فهرس الكتاب

أمر بإِجمار أكفان ابنته وتراً ،

أخرجه الجماعة - إلا ابن ماجه - عن خباب بن الأرت ، قال : هاجرنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلم ، نريد وجه اللّه ، فوقع أجرنا على اللّه ، فمنا من مضى ، لم يأخذ من أجره شيئاً : منهم مصعب بن عمير ، قتل يوم أحد ، وترك نَمِرَة ، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه ، وإذا غطينا رجليه ، بدأ رأسه ، فأمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نغطي رأسه ، ونجعل على رجليه شيئاً من الأذخر ، انتهى . أخرجه الترمذي في المناقب ، والباقون في الجنائز . الحديث السادس : روى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أمر بإِجمار أكفان ابنته وتراً ، قلت : غريب ،

وروى ابن حبان في صحيحه في النوع السابع والثمانين ، من القسم الأول . والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط مسلم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : إذا أجمرتم الميت فأجمروا ثلاثاً ، انتهى . وفي لفظ لابن حبان : فأوتروا ، وفي

لفظ للبيهقي : جمروا كفن الميت ثلاثاً ، قال النووي : وسنده صحيح ، وروى البيهقي عن يحيى بن معين ، أنه قال : لم يرفعه غير يحيى بن آدم ، ولا أظنه إلا غلطاً ، قال النووي : وكأن ابن معين بناه على قول بعض المحدثين : إن الحديث إذا روى مرفوعاً وموقوفاً ، فالحكم للوقف ، والصحيح أن الحكم للرفع ، لأنه زيادة ثقة ، ولا شك في ثقة يحيى بن آدم ، انتهى كلامه .