فهرس الكتاب

ولا ينفر صيدها ،

أخرجه الطحاوي في شرح الآثار عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري ، قال : بينما نحن نسير مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ببعض أفناء الروحاء ، وهو محرم إذا حمار معقور فيه سهم قد مات ، فقال عليه السلام : دعوه ، فيوشك صاحبه أن يأتيه ، فجاء رجل من بهز ، هو الذي عقر الحمار ، فقال : يا رسول اللّه هي رميتي ، فشأنكم به ، فأمر عليه السلام أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق ، وهم محرمون ، انتهى . الحديث الخامس عشر : قال عليه السلام : ولا ينفر صيدها ، قلت :

أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة ، قال : لما فتح اللّه على رسوله مكة قام النبي عليه السلام فيهم . فحمد اللّه وأثنى عليه ، ثم قال : إن اللّه حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنها أحلت لي ساعة من نهار ، ثم بقيت حراماً إلى يوم القيامة ، لا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يختلي خلاها ، ولا تحل ساقطتها ، إلا لمنشد ، فقال العباس : إلا الأذخر ، فإِنه لقبورنا وبيوتنا ، فقال عليه السلام : إلا الأذخر ، انتهى .

وأخرج البخاري ، ومسلم عن طاوس عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه اللّه يوم خلق السماوات ، فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة ، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته ، إلا من عرفها ، ولا يختلي خلاها ، فقال العباس : يا رسول اللّه ، إلا الأذخر ، فإِنه لقينهم ، ولبيوتهم ، فقال : إلا الأذخر ، انتهى . 675 قوله :

روى أن الصحابة رضي اللّه عنهم كانوا يحرمون ، وفي بيوتهم صيود ، ودواجن ، ولم ينقل عنهم إرسالها ، قلت :

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد اللّه بن الحارث ، قال : كنا نحج ، ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ، ما نرسلها ، انتهى . حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد أن علياً رأى مع أصحابه داجناً من الصيد ، وهم محرمون ، فلم يأمرهم بإِرساله ، انتهى . الحديث السادس عشر : حديث : لا يختلي خلاها ، ولا يعضد شوكها . الحديث السابع عشر : استثنى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الأذخر ، تقدما قريباً ، وذكر المصنف بعد هذا الباب بابين ، ليس فيهما شيء : باب مجاوزة الوقت بغير إحرام ، وباب إضافة الإِحرام إلى الإِحرام وبعدهما باب الإِحصار ، نذكره .