فهرس الكتاب

ألا إن قتيل خطأ العمد : قتيل السوط ، والعصا

- الحديث الثالث : قال عليه السلام : - ألا إن قتيل خطأ العمد : قتيل السوط ، والعصا ، وفيه مائة من الإبل ، قلت : روي من حديث عبد اللّه بن عمرو ، ومن حديث ابن عمر ، ومن حديث ابن عباس . - فحديث عبد اللّه بن عمرو :

أخرجه أبو داود ، والنسائي وابن ماجه عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل : منها أربعون في بطونها أولادها ، انتهى . ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والأربعين ، من القسم الثالث ، قال في التنقيح : وعقبة بن أوس وثقه ابن سعد ، والعجلي ، وابن حبان ، وقد روى عنه محمد بن سيرين مع جلالته ، والقاسم وثقه أبو داود ، وابن المديني ، وابن حبان ، انتهى . وأخرجه النسائي أيضًا عن خالد عن القاسم عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وأخرجه أيضًا عن خالد عن القاسم عن عقبة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، مرسلًا ، وأخرجه الدارقطني في سننه - في الحدود عن أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد اللّه بن عمرو ، مرفوعًا نحوه ، لم يذكر فيه عقبة بن أوس ، قال ابن القطان في كتابه : هو حديث صحيح من رواية عبد اللّه بن عمرو بن العاص ، ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة ، انتهى . - وأما حديث ابن عمر :

فأخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة ، فكبر ثلاثًا ، ثم قال : لا إله إلا اللّه وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، إلا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تحت قدمي ، إلا ما كان من سقاية الحاج ، وسدانة البيت ، ثم قال : ألا إن دية الخطأ شبه العمد ، ما كان بالسوط والعصا ، مائة من الإبل : منها أربعون في بطونها أولادها ، انتهى . ورواه أحمد ، والشافعي ، وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم ، ورواه ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في مصنفيهما ، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه ، والدارقطني في سننه قال ابن القطان في كتابه : وهو حديث لا يصح ، لضعف علي بن زيد ، انتهى . - وأما حديث ابن عباس :

فرواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا عيسى بن يونس ثنا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : شبه العمد قتيل الحجر والعصا ، فيه الدية مغلظة ، من أسنان الإبل مختصر ، وقد تقدم قريبًا . - وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :

فأخرجه أبو داود عن محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : عقل شبه العمد مغلظ ، مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس ، فيكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا سلاح ، انتهى . قال في التنقيح : محمد بن راشد يعرف بالمكحول ، وثقه أحمد ، وابن معين ، والنسائي ، وغيرهم ، وقال ابن عدي : إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم ، انتهى . وهذا داخل في الأول . - حديث آخر مرسل :

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه - في الديات حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : قتيل السوط والعصا شبه عمد ، فيه مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها ، انتهى . - الآثار : أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي موقوفًا ، قال : قتيل السوط والعصا شبه عمد ، وأخرج عن الشعبي ، والحكم ، وحماد قالوا : ما أصبت به من حجر ، أو سوط ، أو عصا فأتى على النفس ، فهو شبه العمد ، وفيه الدية مغلظة ، وأخرج عن إبراهيم النخعي ، قال : شبه العمد كل شيء تعمد به بغير حديد ، ولا يكون شبه العمد إلا في النفس ، ولا يكون دون النفس ، انتهى . - ومن أحاديث الباب - أعني القتل بالمثقل - :

ما أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه عن سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من قتل في عميا أو رميا بحجر أو سوطًا ، أو عصا ، فعليه عقل الخطأ ، انتهى . قال في التنقيح : إسناده جيد ، لكنه روي مرسلًا . - وحديث النعمان بن بشير : كل شيء خطأ ، إلا السيف ، وفي كل خطأ ، أرش ،

رواه بهذا اللفظ أحمد في مسنده فقال : حدثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير ، قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ، فذكره : ورواه أيضًا من حديث ورقاء عن جابر عن مسلم بن أراك عن النعمان بن بشير ، مرفوعًا : كل شيء خطأ إلا ما كان بحديدة ، ولكل خطأ أرش ، انتهى . ومسلم بن أراك هو أبو عازب قال في التنقيح : وقال أبو حاتم : اسمه مسلم بن عمرو ، قال : وعلى كل حال فأبو عازب ليس بمعروف ، انتهى . قال البيهقي في المعرفة : والحديث مداره على جابر الجعفي ، وقيس بن الربيع ، وهما غير محتج بهما ، انتهى . - أحاديث الخصوم : واحتج القائلون بوجوب القتل بالمثقل بحديث أنس أن يهوديًا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها ، فرضخ عليه السلام رأسه بين حجرين ، رواه البخاري ، ومسلم . - حديث آخر :

أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه عن ابن جريج ثنا عمرو بن دينار أنه سمع طاوسًا يخبر عن ابن عباس عن عمر أنه نشد قضاء رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في الجنين ، فجاء حمل بن مالك بن النابغة ، فقال كنت بين امرأتين ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل بها ، انتهى . ورواه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك - في كتاب الفضائل قال البيهقي في المعرفة : وقد رواه عبد الرزاق ، ومحمد بن بكر عن ابن جريج ، وذكرا في الحديث أن عمرو بن دينار شك في قتل المرأة بالمرأة ، فأخبره ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى بديتها ، وبغرة في جنينها ، انتهى . - حديث آخر :

رواه البيهقي من طريق مسدد ثنا محمد بن جابر عن زياد بن علاقة عن مرداس أن رجلًا رمى رجلًا بحجر فقتله ، فأقاده النبي صلى اللّه عليه وسلم منه ، انتهى . - قوله : وتجب الدية في ثلاث سنين ، لقضية عمر ، قلت : روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي ، وعن الحكم عن إبراهيم ، قالا : أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب ، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ، ثلثا الدية في سنتين ، والنصف في سنتين ، والثلث في سنة ، وما دون ذلك في عامه ، انتهى .

وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج أخبرت عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين ، وجعل نصف الدية في سنتين ، وما دون النصف في سنة ، أخبرنا الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف والثلثين في سنتين ، والثلث في سنة ، وما دون الثلث فهو في عامه ، انتهى .

أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول أن عمر بن الخطاب ، قال : الدية اثنا عشر ألفًا على أهل الدراهم ، وعلى أهل الدنانير ألف دينار ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة ، وقضى بالدية في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث على أهل الديوان في عطياتهم ، وقضى بالثلثين في سنتين وثلث في سنة ، وما كان أقل من الثلث فهو في عامه ذلك ، انتهى . وقال الترمذي في كتابه : وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث الدية ، انتهى . باب ما يوجب القصاص