فهرس الكتاب

لا تأخذوا من حزرات أموال الناس ، وخذوا من حواشي

رواه الدارقطني في سننه عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي اللّه عنهم أن النبي عليه السلام ، قال : ليس في المثيرة صدقة ، انتهى . قال البيهقي رحمه اللّه : في إسناده ضعف ، والصحيح موقوف ، انتهى . ووقفه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً . الحديث الثامن عشر : قال عليه السلام : لا تأخذوا من حزرات أموال الناس ، وخذوا من حواشي أموالهم . قلت : غريب بهذا اللفظ ،

وروى البيهقي بعضه مرسلاً عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لمصدِّقه لا تأخذ من حرزات أنفس الناس شيئاً ، خذ الشارف ، والبكر ، وذوات العيب ، ورواه ابن أبي شيبة : حدثنا حفص عن هشام به ، ورواه أبو داود في المراسيل : حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن هشام به ، والشارف : الهَرِمة ، والبكر : الصغير من الإِبل ، يؤدي .

ورواه مالك في الموطأ أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة ، قالت : مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة ، فرأى منها شاة حاملاً ، ذات ضرع عظيم ، فقال : ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة ، فقال عمر رضي اللّه عنه : ما أعطى هذه أهلها ، وهم طائعون ، لا تفتنوا الناس ! لا تأخذوا حزرات المسلمين ، انتهى . ومن طريق مالك رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال ، وقال : الحزرات : هي خيار المال ، انتهى .

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابح الأحمسي ، قال : أبصر النبي عليه السلام ناقة حسنة في إبل الصدقة ، فقال : ما هذه ؟ قال صاحب الصدقة : إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإِبل ، قال : نعم إذاً ، انتهى . وفي الباب حديث معاذ رضي اللّه عنه حين بعثه النبي عليه السلام ، فإِن هم أطاعوا لك بذلك ، فأخبرهم أن اللّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم ، فإِن هم أطاعوا لك بذلك ، فإِياك وكرائم أموالهم ، الحديث . وحديث آخر : قال