فهرس الكتاب

مكة حرام ، لا تباع رباعها ، ولا تورث

- الحديث السادس والثلاثون : قال عليه السلام : - مكة حرام ، لا تباع رباعها ، ولا تورث ، قلت :

أخرج الحاكم في المستدرك - في البيوع ، وكذلك الدارقطني في سننه عن إسماعيل بن مهاجر عن أبيه عن عبد اللّه بن باباه عن عبد اللّه بن عمرو ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : مكة مناخ لا يباع رباعها ، ولا يؤاجر بيوتها ، انتهى . قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجه وقال الدارقطني : إسماعيل بن مهاجر ضعيف ، ولم يروه غيره ، انتهى . وذكره ابن القطان في كتابه من جهة الدارقطني ، وأعله بإسماعيل بن مهاجر ، قال : قال البخاري : منكر الحديث ، انتهى . ورواه ابن عدي ، والعقيلي في كتابيهما ، وأعلاه بإسماعيل ، وأبيه ، وقالا في إسماعيل : لا يتابع عليه ، انتهى . وقال صاحب التنقيح : إسماعيل بن مهاجر هذا هو البجلي الكوفي ، وهو من رجال مسلم ، وقال الثوري : لا بأس به ، وضعفه ابن معين ، وكذلك أبوه ضعفوه ، وقال أحمد : أبوه أقوى منه ، انتهى .

وأخرجه الحاكم ، والدارقطني أيضًا عن أبي حنيفة عن عبيد اللّه بن أبي يزيد عن أبي نجيح عن عبد اللّه بن عمرو عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إن اللّه حرام مكة ، فحرام بيع رباعها ، وثمنها ، وقال : من أكل من أجر بيوت مكة شيئًا ، فإنما يأكل نارًا ، انتهى . وفي لفظ للدارقطني ، قال : مكة حرام ، وحرام بيع رباعها ، وحرام أجر بيوتها ، انتهى . وسكت عنه الحاكم ، وجعله شاهدًا لحديث ابن مهاجر ، وقال الدارقطني : هكذا رواه أبو حنيفة ، ووهم في موضعين : أحدهما قوله : عبيد اللّه بن أبي يزيد ، وإنما هو ابن أبي زياد القداح ، والثاني في رفعه ، والصحيح موقوف ،

ثم أخرجه عن عيسى بن يونس ثنا عبيد اللّه بن أبي زياد حدثني أبو نجيح عن عبد اللّه بن عمرو ، قال : الذي يأكل كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارًا ، انتهى . وذكر ابن القطان حديث أبي حنيفة من رواية محمد بن الحسن عنه ، وقال : علته ضعف أبي حنيفة ، ووهم في قوله : عبيد اللّه بن أبي يزيد ، وإنما هو ابن أبي زياد ، ووهم أيضًا في رفعه ، وخالفه الناس ، فرواه عيسى بن يونس ، ومحمد بن ربيعة عن عبيد اللّه بن أبي زياد ، وهو الصواب عن أبي نجيح عن ابن عمرو . - قوله : وقد رواه القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة على الصواب ، وقال فيه : ابن أبي زياد ، فلعل الوهم من صاحبه محمد بن الحسن ، انتهى كلامه . قلت : أخرجه الدارقطني في آخر الحج عن أيمن بن نابل عن عبيد اللّه بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد اللّه بن عمرو ، رفع الحديث ، قال : من أكل كراء بيوت مكة أكل الربا ، انتهى .

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : مكة حرام ، حرمها اللّه لا تحل بيع رباعها ، ولا إجارة بيوتها ، انتهى . حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد ، وعطاء ، وطاوس ، كانوا يكرهون أن يباع شيء من رباع مكة ، انتهى .