فهرس الكتاب

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع

- الحديث الثالث : روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع القيمة ، قلت :

رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمية إسماعيل بن يعلى الثقفي ثنا أبو الزناد عن عمرو بن وهيب عن أبيه عن زيد بن ثابت ، قال : لم يقض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلا ثلاث قضيات : في الآمة ، والمنقلة ، والموضحة ، في الآمة : ثلاثًا وثلاثين ، وفي المنقلة : خمس عشرة ، وفي الموضحة : خمسًا ، وقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في عين الدابة ربع ثمنها ، انتهى . ورواه العقيلي في ضعفائه ، وأعله بإسماعيل أبي أمية ، وضعفه عن جماعة من غير توثيق . - قوله : وهكذا قضى فيه عمر ، قلت : رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه : أن في عين الدابة ربع ثمنها ، انتهى .

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر ، قال : في عين الدابة ربع ثمنها ، انتهى . حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي ، قال : قضى عمر في عين الدابة بربع ثمنها ، انتهى . حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح ، قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها ، انتهى . - حديث آخر : عن علي .

رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج عن عبد الكريم أن عليا قال : في عين الدابة الربع ، انتهى . قوله : روي عن عمر ، وابن مسعود في رجل نخس دابة عليها راكب ، فصدمت آخر فقتلته ، أنه على الناخس ، لا على الراكب ، قلت : غريب ، وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن عبد الرحمن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : أقبل رجل بجارية من القادسية ، فمر على رجل واقف على دابة ، فنخس رجل الدابة ، فرفعت رجلها ، فلم تخطئ عين الجارية ، فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي ، فضمن الراكب ، فبلغ ذلك ابن مسعود ، فقال : على الرجل ، إنما يضمن الناخس ، انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا المسعودي به ، وأخرج نحوه عن شريح ، والشعبي . باب جناية المملوك ، والجناية عليه - قوله : اختلفت الصحابة رضي اللّه عنهم في العبد الجاني ، هل يدفع ، أو يفدى ، أو يباع ، قلت : روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي ، قال : ما جنى العبد ففي رقبته ، ويخير مولاه ، إن شاء فداه ، وإن شاء دفعه ، انتهى . - قوله : روي عن ابن عباس أنه ينقص في العبد عشرة إذا بلغت قيمته عشرة آلاف ، قلت : غريب ، وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن النخعي ، والشعبي ، قالا : لا يبلغ بدية العبد دية الحر ، انتهى . فصل في جناية المدبر ، وأم الولد - قوله : روي أن أبا عبيدة قضى بجناية المدبر على مولاه ، قلت : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن ابن لمحمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن السلولي عن معاذ بن جبل عن أبي عبيدة بن الجراح ، قال : جناية المدبر على مولاه ، انتهى . وأخرج نحوه عن النخعي ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن رضي اللّه عنهم أجمعين . باب القسامة

- الحديث الأول : قال عليه السلام للأولياء : - فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه ، قلت :

أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن سهل بن أبي حثمة ، قال : خرج عبد اللّه بن سهل بن زيد ، ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ، ثم إذا محيصة يجد عبد اللّه بن سهل قتيلًا ، فدفنه ، ثم أقبل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، هو ، وحويصة بن مسعود ، وعبد الرحمن بن سهل - وكان أصغر القوم - فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه ، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : الكبر الكبر ، يريد السن ، وفي لفظ : كبر كبر ، فصمت ، وتكلم صاحباه ، وتكلم معهما ، فذكروا لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مقتل عبد اللّه بن سهل ، فقال لهم : أتحلفون خمسين يمينًا ، وتستحقون دم صاحبكم ؟ قالوا : وكيف نحلف ، ولم نشهد ؟ وفي لفظ : يقسم خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع برمته ؟ قالوا : أمر لم نشهده ، كيف نحلف ، قال : فيحلف لكم يهود ، قالوا : ليسوا بمسلمين ، وفي لفظ : كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فوداه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بمائة من إبل الصدقة ، قال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة حمراء ، انتهى . قال أبو داود : رواه بشر بن المفضل ، ومالك عن يحيى بن سعيد ، فقالا فيه : أتحلفون خمسين يمينًا ، وتستحقون دم صاحبكم ، ورواه ابن عيينة عن يحيى ، فبدأ بقوله : تبرئكم يهود بخمسين يمينًا ، وهو وهم من ابن عيينة ، انتهى . وذكر البيهقي أن البخاري ، ومسلمًا أخرجا هذا الحديث من رواية الليث بن سعد ، وحماد بن زيد ، وبشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد ، واتفقوا كلهم على البداية بالأنصار ، انتهى . ورواية ابن عيينة أخرجها البيهقي في سننه ولفظه : أفتبرئكم يهود بخمسين يمينًا ، يحلفون أنهم لم يقتلوه ؟ قالوا : وكيف نرضى بأيمانهم ، وهم مشركون ؟ قال : فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه ، ثم قال : رواه مسلم إلا أنه لم يسق متنه ، انتهى . قلت : رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث وهيب ثنا يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ، وفيه تقديم اليهود .