فهرس الكتاب

أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم : اليهودية ، والنصرانية تحت

وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن معمر بن عبد اللّه بن حنظلة عن يوسف بن عبد اللّه بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة ، قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أشكوه إليه ، وهو يجادلني فيه ، ويقول : اتقي اللّه ، فإِنما هو ابن عمك ، فما برحت حتى أنزل القرآن قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها الآية ، فقال عليه السلام : يعتق رقبة ، قالت : لا يجد ، قال : فيصوم شهرين متتابعين ، قالت : إنه شيخ كبير لا يستطيع أن يصوم ، قال : يطعم ستين مسكيناً ، قالت : ليس عنده شيء يتصدق به ، قال : فإِني أعينه بعرق من تمر ، قالت : يا رسول اللّه ، وأنا أعينه بعرق آخر ، قال . أحسنت ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً ، وارجعي إلى ابن عمك ، قال : والعرق : ستون صاعاً ، انتهى . ثم أخرج عن ابن إسحاق بهذا الإِسناد ، نحوه ، إلا أنه قال : والعرق : مكتل يسع ثلاثين صاعاً ، ثم أخرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : العرق زنبيل ، يأخذ خمسة عشر صاعاً ، انتهى . وهذه الرواية الثالثة شاهدة لنا . باب اللعان الحديث الأول : قال عليه السلام : أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم : اليهودية ، والنصرانية تحت المسلم ، والمملوكة تحت الحر ، والحرة تحت المملوك . قلت :

أخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عطاء عن أبيه عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت المسلم ، واليهودية تحت المسلم ، والمملوكة تحت الحر ، والحرة تحت المملوك ، انتهى .