
- ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ، ولا الحيالى
- أنه عليه السلام كان يقبل نساءه وهو صائم ، ويضاجعهن وهن
- أنه عليه السلام عانق جعفرًا حين قدم من الحبشة ، وقبل
- أنه نهى عن المكامعة ، وهي المعانقة ، وعن المكاعمة ،
- من صافح أخاه المسلم ، وحرك يده ، تناثرت عنه
- الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون
- أنه عليه السلام نهى عن تلقي الجلب ، وعن تلقي الركبان
- من احتكر طعامًا أربعين ليلة ، فقد برئ من اللّه
- لا تسعِّروا ، فإن اللّه هو المسعر ، القابض الباسط
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لعن في الخمر عشرة :
- مكة حرام ، لا تباع رباعها ، ولا تورث
- من آجر أرض مكة ، فكأنما أكل الربا
- ولأن أراضي مكة كانت تسمى السوائب ، على عهد رسول اللّه
- أنه عليه السلام أنزل وفد ثقيف في مسجده ، وهم كفار
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ركب البغلة واقتناها ،
- أنه عليه السلام عاد يهوديًا بجواره ،
- أنه كان من دعائه عليه السلام : اللهم إني أسألك بمعاقد
- لهو المؤمن باطل ، إلا الثلاث : تأديبه لفرسه ،
- من لعب بالشطرنج ، والنردشير ، فكأنما غمس يده في
- ما ألهاك عن ذكر اللّه فهو ميسر
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قبل هدية سلمان ، حين
- أنه عليه السلام قبل هدية بريرة ، وكانت مكاتبة ،
- أنه عليه السلام بعث عتاب بن أسيد إلى مكة ، وفرض
- من أحيا أرضًا ميتة فهي له ،
- ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه
- من حفر بئرًا فله مما حولها أربعون ذراعًا ، عطناُ لماشيته
- حريم العين خمسمائة ذراع ، وحريم بئر العطن أربعون ذراعاُ
- الناس شركاء في ثلاث : في الماء ، والكلأ ،
- كل مسكر خمر
- الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة ، والعنبة
- من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن
- أنه عليه السلام نهى عن الجمع بين التمر والزبيب ، والزبيب
- الخمر من هاتين الشجرتين
- قال عليه السلام : -
- حرمت الخمر لعينها - ويروى - بعينها ، قليلها وكثيرها
- فاشربوا في كل ظرف ، فإن الظرف لا يحل شيئًا ولا
- نعم الإدام الخل ،
- إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم اللّه عليه ،
- أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي ، وقال :
- وإن وقعت رميتك في الماء ، فلا تأكل ، فإنك لا
- ما أصاب بحده فكل ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل ،
- ما أبين من الحي ، فهو ميت ،
- الصيد لمن أخذه
- أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا
- لا يغلق الرهن - قالها ثلاثًا - لصاحبه غنمه ،
- ذهب حقك ،
- إذا عمي الرهن فهو بما فيه
- العمد قود .
- لا ميراث للقاتل .
- ألا إن قتيل خطأ العمد : قتيل السوط ، والعصا
- لا يقتل مؤمن بكافر ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قتل مسلمًا بذمي ،
- لا يقاد الوالد بولده .
- لا قود إلا بالسيف ،
- من غرق غرقناه ،
- ألا إن قتيل خطأ العمد ، قتيل السوط ، والعصا
- أنه لما اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة ، قضى
- من كثر سواد قوم فهو منهم
- من شهر على المسلمين سيفًا فقد أطل دمه ،
- قاتل دون مالك ،
- لا قصاص في العظم ،
- من قتل له قتيل ، الحديث .
