فهرس الكتاب

الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها

- الحديث الثاني : قال عليه السلام : - الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ، قلت : روي # من حديث أبي هريرة ، ومن حديث ابن عباس ، ومن حديث ابن عمر . - فحديث أبي هريرة :

أخرجه ابن ماجه في الأحكام عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها ، انتهى . وأخرجه الدارقطني في سننه ، وابن أبي شيبة في مصنفه ، وإبراهيم بن إسماعيل بن جارية ضعفوه . - وأما حديث ابن عباس : فله طريقان : أحدهما :

عند الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثني أبي قال : وجدت في كتاب أبي عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : من وهب هبة ، فهو أحق بهبته ما لم يثب منها ، فإن رجع في هبته ، فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه ، انتهى . الطريق الثاني :

عند الدارقطني في سننه عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن محمد بن عبيد اللّه عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من وهب هبة فارتجع فيها ، فهو أحق بها ما لم يثب منها ، ولكنه كالكلب يعود في قيئه ، انتهى . وأعله عبد الحق في أحكامه بمحمد بن عبيد اللّه العرزمي ، قال ابن القطان كالمتعقب عليه : وهو لم يصل إلى العرزمي إلا على لسان كذاب ، وهو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ، فلعل الجناية منه ، انتهى . - وأما حديث ابن عمر :

فرواه الحاكم في المستدرك - في البيوع حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عزرة ثنا عبد اللّه بن موسى ثنا حنظلة بن أبي سفيان ، قال : سمعت سالم بن عبد اللّه يحدث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها ، انتهى . وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا ، انتهى . ورواه الدارقطني في سننه ، وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة ، وقال : غلط فيه عبد اللّه بن موسى ، والصحيح رواية عبد اللّه بن وهب عن حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمر من قوله ، وإسناد حديث أبي هريرة أليق إلا أن فيه إبراهيم بن إسماعيل ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ، فلا يبعد منه الغلط والصحيح رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر ، فرجع الحديث إلى عمر من قوله ، واللّه أعلم ، انتهى كلامه . - وفي الباب حديث : إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ، وسيأتي قريبًا ، وحجتنا فيه بمفهوم الشرط ، لأن معناه : وإذا كانت لغير محرم فله الرجوع ، بل هو مصرح به في أثر عن عمر ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم ، قال : قال عمر : من وهب هبة لذي رحم ، فليس له أن يرجع فيها ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم ، فله أن يرجع فيها ، إلا أن يثاب منها ، انتهى .