فهرس الكتاب

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري

- الحديث السابع : قال المصنف رحمه اللّه : ولأبي حنيفة أن الرطب تمر لقوله عليه السلام حين أهدى له عامل خيبر رطبًا : أَو كل تمر خيبر هكذا ؟ ، قلت : أخرج البخاري ، ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، و أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر ، فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا واللّه يا رسول اللّه ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا تفعلوا ، ولكن مثلًا بمثل ، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان ، وفي لفظ آخر : إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا ، انتهى .

والمصنف احتج بالحديث على جواز بيع الرطب بالتمر ، مثلًا بمثل ، بناء على تسميته في الحديث تمرًا ، وقد كشفت طرق الحديث ، وألفاظه ، فلم أجد فيه ذكر الرطب ، والبخاري ذكر الحديث في أربعة مواضع من صحيحه في البيوع ، وفي الوكالة ، وفي المغازى # ، وفي الاعتصام ، وبهذا اللفظ رواه النسائي أيضًا .

- قوله : ولأن الرطب إن كان تمرًا جاز البيع بأول الحديث ، وإن كان غير تمر فبآخره ، وهو قوله عليه السلام : إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم ،

قلت : يشير إلى حديث عبادة بن الصامت المتقدم ، أخرجه الجماعة عن أبي الأشعث عن عبادة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلًا بمثل ، سواء بسواء ، يدًا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدًا بيد ، انتهى .

- الحديث الثامن : قال عليه السلام :