- أنه عليه السلام أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي ، من عقل
- ألا إن قتيل خطأ العمد : قتيل السوط والعصا ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى في قتيل الخطأ بالدية
- أنه عليه السلام قضى في الدية من الورق : اثني عشر
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى بالدية في قتيل #
- عقل الكافر نصف عقل المسلم
- أنه عليه السلام جعل دية اليهود والنصارى أربعة آلاف ،
- دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار
- في النفس الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي المارن
- وفي كل إصبع عشر من الإبل
- وفي كل سن خمس من الإبل
- أنه عليه السلام قضى بالقصاص في الموضحة ،
- أنه عليه السلام قال : - في الموضحة خمس من الإبل
- في الجائفة ثلث الدية ،
- يستأنى في الجراحة سنة
- لا يعقل العواقل ، عمدًا ، ولا عبدًا ، ولا
- في الجنين غرة عبد ، ، أو أمة ، قيمته
- أنه عليه السلام قضى بالغرة على العاقلة ،
- أنه عليه السلام ، قال في الجنين : - دوه ،
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى في جنين امرأة من
- العجماء جبار
- أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع
- البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ،
- كانت القسامة في الجاهلية ، فأقرها النبي صلى اللّه عليه وسلم
- أنه عليه السلام جمع بين الدية ، والقسامة في حديث ابن
- أنه عليه السلام أُتي في قتيل وجد بين قريتين ، فأمر
- أن الدية كانت في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم على
- إن اللّه تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم ، زيادة في
- الثلث ، والثلث كثير
- لا وصية لقاتل
- إن اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه ، ألا
- أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
- أن السهم هو السدس ،
- لا صلاة لجار المسجد ، إلا في المسجد
- أنه عليه السلام لما تزوج صفية أعتق كل ذي رحم محرم
أنه قرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب .
الحديث الخامس والأربعون : روى أبو قتادة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب . قلت : |
أخرجه البخاري . ومسلم عن عبد اللّه بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، كان يقرأ في الركعتين الأوليين - من الظهر . والعصر - بفاتحة الكتاب . وسورتين ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ، ويسمعنا الآية أحياناً ، ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية ، وهكذا في الصبح ، انتهى . ورواه الباقون ، إلا الترمذي . حديث آخر ، |
رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا يحيى بن آدم ثنا مندل العنزي ثنا محمد بن إسحاق عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه رفاعة بن رافع الأنصاري ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب . وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ، انتهى . حديث آخر ، |
رواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا النعمان بن أحمد الواسطي ثنا عبد اللّه بن أحمد الزبيري ثنا عبيد اللّه بن نافع عن عثمان بن الضحاك عن أبيه عن عبيد اللّه بن مقسم عن جابر بن عبد اللّه ، قال : سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن . وسورة ، وفي الأخريين بأم القرآن ، انتهى . حديث آخر |
أخرجه الطبراني أيضاً في الوسط حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا عون بن سلام ثنا سنان بن هارون عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن . وابن سيرين عن عائشة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بفاتحة الكتاب ، انتهى . |
الحديث السادس والأربعون : حديث وائل . وعائشة في صفة الجلوس ، قلت : تقدم الكلام عليهما في القعدة الأولى ، وأخذ بعض الجاهلين يعترض هنا على المصنف ، وقال : إن هذا سهو ، لأن المصنف لم يذكره فيما تقدم ، إلا عن عائشة ، وهذا إقدام منه على تخطئة العلماء بجهل ، لأن المصنف هناك ذكر في الجلوس أشياء ، وعزا بعضها عن عائشة ، وبعضها عن وائل ، وجمعها هنا بقوله : وجلس في الأخيرة ، كما جلس في الأولى ، لما روينا من حديث وائل . وعائشة ، فإن قيل : إنما أراد بذلك هيئة الجلوس ، وهو : نصب اليمنى ، وافتراش اليسرى ، وهذا لم يتقدم إلا عن عائشة ، ويدل على ذلك قوله فيما بعد : ولأنها أشق على البدن من التورك ، قلنا : لا يمتنع أن يريد المصنف بقوله : كما جلس في الأولى ، عموم الحالات التي ذكرها ، ثم خصص في التعليل منها هيئة الجلوس . |