فهرس الكتاب

إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم

- إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم ، قلت : غريب بهذا اللفظ .

وروى الجماعة - إلا البخاري - من حديث عبادة بن الصامت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلًا بمثل ، سواء بسواء ، يدًا بيد ، وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدًا بيد ، انتهى .

وأخرجه الطبراني في معجمه من حديث بلال نحوه ، وقال فيه : فلا بأس به ، واحد بعشرة .

وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس ، و عبادة بن الصامت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : ما وُزن ، فمثل بمثل ، إذا كان نوعًا واحدًا وما كيل ، فمثل ذلك ، فإذا اختلف النوعان ، فلا بأس به ، انتهى . وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني ، ثم قال : لم يروه هكذا غير أبي بكر عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة ، وأنس بغير هذا اللفظ ، انتهى .

فصل

- الحديث الرابع : قال عليه السلام :